نتائج البحث عن
«أن عبدا كسر إحدى قصبتي أنف رجل فرفع ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فقال عمر : وجدت»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن عمرُو بن العاصِ كتبَ إلى عمرَ في إحدَى الزندينِ إذا كُسِرَ ، فكتبَ إليهِ عمرَ أن فيه بعيرينِ ، وإذا كُسِرَ الزندانُ ففيهما أربعةٌ من الإبلِ .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ عبدًا له سرَق وكان آبِقًا، فأرسَل به عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ إلى سعيدِ بنِ العاصِ لِيَقطَعَ يدَهُ، فأبى سعيدٌ أن يَقطَعَ يدَهُ، وقال: لا تُقطَعُ يدُ الآبِقِ إذا سرَق، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: في أيِّ كتابِ اللهِ وجَدْتَ هذا؟ فأمَر به عبدُ اللهِ، فقُطِعتْ يدُهُ. .
أنَّ قُدامةَ بنَ مَظْعونٍ زوَّجَ ابنةَ أخيه مِن عبدِ اللهِ بنِ عمَرَ، فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ، فقال: إنَّها يتيمةٌ، ولا تُنْكَحُ إلَّا بإذْنِها. .
هذه نسخةُ كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الذي كتبه في الصَّدقةِ ، وهو عند آلِ عمرَ بنِ الخطابِ ، قال بنُ شهابٍ : أقرأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ فوعيتُها على وجهِها ، وهى التي انتسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ وسالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ وفيه : وإذا كان إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبونٍ ، حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائةً ، فإذا كانت ثلاثينَ ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلغ تسعًا وثلاثينَ ومائةً ، فإذا كانت أربعين ومائةً ففيها حِقَّتان وبنتُ لبونٍ حتى تبلغَ تسعًا وأربعين ومائةً ، وذكر الحديثَ إلى أن قال : فإذا كانت مائتينِ ففيها أربعُ حِقاقٍ ، أو خمسُ بناتِ لبونٍ أي السِّنينَ وجدتَ أخذتَ .
عن يحيى بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ حاطبٍ أنَّ رقيقًا لحاطبٍ سرقوا ناقةً للمزنيِّ – رجلٌ من مزينةَ - فانتحروها فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ فأمر عمرُ لكثيرِ بنِ الصلتِ أن يقطعَ أيديهم قال عمرُ : إنِّي أراك تُجيعهم واللهِ لأُغرِّمنَّك غُرمًا يشقُّ عليك ثم قال للمزنيِّ كم ثمنُ ناقتِك ؟ قال : أربعمائةِ درهمٍ قال عمرُ : فأعطِه ثمانمائةِ درهمٍ .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ باع غلامًا لهُ بثمانمائةِ درهمٍ ، وباعَهُ بالبراءةِ ، فقال الذي ابتاعَهُ لعبدِ اللهِ بنِ عمرَ : بالغلامِ داءٌ لم يُسمِّهِ ، فاختصما إلى عثمانَ بنِ عفانَ ، فقال الرجلُ : باعني عبدًا وبهِ داءٌ لم يُسمِّهِ لي ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ : بعتُهُ بالبراءةِ ، فقضى عثمانُ بنُ عفانَ على عبدِ اللهِ بنِ عمرَ باليمينِ ، أن يحلفَ لهُ لقد باعَهُ الغلامَ وما بهِ داءٌ يعلمُهُ ، فأَبَى عبدُ اللهِ أن يحلفَ لهُ ، وارتجع العبدُ فباعَهُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بعد ذلك بألفٍ وخمسمائةِ درهمٍ .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ باعَ غلامًا بثمانمائةِ درهمٍ وباعَهُ بالبراءةِ فقال الذي ابتاعَهُ لعبدِ اللهِ بنِ عمرَ بالغلامِ داءٌ لم يُسَمِّهِ فاختصما إلى عثمانَ بنِ عفانَ فقال الرجلُ باعني عبدًا وبهِ داءٌ لم يُسَمِّهِ لي فقال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بِعْتَهُ بالبراءةِ فقضى عثمانُ بنُ عفانَ على عبدِ اللهِ بنِ عمرَ باليمينِ أن يحلفَ لهُ لقد باعَهُ الغلامُ وما به داءٌ يَعْلَمُهُ فأَبَى عبدُ اللهِ أن يحلفَ لهُ وارتجعَ العبدُ فباعَهُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بعدَ ذلكَ بألفٍ وخمسمائةِ درهمٍ .
