نتائج البحث عن
«أن عبد الله بن عمر كان إذا كان للرجل عليه الذهب أو الورق خيره حين يقضيه : أي»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن عُمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ في العَينِ نِصفُ الدِّيةِ أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الوَرِقِ وفي عَينِ المرأةِ نصفُ ديتِها أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الورِقِ .
أدرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ المسلِمِ الحُرِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةٌ مِن الإبلِ، فقوَّم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ تلك الدِّيَةَ على أهلِ القُرى ألفَ دينارٍ، أو اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ. ودِيَةُ الحُرَّةِ المسلِمةِ إذا كانت مِن أهلِ القُرَى خَمْسُمائةِ دينارٍ، أو سِتَّةُ آلافِ درهمٍ، فإذا كان الذي أصابها مِن الأعرابِ، فدِيَتُها خمسون مِن الإبلِ، لا يُكلَّفُ الأعرابيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ. .
أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ .
كانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ يقولُ : إذا لَم يَكُن للرَّجلِ إلَّا ثوبٌ واحدٌ ، فليأتزِرْ بِهِ ثمَّ ليصلِّ ، فإنِّي سَمِعْتُ عمرَ بنَ الخطَّابِ يقولُ ذلِكَ ، ويقولُ : لا تلتحِفوا بالثَّوبِ إذا كانَ وحدَهُ كما تفعلُ يهودُ قالَ نافعٌ : ولَو قلتُ لَكُ : أنَّهُ أسندَ ذلِكَ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لرجَوتُ أن لا أَكونَ كذبتُ .
عن نافِعٍ، قال: كان عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَقولُ: إذا لَم يَكُنْ للرَّجُلِ إلَّا ثَوبٌ واحِدٌ، فليَأتَزِرْ به ثُمَّ ليُصَلِّ، فإنِّي سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقولُ ذلك، ويَقولُ: لا تَلتَحِفوا بالثَّوبِ إذا كان وحدَه كما تَفعَلُ اليَهودُ. قال نافِعٌ: ولَو قُلتُ لَكَ: إنَّه أسنَدَ ذلك إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَرَجَوتُ أن لا أكونَ كَذَبتُ. .
قال نافع : كان عبد الله بن عمرَ رضي الله عنه يقولُ إذا لم يكنْ للرجلِ إلا ثوبٌ واحد فليأتزرْ بهِ ثم ليُصلّ فإني سمعتُ عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه يقول ذلكَ ويقولُ لا تلتحِفوا بالثوبِ إذا كانَ وحدهُ كما تفعلُ اليهودُ قال نافع ولو قلتُ لكَ أنهُ أسندَ ذلكَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لرجوت أن لا أكونَ كذبتَ .
«كان عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَقولُ: إذا لم يكُنْ للرَّجُلِ إلَّا ثَوبٌ واحِدٌ فلْيَأتَزِرْ به، ثُمَّ لِيُصَلِّ؛ فإنِّي سمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقولُ ذلك، ويَقولُ: لا تلتَحِفوا بالثَّوبِ إذا كان وَحْدَه كما تفعَلُ اليَهودُ». قال نافِعٌ: ولو قُلْتُ لك: إنَّه أسنَدَ ذلك إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَجَوتُ ألَّا أكونَ كَذَبْتُ .
كان عبدٌ مِن عبيدِ اللهِ أعطاهُ اللهُ مالًا وولَدًا، وكان لا يُقيمُ بدِينِ اللهِ دِينًا، فلبِث حتى إذا ذهَب منه عُمُرٌ، وبقي عُمُرٌ، تذكَّر فعَلِم أنْ لمْ يَبْتَئِرْ عندَ اللهِ خيرًا، دعا بَنيهِ، فقال: أيَّ أبٍ تَعلَمونَ؟ قالوا: خيرَهُ يا أبانا، قال: فواللهِ لا أدَعُ عندَ رجُلٍ منكم مالًا هو منِّي إلَّا أخَذْتُهُ، أو لَتَفْعَلُنَّ ما آمُرُكم به، قال: فأخَذ عليهم ميثاقًا وربِّي، قال: إمَّا لا، فإذا أنا مِتُّ فخُذوني فأَلْقُوني في النَّارِ حتى إذا كُنْتُ حُمَمًا فدُقُّوني، ثمَّ اذْرُوني في الريحِ لعَلِّي أُضِلُّ اللهَ، قال: ففعَلوا به وربِّ محمَّدٍ حينَ مات، فَجِيءَ به أحسَنَ ما كان، فقدِم على اللهِ تعالى فقال: ما حمَلكَ على النَّارِ؟ قال: خَشْيَتُكَ يا ربَّاهُ، قال: أَسمَعُكَ راهبًا. فَتِيبَ عليه. .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المُوضِحَةِ بخمسٍ من الإبلِ أو عِدلُهَا من الذهبِ أو الوَرِقِ أو الشَّاءِ وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ أو عدلُهَا من الذهبِ أو الوَرِقِ أو الشَّاءِ أو البقرِ .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يخُبُّ في طوافِه حين يُقدِمُ في حجٍّ أو عمرةٍ ثلاثًا ، ويمشي أربعًا ، قال : وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يفعلُ ذلك .
أنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كانَ يَخُبُّ في طَوافِه حينَ يَقدَمُ في حَجٍّ أو عُمْرةٍ ثَلاثًا ويَمْشي أرْبَعًا، قالَ: وكانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَفعَلُ ذلك. .
أنَّ عمرَ بنِ الخطابِ - رضي اللهُ عنهُ - ضرب الجزيةَ على أهل الذهبِ : أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهلِ الورِقِ : أربعينَ درهمًا ؛ مع ذلك أرزاقُ المسلمِينَ، وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ . .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ ضرب الجزيةَ على أهلِ الذهبِ أربعةَ دنانيرَ وعلى أهلِ الورِق أربعين درهمًا ومع ذلك أرزاقُ المسلمينَ وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ .
[أحاديثُ] القاتِلُ لا يَرثُ [حديث جد عمرو بن شعيب: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقوِّمُ دِيَةَ الخطَأِ على أهلِ القُرى أربعَ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإذا غلَتْ رفَعَ في قيمتَها، وإذا هاجَتْ رُخصًا نقَصَ من قيمتِها، وبلغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ دِرهَمٍ، قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، ومن كان دِيَةُ عَقلِه في الشاءِ فألفَيْ شاةٍ، قال: وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بينَ وَرَثةِ القتيلِ على قَرابتِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأَنْفِ إذا جُدِعَ الدِّيَةَ كاملةً، وإنْ جُدِعتْ ثَنْدُوتُه فنصفُ العَقْلِ خمسونَ من الإبِلِ، أو عِدْلُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو مئةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ، وفي اليَدِ إذا قُطِعتْ نصفُ العَقْلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العَقْلِ، وفي المَأْمومةِ ثلثُ العَقْلِ؛ ثلاثٌ وثلاثونَ من الإبِلِ وثلُثٌ، أو قيمتُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو البقَرِ، أو الشاءِ، والجائفةُ مثلُ ذلك، وفي الأصابعِ في كلِّ إصبَعٍ عشْرٌ من الإبِلِ، وفي الأسنانِ خمسٌ من الإبِلِ في كلِّ سِنٍّ، وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ عَقْلَ المرأةِ بينَ عصَبتِها مَن كانوا، لا يرِثونَ منها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن وَرَثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعَقلُها بينَ وَرَثتِها، وهم يقتُلونَ قاتلَهم، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس للقاتِلِ شيءٌ، وإنْ لم يكُنْ له وارِثٌ، فوارِثُه أقرَبُ الناسِ إليه، ولا يرِثُ القاتلُ شيئًا.] [وحديث عمر بن الخطاب: ليس لِقاتلٍ ميراثٌ.] [وحديث أبي هريرة: القاتِلُ لا يرِثُ.] [وحديث ابن عباس: من قَتَل قتيلًا فإنَّه لا يَرِثُه، وإن لم يكُنْ له وارِثٌ غَيرُه، وإن كان وَلَدَه أو والِدَه؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى: ليس لقاتِلٍ مِيراثٌ] .
وضعَ عمرُ بنُ الخطَّابِ الدِّياتِ فوضعَ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الورقِ عشرةَ آلافَ درهمٍ .
لا مزيد من النتائج