نتائج البحث عن
«أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ: أنَّ رجُلًا خاصم الزُّبَيرَ في شِراجِ الحَرَّةِ... الحديثَ بطولِه، وقضَّيةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للزُّبَيرِ، وقولَ الرَّجُلِ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنْ كان ابنَ عمَّتِك؟! فنزلت: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ}. .
حَديثٌ رَواه أبو حَيْوةَ شُرَيْحُ بنُ يَزيدَ، عن سَعيدِ بنِ عَبْدِ العَزيزِ، عن الزُّهْريِّ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: في قَوْلِه: {فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}، قالَ: نَزَلَتْ في الزُّبَيْرِ وحاطِبِ بنِ أبي بَلْتَعةَ؛ اخْتَصَما إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ماءٍ... قالَ أبو مُحمَّدٍ: حَدَّثَنا يونُسُ بنُ عَبْدِ الأَعْلى، عن ابنِ وَهْبٍ، عن اللَّيْثِ ويونُسَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُرْوةَ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، عن الزُّبَيْرِ. .
أنَّ مروانَ بن الحكمِ إذ كان عاملا على المدينةِ أُتِيَ برجل يسرقُ الصبيانَ ثم يخرجُ بهم فيبيعهُم في أرضِ أخرى فاستشارَ مروانُ في أمرهِ فحدثهُ عروةُ بن الزبيرِ عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِي برجلٍ يسرقُ الصبيانَ ثم يخرجُ بهم فيبيعهُم في أرضِ أخرى فأَمرَ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقُطعتْ يدهُ فأمرَ مروانُ بالذي يسرقُ الصبيانَ فقُطعتْ يدُهُ .
حَديثُ: أنَّ رَجُلًا منَ الأنصارِ خاصَمَ الزُّبَيرَ في شِراجِ الحَرَّةِ هو حُميدٌ [يَعني حَديثَ: عن عُروةَ: أنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيرِ رَضِيَ اللهُ عنهما حَدَّثَه: أنَّ رجُلًا مِنَ الأنصارِ -وقال أبو خالدٍ: إنَّ حُميدًا -رجلًا مِنَ الأنصارِ- خاصَمَ الزُّبَيرَ رَضِيَ اللهُ عنه عِندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في شِراجِ الحَرَّةِ التي يَسقونَ بها النَّخلَ، فقال الأنصاريُّ: سَرِّحِ الماءَ يَمُرَّ فأبى عليه، واختَصَموا عِندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((اسقِ يا زُبَيرُ، ثُمَّ أرسِلْ إلى جارِك)) فغَضِبَ الأنصاريُّ، وقال: يا رَسولَ اللهِ، أن كان ابنَ عَمَّتِك! فتَلوَّنَ وَجهُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ قال: ((اسقِ يا زُبَيرُ ثُمَّ احبسِ الماءَ حتَّى يَرجِعَ إلى الجَدْرِ))، فقال الزُّبَيرُ: واللهِ لا أحسَبُ هذه الآيةَ إلَّا نَزَلت في ذلك: {فلا ورَبِّك لا يُؤمِنونَ حتَّى يُحَكِّموك فيما شَجَرَ بَينَهم}] .
أوْصَى عبدُ اللهِ بْنُ مسعودٍ فَكتبَ إِنَّ وصِيَّتِي إلى اللهِ وإِلَى الزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ وإِلَى ابنِهِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ وإنَّهُما في حِلٍّ وبِلٍّ فيما ولِيا وقَضَيا في تَرِكَتِي وأنَّهُ لا تُزَوَّجُ امرأةٌ من بَناتِي إلَّا بِإِذْنِهِما لا تُحْضَنُ عن ذلكَ زَيْنَبُ يعني لا تُحْجَبُ عنهُ ولا يُقْطَعُ دُونَها قالهُ أبو عُبَيْدٍ القَاسِمُ .
إنَّ اللَّهَ معَ المَدين حتَّى يُقضى دينُهُ ما لم يَكن فيما يَكرَهُه اللَّهُ وإنَّ عبدَ اللَّهِ بنُ جعفرٍ رضي اللَّهُ عنهما كان يقولُ لخازنِهِ اذْهب فخُذ لي بدَينٍ فإنِّي أَكرَهُ أن أبيتَ ليلةً إلَّا واللَّهُ معي بعدَ إذ سمعتُه مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ .
عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ في قولِه تعالى : { فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمِ } الآيةَ قال : نزلت في الزبيرِ بنِ العوامِ وحاطبِ بنِ أبي بلتعَةَ اختصما في ماءٍ .