عن نافِعِ بنِ الحارِثِ قال: كَتَبتُ إلى عُمَرَ أسألُه عن رَجُلٍ كُسِرَ أحَدُ زَندَيْه، فكَتَبَ إليَّ عُمَرُ أنَّ فيه حِقَّتَيْنِ بِكْرَيْنِ. .
أنه سمع عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ يُحدثُ الناسَ : أنَّ رجلًا من أهلِ الذمةِ قُتِل بالشامِ عمدًا وعمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ إذ ذاك بالشامِ فلما بلَغه ذلك ، قال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : قد وقعتم بأهلِ الذمَّةِ لأقتلَنَّه به ، فقال أبو عبيدةَ بنُ الجراحِ رضيَ اللهُ عنهُ : ليس ذلك لك ، فصلى ثم دعا أبا عبيدةَ فقال : لِمَ زعمتَ لا أقتلُه به ؟ فقال أبو عبيدةَ رضيَ اللهُ عنهُ : أرأيت لو قتل عبدًا له أكنتَ قاتِلُه به ؟ فصمت عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ ثم قضى عليه بألفِ دينارٍ مُغلِّظًا عليه .
فذَكَر الحَديثَ : [أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فليُكرِمْ ضَيْفَه، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فليُكرِمْ جارَه، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فلا يَدخُلُ الحَمَّامَ إلَّا بمِئْزَرٍ، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ من نِسائِكُم فلا تَدخُلِ الحَمَّاماتِ. فرُفِعَ الحَديثُ إلى عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ، فكَتَب إلى أبي بَكرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ: أنْ سَلْ مُحمَّدَ بنَ ثابِتٍ عنْ هذا الحَديثِ، ويَكتُبُ بما قالَ، ففَعَل، فكَتَب عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ: أنْ تُمنَعَ النِّساءُ الحَمَّاماتِ] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فليُكرِمْ ضَيْفَه، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فليُكرِمْ جارَه، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فلا يَدخُلِ الحَمَّامَ إلَّا بمِئْزَرٍ، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ مِن نِسائِكُم فلا تَدخُلِ الحَمَّاماتِ. فرُفِعَ الحَديثُ إلى عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ، فكَتَب إلى أبي بَكرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ: أنْ سَلْ مُحمَّدَ بنَ ثابِتٍ عنْ هذا الحَديثِ، ويَكتُبُ بما قالَ، ففَعَل، فكَتَب عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ: أنْ تُمنَعَ النِّساءُ الحَمَّاماتِ. .
قال رجلٌ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إنِّي طلقتُ امرأتي وأنا سكرانَ قال : فكان رأيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع رأينا أن يجلدَه ويُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه ، حتى حدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ عن أبيه قال : ليس على مجنونٍ ولا سكرانٍ طلاقٌ ، قال فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ تأمروني أن أُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه وهذا يُخبِرُ عن عثمانَ بهذا ؟ قال : فجلدَه ولم يُفرِّقْ بينَه وبين امرأتِه .
أن جاريةً كانت تحتطبُ ، فراودهَا رجلٌ عن نفسِها ، فرمتهُ بفهْرٍ فقتلتهُ ، فرُفِعَ ذلك إلى عمرُ ، فقال : قتيلُ اللهِ ، واللهُ لا يودَى أبدا .
أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق ، فكتب فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إني كنت أسمعُ أن العبدَ الآبقَ إذا سرق لم يُقطعْ ، فكتب عمرُ إن اللهَ يقولُ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فإن بلغت سرقتُه رُبعَ دينارٍ أو أكثرَ فاقطعْه .
أنَّ جاريةً كانت تحتطبُ فراودَها رجلٌ عن نفسِها فرمَتْه بفِهْرٍ فقتلتْهُ فرُفِعَ ذلك إلى عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ فقال : قتيلُ اللهِ ، واللهِ لا يُودَى أبدًا .
لا مزيد من النتائج