نتائج البحث عن
«أن عبدا من أهل اليمن طلق امرأته ، فبتها ، ثم أراد العبد أن يبتاعها ، فجاء ابن»· 14 نتيجة
الترتيب:
طلَّق عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ تُماضِرَ بنتَ الأصبَغِ الكَلْبيَّةَ فبَتَّها، ثمَّ مات وهي في عِدَّتِها، فورَّثَها عُثْمانُ، قال ابنُ الزُّبَيْرِ: وأمَّا أنا فلا أرى أن تُورَّثَ مَبْتُوتةٌ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: أنَّ عبدًا له طلَّق امرأتَه تطليقتَيْنِ، فأمَره ابنُ عبَّاسٍ أن يُراجِعَها، فأبَى، فقال ابنُ عبَّاسٍ: هي لكَ، فاستحِلَّها بمِلْكِ اليَمينِ. .
عن ابنِ أبي مُلَيكةَ: أنَّه سأَل ابنَ الزُّبَيرِ عن الرَّجُلِ يُطلِّقُ المرأةَ فيبُتُّها، ثم يموتُ وهي في عِدَّتِها، فقال عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ: طلَّق عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ تُمَاضِرَ بنتَ الأصبَغِ الكَلْبيَّةَ، فبَتَّها، ثم مات وهي في عِدَّتِها، فورَّثها عثمانُ، قال ابنُ الزُّبَيرِ: وأمَّا أنا فلا أرى أن تَرِثَ مبتوتةٌ. .
عن ابنِ أبي مُليكةَ أنه سأل ابنَ الزُّبيرِ عن الرجلِ يُطلِّقُ المرأةَ فيَبُتُّها ثم يموت وهي في عدَّتِها فقال عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ طلَّق عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ تَماضُرَ بنتَ الأصبغ الكلبيَّةَ فبتَّها ثم مات وهي في عِدَّتِها فورَّثها عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ قال ابنُ الزبيرِ وأما أنا فلا أرى أن ترثَ مبتوتةٌ .
عن النَّبيِّ: في رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثمَّ تزوَّجتْ زوجًا غيرَه فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها ثمَّ أراد الأوَّلُ أنْ يتزوَّجَها قال: ( لا حتَّى يذوقَ الآخَرُ عُسَيْلتَها وتذوقَ عُسَيْلتَه ) .
طلَّق رجُلٌ امرأتَهُ ثلاثًا قبل أن يدخُلَ بها، ثم بدَا له أن يَنكِحَها، فجاء يستفتي، فذهَبْتُ معه أَسألُ له، فسأَل أبا هُرَيرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تَنكِحَها حتى تَتزوَّجَ زوجًا غيرَك، وتمامُهُ: قال: فإنَّما طلاقي إيَّاها واحدةٌ؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: إنَّك أرسَلْتَ مِن يدِكَ ما كان لك مِن فضلٍ. .
طلَّقَ رجلٌ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ الدُّخولِ بِها، ثمَّ بَدا لَهُ أن ينكِحَها، فجاءَ يستَفتي فذَهَبتُ معَهُ أسألُ لَهُ فسألَ أبا هُرَيْرةَ وعبدَ اللَّهِ بنَ عبَّاسٍ عَن ذلِكَ . فقالا: لا نرَى أن تَنكحَها، حتَّى تَتزوَّجَ زوجًا غيرَكَ . فقالَ: إنَّما كانَ طَلاقي إيَّاها واحِدةً . فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: إنَّكَ أرسَلت مِن يدِكَ، ما كانَ لَكَ من فضلٍ .
عن عَلْقَمةَ: أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثمَّ حاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَيْنِ، ثمَّ ارتفَع حيضُها سبعةَ عشَر شهرًا أو ثمانيةَ عشَر شهرًا، ثمَّ ماتَتْ، فجاء ابنَ مسعودٍ فسأَله، فقال: حبَس اللهُ عليكَ ميراثَها، فورَّثه منها. .
عن عمرِو بنِ دينارٍ وهو مِن أعيانِ التابعينَ أنه سُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه فجاء رجلٌ مِن أهلِ القريةِ بغيرِ علمِه ولا علمِها فأخرَج شيئًا مِن مالِه فتزوَّجها ليحلَّها له ، فقال : لا ثم ذكَر أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن مثلِ ذلك فقال : لا حتى ينكحَ مرتغبًا لنفسِه فإذا فعَل ذلك لم يحلَّ له حتى يذوقَ العُسَيلةَ .
عن عمرو بنِ دينارٍ أنَّهُ سئلَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ فجاءَ رجلٌ من أَهْلِ القريةِ بغيرِ علمِهِ ولَا علمِها فأخرجَ شيئًا من مالِهِ فتزوَّجَها ليحلَّها لَهُ , فقالَ لَا ثمَّ ذَكَرَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سئلَ عن مثلِ ذلِكَ , فقالَ لَا حتَّى ينكحَها مرتغبًا لنفسِهِ حتَّى يتزوَّجَها مرتغِبًا لنفسِهِ , فإذا فعلَ ذلِكَ لم تحلَّ لَهُ حتَّى يذوقَ العُسَيْلةَ. .
عن عَمْرِو بنِ دِينارٍ أنَّه سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّق امرأتَه، فجاء رجلٌ مِن أهلِ القَريةِ بغَيرِ عِلْمِه ولا عِلْمِها، فأخرج شيئًا من مالِه فتزَوَّجَها ليُحَلِّلَها له. فقال: لا، ثمَّ ذكر أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن مِثْلِ ذلك، فقال: «لا، حتَّى يَنكِحَها مُرتَغِبًا لنَفْسِه، حتَّى يتزَوَّجَها مرتَغِبًا لنَفْسِه، فإذا فعل ذلك لم تحِلَّ له حتى تَذُوقَ العُسَيلةَ» .
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَينِ ثم حاضتْ حيضةً أو حيضتَينِ ثم ارتفع حيضُها سبعةَ عشرَ شهرًا أو ثمانيةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فجاء إلى ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ فسأله فقال حبسَ اللهُ عليك ميراثَها فورَّثَه منها .
حديثُ: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امْرَأتَه [يعني حديث: أنَّ ابْنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما، طَلَّقَ امْرَأَةً له وهي حائِضٌ تَطْلِيقَةً واحِدَةً، فأمَرَهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها ثُمَّ يُمْسِكَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَها حتَّى تَطْهُرَ مِن حَيْضِها، فإنْ أرادَ أنْ يُطَلِّقَها فَلْيُطَلِّقْها حِينَ تَطْهُرُ مِن قَبْلِ أنْ يُجامِعَها: فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ وكانَ عبدُ اللَّهِ إذا سُئِلَ عن ذلكَ قالَ لأحَدِهِمْ: إنْ كُنْتَ طَلَّقْتَها ثَلاثًا، فقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا.] .
عن عمرو بنِ دينارٍ أنه سُئلَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه فجاء رجلٌ من أهلِ القريةِ بغيرِ علمِه ولا علمِها فأخرج شيئًا من مالِه فتزوَّجها به لِيُحلَّها له فقال لا ثم ذكر أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئل عن مثلِ ذلك فقال لا حتى ينكحَها مرتغِبًا لنفسِه حتى يتزوجَها مُرتغِبًا لنفسِه فإذا فعل ذلك لم يحلَّ له حتى يذوقَ العُسَيلةَ .
لا مزيد من النتائج