اشترى عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ أرضًا سَبخةً، فبَلَغ ذلك عَلِيًّا، فعَزَم أن يسألَ عُثمانَ الحَجْرَ عليه، فجاء عبدُ اللهِ بنُ جَعفرٍ إلى الزُّبَيرِ فذَكَر له ذلك، فقال الزُّبَيرُ: أنا شَريكُك، فلمَّا سأل عَلِيٌّ عُثمانَ الحَجْرَ على عبدِ اللهِ، قال: احجُرْ على من كان شَريكَه الزُّبَيرُ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه أوصَى فكتب : وصيَّتي إلى اللهِ تعالَى ، وإلى الزُّبَيرِ وابنِه عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ ، وإنَّهما في حلٍّ وبِلٍّ فيما ولِياهُ وقضَيا في ترِكتي ، وأنَّه لا تُزوَّجُ امرأةٌ من بناتي إلَّا بإذنِهما ، لا تُحضَنُ عن ذلك زينبُ .
أن عبدَ اللهِ بنَ جعفرٍ اشترى أرضًا سبخةً بثلاثينَ ألفًا ، فبلغ ذلك عليًّا ، فعزم على أن يسألَ عثمانَ الحَجرَ عليه ، فجاء عبدُ اللهِ بنُ جعفرٍ إلى الزبيرِ فذكر ذلك له ، فقال الزبيرُ : أنا شريكُك ، فلما سأل عليٌّ عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُما الحجرَ على عبدِ اللهِ ، فقال : كيفَ أحجرُ على مَن كان شريكَه الزبيرُ .
أنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ يَزيدَ شَهِدَ بشَهادةٍ عندَ يَزيدَ بنِ أبي مُسلِمٍ، فقال: أتشهَدُ بشَهادةِ اللهِ عزَّ وجلَّ؟ قال: أشهَدُ شَهادةَ نَفْسي، فأعادَ عليه مَرَّتَينِ، كلُّ ذلك يقولُ: أشهَدُ شَهادةَ نَفْسي. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال: إن الجَدَّ أبا الأَبِ معه الأخوةُ مِن الأَبِ لم يَكُنْ يقضى بينهم إلا أميرُ المؤمنين، يَكْثُرُ الأخوةُ حينًا، ويُقِلُّون حينًا، فلم يَكُنْ بينهم فريضةٌ نعلمُها مفروضةٌ، إلا أن أميرَ المؤمنين كان إذا أُتِيَ يُسْتَفْتَي فيهم يُفْتِي بينهم بالوجهِ الذي يَرى فيهم على قَدْرِ كَثْرَةِ الأخوةِ وقلَّتِهم. .
لَمَّا وقَفَ الزُّبَيرُ يَومَ الجَمَلِ دَعاني، فقُمتُ إلى جَنبِه فقال: يا بُنَيِّ، إنَّه لا يُقتَلُ اليومَ إلَّا ظالِمٌ أو مَظلومٌ، وإنِّي لا أُراني إلَّا سَأُقتَلُ اليومَ مَظلومًا، وإنَّ مِن أكبَرِ هَمِّي لَدَيني، أفَتُرى يُبقي دَينُنا مِن مالِنا شيئًا؟ فقال: يا بُنَيِّ بِعْ مالَنا، فاقضِ دَيني. وأوصى بالثُّلُثِ وثُلُثِه لبَنيه -يَعني بَني عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ- يقولُ: ثُلُثُ الثُّلُثِ، فإن فضَلَ مِن مالِنا فضلٌ بَعدَ قَضاءِ الدَّينِ شَيءٌ، فثُلُثُه لولَدِكَ -قال هِشامٌ: وكان بَعضُ ولَدِ عبدِ اللهِ قد وازى بَعضَ بَني الزُّبَيرِ؛ خُبَيبٌ وعَبَّادٌ، وله يَومَئذٍ تِسعةُ بَنينَ، وتِسعُ بَناتٍ- قال عبدُ اللهِ: فجَعَلَ يوصيني بدَينِه، ويقولُ: يا بُنَيِّ إن عَجَزتَ عنه في شَيءٍ فاستَعِنْ عليه مَولايَ، قال: فواللهِ ما دَرَيتُ ما أرادَ حتَّى قُلتُ: يا أبةِ مَن مَولاكَ؟ قال: اللهُ، قال: فواللهِ ما وقَعتُ في كُربةٍ مِن دَينِه إلَّا قُلتُ: يا مَولى الزُّبَيرِ اقضِ عنه دَينَه، فيَقضيه، فقُتِلَ الزُّبَيرُ رَضيَ اللهُ عنه، ولَم يَدَعْ دينارًا ولا دِرهَمًا إلَّا أرَضينَ، منها الغابةُ، وإحدى عَشرةَ دارًا بالمَدينةِ، ودارَينِ بالبَصرةِ، ودارًا بالكوفةِ، ودارًا بمِصرَ، قال: وإنَّما كان دَينُه الذي عليه أنَّ الرَّجُلَ كان يَأتيه بالمالِ، فيَستَودِعُه إيَّاه، فيَقولُ الزُّبَيرُ: لا، ولَكِنَّه سَلَفٌ؛ فإنِّي أخشى عليه الضَّيعةَ، وما وليَ إمارةً قَطُّ ولا جِبايةَ خَراجٍ، ولا شيئًا إلَّا أن يَكونَ في غَزوةٍ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو مع أبي بَكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ رَضيَ اللهُ عنهم، قال عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ: فحَسَبتُ ما عليه مِنَ الدَّينِ، فوجَدتُه ألفَي ألفٍ ومِئَتَي ألفٍ، قال: فلَقيَ حَكيمُ بنُ حِزامٍ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ، فقال: يا ابنَ أخي، كَم على أخي مِنَ الدَّينِ؟ فكَتَمَه، فقال: مِئةُ ألفٍ، فقال حَكيمٌ: واللهِ ما أُرى أموالَكُم تَسَعُ لهذه! فقال له عبدُ اللهِ: أفَرَأيتَكَ إن كانَت ألفَي ألفٍ ومِئَتَي ألفٍ؟! قال: ما أُراكُم تُطيقونَ هذا، فإن عَجَزتُم عن شَيءٍ منه فاستَعينوا بي، قال: وكان الزُّبَيرُ اشتَرى الغابةَ بسَبعينَ ومِئةِ ألفٍ، فباعَها عبدُ اللهِ بألفِ ألفٍ وسِتِّ مِئةِ ألفٍ، ثُمَّ قامَ فقال: مَن كان له على الزُّبَيرِ حَقٌّ فليوافِنا بالغابةِ، فأتاه عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، وكان له على الزُّبَيرِ أربَعُ مِئةِ ألفٍ، فقال لعَبدِ اللهِ: إن شِئتُم تَرَكتُها لَكُم، قال عبدُ اللهِ: لا، قال: فإن شِئتُم جَعَلتُموها فيما تُؤَخِّرونَ إن أخَّرتُم، فقال عبدُ اللهِ: لا، قال: قال: فاقطَعوا لي قِطعةً، فقال عبدُ اللهِ: لكَ مِن هاهنا إلى هاهنا، قال: فباعَ منها، فقَضى دَينَه فأوفاه، وبَقيَ منها أربَعةُ أسهُمٍ ونِصفٌ، فقدِمَ على مُعاويةَ، وعِندَه عَمرو بنُ عُثمانَ، والمُنذِرُ بنُ الزُّبَيرِ، وابنُ زَمعةَ، فقال له مُعاويةُ: كَم قومَتِ الغابةُ؟ قال: كُلُّ سَهمٍ مِئةَ ألفٍ، قال: كَم بَقيَ؟ قال: أربَعةُ أسهُمٍ ونِصفٌ، قال المُنذِرُ بنُ الزُّبَيرِ: قد أخَذتُ سَهمًا بمِئةِ ألفٍ، قال عَمرو بنُ عُثمانَ: قد أخَذتُ سَهمًا بمِئةِ ألفٍ، وقال ابنُ زَمعةَ: قد أخَذتُ سَهمًا بمِئةِ ألفٍ، فقال مُعاويةُ: كَم بَقيَ؟ فقال: سَهمٌ ونِصفٌ، قال: قد أخَذتُه بخَمسينَ ومِئةِ ألفٍ، قال: وباعَ عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ نَصيبَه مِن مُعاويةَ بسِتِّ مِئةِ ألفٍ، فلَمَّا فرَغَ ابنُ الزُّبَيرِ مِن قَضاءِ دَينِه، قال بَنو الزُّبَيرِ: اقسِمْ بينَنا ميراثَنا، قال: لا واللهِ لا أقسِمُ بينَكُم حتَّى أُناديَ بالمَوسِمِ أربَعَ سِنينَ: ألا مَن كان له على الزُّبَيرِ دَينٌ فليَأتِنا فلنَقضِه، قال: فجَعَلَ كُلَّ سَنةٍ يُنادي بالمَوسِمِ، فلَمَّا مَضى أربَعُ سِنينَ قَسَمَ بينَهم، قال: فكان للزُّبَيرِ أربَعُ نِسوةٍ، ورَفَعَ الثُّلُثَ، فأصابَ كُلَّ امرَأةٍ ألفُ ألفٍ ومِئَتا ألفٍ، فجَميعُ مالِه خَمسونَ ألفَ ألفٍ، ومِئَتا ألفٍ. .
إِنَّ اللهَ مع الدَّائِنِ حتى يَقْضِيَ دَيْنَهُ ما لمْ يكنْ فيما يكرهُهُ اللهُ . قال : وكان عبدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ يقولُ لِخَازِنِهِ : اذْهَبْ فَخُذْ لي بِدَيْن ؛ فإني أَكْرَهُ أنْ أبيتَ ليلةً إلَّا واللهُ مَعِي ؛ بعدَ إذ سمعْتُهُ من رسولِ اللهِ . .
عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى بالشُّفعةِ فيما لم يقسِمْ فإذا وقعت الحدودُ بينهم فلا شُفعةَ فيه .
لا مزيد من النتائج