نتائج البحث عن
«أن عبد الله بن عمر ، كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر ، إلا مرة واحدة فإنه»· 15 نتيجة
الترتيب:
كان لا يُخرِجُ إلَّا التَّمرَ [ أي في زكاةِ الفطرِ ] .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يخرجُ زَكاةَ الفِطرِ بالصَّاعِ منَ التَّمرِ، والصَّاعِ منَ الشَّعيرِ قالَ: وَكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ يقولُ: جعلَ النَّاسُ عِدلَ كذا بمدَّينِ من حنطةٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كان يُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ بالصاعِ مِن التمرِ والصاعِ مِن الشعيرِ قال : وكان عبدُ الله بنُ عمرَ يقولُ : جعل الناسُ عَدْلَ كذا بِمُدَّينِ مِن حِنطةٍ . .
إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُخرِجُ في زَكاةِ الفِطرِ صاعًا من شَعيرٍ فقال الناسُ: أعَدْلُ ذلك منَ الحِنطَةِ مُدَّانِ ؟ .
فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمَضانَ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ على العَبدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنَ المُسلِمينَ. [وفي رِوايةٍ:] وكان ابنُ عُمَرَ يُعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحِدًا أعوزَ التَّمرُ فأعطى الشَّعيرَ. .
كان عبدُ اللهِ بنُ عمرَ يُظهرُه في يومِ الفطرِ حتى يخرجَ الإمامُ [ أيْ التَّكبيرُ ] .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحُرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ . قالَ : فعدلَ النَّاسُ بهِ نِصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عُمرَ إذا أعطى أعطى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطى شعيرًا قالَ: قلتُ: متَى كانَ ابنُ عمرَ يعطي الصَّاعَ ؟ قالَ: إذا قعدَ العاملُ، قلتُ: متَى كانَ العاملُ يقعدُ ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيَومٍ أو يومينِ . .
قالَ: فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ قالَ: فعدلَ النَّاسُ بِهِ نصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عمرَ إذا أعطى أعطَى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطَى شعيرًا قالَ: قلتُ: متى كانَ ابنُ عمرَ يُعطي الصَّاعَ؟ قالَ: إذا قعدَ العامِلُ، قلتُ: متى كانَ العاملُ يقعدُ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيومٍ أو يومينِ .
عن ابن عُمَرَ أنَّه قالَ: أمَرَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بزَكاةِ الفِطْرِ تُؤَدَّى قَبْلَ أن يَخرُجَ النَّاسُ إلى الصَّلاةِ. قالَ: فكانَ عَبْدُ اللهِ يُؤَدِّيها قَبْلَ ذلك باليَوْمِ أو باليَوْمَينِ، قالَ: وكانَ عَبْدُ اللهِ يُؤَدِّي زَكاةَ الفِطْرِ عن كلِّ مَمْلوكٍ له في أرْضِه، وعن كلِّ إنْسانٍ يَعولُه مِن صَغيرٍ أو كَبيرٍ، وعن رَقيقِ امْرَأتِه، وكانَ له مُكاتَبٌ بالمَدينةِ، فكانَ لا يُؤَدِّي عنه. .
سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ حينَ فرضَ صدقةَ الفِطرِ صاعًا مِن تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ فَكانَ لا يخرجُ إلَّا التَّمرَ .
سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: حين فَرَض صَدَقةَ الفِطرِ: صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ وكان لا يُخرَجُ إلَّا التَّمرُ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ بإخراجِ زَكاةِ الفِطرِ، قبلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ، وأنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ، كانَ يؤدِّي قبلَ ذلِكَ بيومٍ ويومَينِ .
عن ابنِ عُمرَ المنعُ مِن أن يخرَجَ فيها شيءٌ غيرُ التَّمرِ والشَّعيرِ يعني صدقةَ الفطرِ .
قَدِمَ عَبدُ اللهِ وقد بنى سَعدٌ القَصْرَ، واتَّخَذ مَسجِدًا في أصحابِ التَّمْرِ، وكان يخرُجُ إليه في الصَّلَواتِ، فلما وَلِيَ عَبدُ اللهِ بَيتَ المالِ نُقِبَ بَيتُ المالِ فأُخِذَ، فكتب عُمَرَ أنْ لا تقطَعْه وانقُلِ المسجِدَ واجعَلْ بَيتَ المالِ فيما يلي القِبلةَ؛ فإنَّه لا يزالُ في المَسجِدِ من يُصَلِّي فيه. .
أنَّ رسولَ اللهِ كان يُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تمرٍ أو صاعًا مِن شَعيرٍ .
لا مزيد من النتائج