حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عبد الله بن عمر ، كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر ، إلا مرة واحدة فإنه»· 15 نتيجة

الترتيب:
كان لا يُخرِجُ إلَّا التَّمرَ [ أي في زكاةِ الفطرِ ] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
تحفة المحتاج · 2/69
الحُكم
صحيحصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يخرجُ زَكاةَ الفِطرِ بالصَّاعِ منَ التَّمرِ، والصَّاعِ منَ الشَّعيرِ قالَ: وَكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ يقولُ: جعلَ النَّاسُ عِدلَ كذا بمدَّينِ من حنطةٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 143
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كان يُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ بالصاعِ مِن التمرِ والصاعِ مِن الشعيرِ قال : وكان عبدُ الله بنُ عمرَ يقولُ : جعل الناسُ عَدْلَ كذا بِمُدَّينِ مِن حِنطةٍ . .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2405
الحُكم
صحيحإسناده حسن، صحيح لغيره
إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُخرِجُ في زَكاةِ الفِطرِ صاعًا من شَعيرٍ فقال الناسُ: أعَدْلُ ذلك منَ الحِنطَةِ مُدَّانِ ؟ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/923
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] داود بن عطاء ليس بشيء
فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمَضانَ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ على العَبدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنَ المُسلِمينَ. [وفي رِوايةٍ:] وكان ابنُ عُمَرَ يُعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحِدًا أعوزَ التَّمرُ فأعطى الشَّعيرَ. .
الراوي
ابن عمر
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 371/17
الحُكم
صحيحصحيح
كان عبدُ اللهِ بنُ عمرَ يُظهرُه في يومِ الفطرِ حتى يخرجَ الإمامُ [ أيْ التَّكبيرُ ] .
الراوي
الأوزاعي ومالك بن أنس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 3/122
الحُكم
صحيحإسناده صحيح عن الوليد بن مسلم
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحُرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ . قالَ : فعدلَ النَّاسُ بهِ نِصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عُمرَ إذا أعطى أعطى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطى شعيرًا قالَ: قلتُ: متَى كانَ ابنُ عمرَ يعطي الصَّاعَ ؟ قالَ: إذا قعدَ العاملُ، قلتُ: متَى كانَ العاملُ يقعدُ ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيَومٍ أو يومينِ . .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2397
الحُكم
صحيحإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين
قالَ: فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ قالَ: فعدلَ النَّاسُ بِهِ نصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عمرَ إذا أعطى أعطَى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطَى شعيرًا قالَ: قلتُ: متى كانَ ابنُ عمرَ يُعطي الصَّاعَ؟ قالَ: إذا قعدَ العامِلُ، قلتُ: متى كانَ العاملُ يقعدُ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيومٍ أو يومينِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 139
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عن ابن عُمَرَ أنَّه قالَ: أمَرَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بزَكاةِ الفِطْرِ تُؤَدَّى قَبْلَ أن يَخرُجَ النَّاسُ إلى الصَّلاةِ. قالَ: فكانَ عَبْدُ اللهِ يُؤَدِّيها قَبْلَ ذلك باليَوْمِ أو باليَوْمَينِ، قالَ: وكانَ عَبْدُ اللهِ يُؤَدِّي زَكاةَ الفِطْرِ عن كلِّ مَمْلوكٍ له في أرْضِه، وعن كلِّ إنْسانٍ يَعولُه مِن صَغيرٍ أو كَبيرٍ، وعن رَقيقِ امْرَأتِه، وكانَ له مُكاتَبٌ بالمَدينةِ، فكانَ لا يُؤَدِّي عنه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3390
الحُكم
صحيحإسناد صحيح
سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ حينَ فرضَ صدقةَ الفِطرِ صاعًا مِن تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ فَكانَ لا يخرجُ إلَّا التَّمرَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 136
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: حين فَرَض صَدَقةَ الفِطرِ: صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ وكان لا يُخرَجُ إلَّا التَّمرُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 1509
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ بإخراجِ زَكاةِ الفِطرِ، قبلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ، وأنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ، كانَ يؤدِّي قبلَ ذلِكَ بيومٍ ويومَينِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 151
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عن ابنِ عُمرَ المنعُ مِن أن يخرَجَ فيها شيءٌ غيرُ التَّمرِ والشَّعيرِ يعني صدقةَ الفطرِ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/733
الحُكم
صحيح[صحيح]
قَدِمَ عَبدُ اللهِ وقد بنى سَعدٌ القَصْرَ، واتَّخَذ مَسجِدًا في أصحابِ التَّمْرِ، وكان يخرُجُ إليه في الصَّلَواتِ، فلما وَلِيَ عَبدُ اللهِ بَيتَ المالِ نُقِبَ بَيتُ المالِ فأُخِذَ، فكتب عُمَرَ أنْ لا تقطَعْه وانقُلِ المسجِدَ واجعَلْ بَيتَ المالِ فيما يلي القِبلةَ؛ فإنَّه لا يزالُ في المَسجِدِ من يُصَلِّي فيه. .
الراوي
القاسم
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 12/296
الحُكم
صحيحليس ذلك بثابت
أنَّ رسولَ اللهِ كان يُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تمرٍ أو صاعًا مِن شَعيرٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 1/92
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن الليث بن سعد إلا ابنه

لا مزيد من النتائج