نتائج البحث عن
«أن عبد الله بن عباس لم ير بأسا أن يأكل الرجل الطعام في أرض الشرك حتى يدخل أهله»· 15 نتيجة
الترتيب:
جاء رجلٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ فقال إنَّ فلانًا عمد إلى أرضٍ فزرعها فدعا عليٌّ بالرجلِ فقال أخذتُها بالنصفِ من صاحبِها أُكريها وأُعالجها وما خرج من شيءٍ فله النصفُ ولي النصفُ فلم ير به بأسًا .
جاء رجُلٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فقال: إنَّ فُلانًا عَمِدَ إلى أرضٍ، فزرَعها فدَعا عليٌّ بالرجُلِ، فقال: أَخذْتُها بالنِّصفِ من صاحبِها أُكْريها وأُعالِجُها، وما خرَجَ من شيءٍ فلَه النِّصفُ، ولي النِّصفُ، فلمْ يرَ به بأْسًا. .
عن ابن عبًاس قال : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بًالبًاطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس ، بعد ما نزلت هذه الآية ، فنسخ ذلك الآية التي في النور ، قال : { ليس عليكم جناح أن تأكلوا } إلى قوله { أشتاتا } كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام ، قال : إني لأجنح أن آكل منه . والتجنح : الحرج ، ويقول : المسكين أحق به مني . فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، وأحل طعام أهل الكتاب .
عن ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: «{لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} فكانَ الرَّجُلُ يَحرَجُ أن يَأكُلَ عِنْدَ أحَدٍ مِن النَّاسِ بَعْدَما نَزَلَتْ هذه الآيةُ، فنَسَخَ ذلك الآيةُ الَّتي في النُّورِ، قال: {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ} إلى قَوْلِه {أَشْتَاتًا}، كانَ الرَّجُلُ الغَنِيُّ يَدْعو الرَّجُلَ مِن أهْلِه إلى الطَّعامِ، قالَ: إنِّي لأَجنَحُ أن آكُلَ مِنه، والتَّجَنُّحُ: الحَرَجُ، ويقولُ: المِسْكينُ أَحَقُّ به منِّي، فأَحَلَّ في ذلك أن يَأكُلوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عليه، وأَحَلَّ طَعامَ أهْلِ الكِتابِ». .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ : لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ فَكانَ الرَّجلُ يُحرَجُ أن يأكُلَ عندَ أحدٍ من النَّاسِ ، بعدَ ما نزَلتْ هذهِ الآيةُ ، فنَسَخَ ذلكَ الآيةُ الَّتي في النُّورِ ، قال : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا إلى قوله أَشْتَاتًا كانَ الرَّجُلُ الغنيُّ يدعُو الرَّجُلَ مِن أهلِه إلى الطَّعامِ ، قالَ : إنِّي لأُجَنِّحَ أن آكلَ منه . والتَّجنُّحُ : الحرَجُ ، ويقولُ : المِسكينُ أحقُّ بهِ مِنِّي . فأُحِلَّ في ذلكَ أن يأكلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسمُ اللهِ علَيهِ ، وأُحِلَّ طعامُ أهلِ الكتابِ .
قد رَأيتُ النَّاسَ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ابتاعوا الطَّعامَ جِزافًا، يُضرَبونَ في أن يَبيعوه في مَكانِهم، وذلك حتَّى يُؤووه إلى رِحالِهم. قال ابنُ شِهابٍ: وحدَّثَني عُبَيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّ أباه كان يَشتَري الطَّعامَ جِزافًا، فيَحمِلُه إلى أهلِه. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، فكانَ الرَّجُلُ يَحرَجُ أن يَأكُلَ عنْدَ أحَدٍ مِن النَّاسِ بَعْدَما نَزَلَتْ هذه الآيةُ، فنَسَخَ ذلك الآيةُ الَّتي في النُّورُ، قالَ: ليس عليكم جُناحٌ {أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ}، إلى قَوْلِه: {أَشْتَاتًا} [النور: 61]، كانَ الرَّجُلُ الغَنيُّ يَدْعو الرَّجُلَ مِن أهْلِه إلى الطَّعامِ، قالَ: إنِّي لأَجَّنَّحُ أن آكُلَ مِنه -والتَّجَنُّحُ: الحَرَجُ- ويقولُ: المَسْكينُ أَحَقُّ به مِنِّي، فأَحَلَّ في ذلك أن يَأكُلوا ممَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عليه، وأَحَلَّ طَعامَ أهْلِ الكِتابِ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] فكان الرَّجُلُ يَتحَرَّجُ أنْ يَأكُلَ عِندَ أحَدٍ مِنَ الناسِ بَعدَما نَزَلتْ هذه الآيةُ، فنَسَخَ ذلك الآيةُ التي في النُّورِ، قال: ((لَيسَ عَليكُمْ جُناحٌ أنْ تَأكُلوا مِن بُيوتِكم)) إلى قَولِه: {أَشْتَاتًا} [النور: 61]، كان الرَّجُلُ الغَنيُّ يَدعو الرَّجُلَ مِن أهلِه إلى الطَّعامِ، فقال: إنِّي لَأتَجنَّحُ أنْ آكُلَ منه -والتَّجَنُّحُ: الحَرَجُ- ويَقولُ: المِسكينُ أحَقُّ به مِنِّي. فأُحِلَّ في ذلك أنْ يأكُلوا مِمَّا ذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، وأُحِلَّ طَعامُ أهلِ الكِتابِ. .
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
دعا الفضلَ بنَ عباسٍ عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ يومَ عرفةَ إلى الطعامِ يأكلُ فقال إني صائمٌ فقال ابنُ عباسٍ إنَّكم أهلُ بيتٍ يُقتدى بكم لقد رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في هذا اليومِ وضع على يدِهِ محلبًا من لبنٍ فشربَه .
أنَّ ابنَ الزبيرِ كان يأخذ من قومٍ بمكةَ دراهمًا ثم يكتبُ لهم بها إلى مصعبِ بنِ الزبيرِ بالعراقِ فيأخذونها منه فسُئل عن ذلك ابنُ عباسٍ فلم ير به بأسًا فقيل له إنْ أخذوا أفضلَ من دراهمِهم قال لا بأسَ إذا أخذوا بوزنِ دراهمِهم .
عن حَرْمَلَةَ مولَى زيدٍ قال : استَفتَيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ في النومِ قاعدًا فلم يَر بِه بأسًا ، قلتُ : أرأيتَ إنْ وضعتُ جنْبي . قال : توضَّأ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمارةُ بن حَزْمٍ : اعرضْ عليّ رقيتكَ ، فلم يرَ بها بأْسَا ، فهم يرقونَ بها إلى اليومِ .
عن عُروةَ: أنَّه كان عِندَ مَروانَ بنِ الحَكَمِ، فسُئِل عن مَسِّ الذَّكَرِ فلم يَرَ به بَأسًا، قال: فبَعَثَ مَروانُ بَعضَ حَرَسِه إلى بُسرَةَ بنتِ صَفوانَ، فقال: ألستِ حدَّثْتيني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إذا مَسَّ الرَّجُلُ فَرجَه بيَدِه فلا يُصَلِّينَّ حتَّى يَتَوضَّأَ»؟ فرَجَعَ فقال: قالت: نَعَم، قال: فكان أبي بَعدُ يَقولُ: مَن مَسَّ فَرجَه أو رفْغَه أو أُنثَيَيه أعادَ الوُضوءَ .
لا مزيد من النتائج