حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عبدَ اللهِ بن عمرَ كان إذا افتتحَ الصلاةَ يقرأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في أمِّ الكتابِ ، وفي السورةِ التي تليها .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 2/48
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالصواب موقوف
عن أبي أُمامَةَ بنِ سهلِ بنِ حُنَيفٍ قال السنَّةُ في الصَّلاةِ على الجنازَةِ أن يُكبِّرَ ثمَّ يقرَأُ بأُمِّ القُرآنِ ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ثمَّ يُخلِصُ الدُّعاءَ للمَيِّتِ ولا يقرأُ إلا في الأولى .
الراوي
أبو أمامة بن سهل بن حنيف
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 3/242
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ: أن يُكَبِّرَ الإِمامُ ، ثمَّ يقرأَ بفاتِحةِ الكتابِ سرًّا في نَفسِهِ ، ثمَّ يختمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ قالَ الزُّهريُّ: فذَكَرتُ الَّذي أخبرَني أَبو أمامةَ من ذلِكَ ، لِمحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ ، فقالَ: وأَنا سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يحدِّثُ ، عن حَبيبِ بنِ مسلمةَ ، في الصَّلاةِ على الجنازةِ مثلَ الَّذي حدَّثَكَ أَبو أُمامةَ .
الراوي
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 7/366
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن أبي أُمامَةَ بنِ سَهلٍ أنَّ رَجُلًا من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَه أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجِنازَةِ أنْ يُكبِّرَ الإمامُ ثم يَقرَأَ بفاتحةِ الكتابِ سِرًّا في نَفْسِه ثم يَختِمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ، قال الزُّهْريُّ: فذَكَرتُ الذين أخبَرَني أبو أمامَةَ من ذلك لمُحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ فقال: وأنا سَمِعتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يُحدِّثُ عن حَبيبِ بنِ مَسلَمَةَ في الصَّلاةِ على الجِنازَةِ مِثلَ الذي حدَّثَك أبو أُمامَةَ. .
الراوي
رجل من أصحاب النبي وحبيب بن مسلمة
المحدِّث
الألباني
المصدر
أصل صفة الصلاة · 2/560
الحُكم
صحيحصحيح
عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ أنه قال: السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجِنازةِ أنْ يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ ويصلَّى على النبيِّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - ثم يخلصُ الدعاءَ للميتِ حتى يفرغَ ولا يقرأُ إلا مرةً واحدةً، ثم يسلمُ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 733/2
الحُكم
صحيحرجاله مخرج لهم في الصحيحين
سَمِعْتُ أبا أُمامةَ يحدِّثُ سعيدَ بنَ المسيَّبِ قالَ: إنَ السُّنَّةِ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أن يَقرأَ بفاتحةِ الكتابِ، ويصلِّيَ على النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ثمَّ يُخْلِصَ الدُّعاءَ للميِّتِ حتَّى يفرغَ، ولَا يقرأَ إلَّا مرَّةً واحدةً ثمَّ يسلِّمَ .
الراوي
أبو أمامة بن سهل بن حنيف
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 2/679
الحُكم
ضعيفرجال هذا الإسناد مخرج لهم في الصحيحين، وقال الدارقطني: وهم فيه عبد الواحد بن زياد فرواه عن معمر عن الزهري
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال لا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ في الصلاةِ على الجنازةِ يعني التكبيرَ .
الراوي
[علقمة بن قيس]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/37
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
عن أبي أُمامةَ بنِ سهلٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال السنَّةُ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أنْ يقرأَ في التَّكبيرةِ الأولَى بأمِّ القرآنِ مخافتَهُ ثمَّ يكبِّرُ ثلاثًا والتَّسليمُ عند الأخيرةِ .
الراوي
أبو أمامة بن سهل بن حنيف
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
تحفة المحتاج · 1/595
الحُكم
صحيحإسناده على شرط الصحيح
أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "يُقرَأُ في الصَّلاةِ على الجِنازةِ بفاتِحةِ الكِتابِ". .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3101
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو شيبة إبراهيم بن عُثْمان الواسطي ليس بالقوي عندهم
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ إذا سُئِلَ: هل يقرأُ أحدٌ خَلفَ الإمامِ ؟ يقولُ: إذا صلَّى أحدُكُم خلفَ الإمامِ فحَسبُهُ قراءةُ الإمامِ قال وَكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ لا يقرأُ خلفَ الإمامِ .
الراوي
نافع
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 4/114
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده في غاية الصحة
أنَّ السُنَّةَ في الصلاةِ على الجنازةِ أن يُكبِّرَ الإمامُ ثم يَقرأُ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأُولَى سِرًّا في نفسِه، ثم يُصلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ويُخلصُ الدعاءَ للجنازةِ في التكبيراتِ لا يَقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثم يُسلمُ سِرًّا في نفسِه .
الراوي
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/39
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواية قوية
أنَّ رجُلًا مِن الصحابةِ أخبَرَه أنَّ السُّنَّةَ في الصلاةِ على الجَنازةِ أنْ يكبِّرَ الإمامُ، ثمَّ يقرَأَ فاتحةَ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأولى، يُسِرُّها في نَفْسِه، ثمَّ يصلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويُخلِصُ الدعاءَ في التكبيراتِ الثلاثِ، لا يقرَأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ. .
الراوي
رجل من أصحاب النبي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الفتوحات الربانية · 2/223
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجِنازةِ أنْ يُكبِّرَ ثمَّ يَقرَأَ بأُمِّ القرآنِ، ثمَّ يُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ يُخلِصَ الدُّعاءَ للميِّتِ، ولا يَقرَأَ إلَّا في الأُولى. .
الراوي
أبو أمامة بن سهل بن حنيف
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
المواهب اللدنية · 3/390
الحُكم
صحيح[إسناده] صحيح
عن أبي أُمامةَ بنِ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ، قال: مِن السُّنَّةِ في الصَّلاةِ على الجِنازةِ أن يقرَأَ في التَّكبيرةِ الأولى بأمِّ القرآنِ، ثُمَّ يُكبِّرَ الثَّانيةَ، ثُمَّ يُصلِّيَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ويُصلِّيَ على الميِّتِ، حتَّى يُكبِّرَ أربعًا، ثُمَّ يُسلِّمَ. .
الراوي
أبو أمامة بن سهل بن حنيف
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2689
الحُكم
ضعيفرواه عبدُ الأعلى بنُ عبدِ الأعلى، وعبدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي أُمامةَ بنِ سَهلٍ. وخالَفهما عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ؛ فرواه عن مَعمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ، ووهِم فيه. والصَّوابُ قولُ مَن رواه عن الزُّهريِّ، عن أبي أُمامةَ بنِ سَهلٍ.
عن أبي أمامةَ بنُ سَهْلٍ بن حُنَيفٍ أنَّهُ أخبرَهُ رجلٌ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أن يُكَبِّرَ الإمامُ ثمَّ يقرأُ فاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِهِ ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ويخلِصُ الدُّعاءَ للجنازةِ في التَّكبيراتِ ولا يقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سرًّا في نفسِهِ .
الراوي
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
جلاء الأفهام · 192
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج