نتائج البحث عن
«أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عبدَ اللهِ بن عمرَ كان إذا افتتحَ الصلاةَ يقرأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في أمِّ الكتابِ ، وفي السورةِ التي تليها .
عن أبي أُمامَةَ بنِ سهلِ بنِ حُنَيفٍ قال السنَّةُ في الصَّلاةِ على الجنازَةِ أن يُكبِّرَ ثمَّ يقرَأُ بأُمِّ القُرآنِ ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ثمَّ يُخلِصُ الدُّعاءَ للمَيِّتِ ولا يقرأُ إلا في الأولى .
إنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ: أن يُكَبِّرَ الإِمامُ ، ثمَّ يقرأَ بفاتِحةِ الكتابِ سرًّا في نَفسِهِ ، ثمَّ يختمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ قالَ الزُّهريُّ: فذَكَرتُ الَّذي أخبرَني أَبو أمامةَ من ذلِكَ ، لِمحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ ، فقالَ: وأَنا سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يحدِّثُ ، عن حَبيبِ بنِ مسلمةَ ، في الصَّلاةِ على الجنازةِ مثلَ الَّذي حدَّثَكَ أَبو أُمامةَ .
عن أبي أُمامَةَ بنِ سَهلٍ أنَّ رَجُلًا من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَه أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجِنازَةِ أنْ يُكبِّرَ الإمامُ ثم يَقرَأَ بفاتحةِ الكتابِ سِرًّا في نَفْسِه ثم يَختِمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ، قال الزُّهْريُّ: فذَكَرتُ الذين أخبَرَني أبو أمامَةَ من ذلك لمُحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ فقال: وأنا سَمِعتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يُحدِّثُ عن حَبيبِ بنِ مَسلَمَةَ في الصَّلاةِ على الجِنازَةِ مِثلَ الذي حدَّثَك أبو أُمامَةَ. .
عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ أنه قال: السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجِنازةِ أنْ يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ ويصلَّى على النبيِّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - ثم يخلصُ الدعاءَ للميتِ حتى يفرغَ ولا يقرأُ إلا مرةً واحدةً، ثم يسلمُ .
سَمِعْتُ أبا أُمامةَ يحدِّثُ سعيدَ بنَ المسيَّبِ قالَ: إنَ السُّنَّةِ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أن يَقرأَ بفاتحةِ الكتابِ، ويصلِّيَ على النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ثمَّ يُخْلِصَ الدُّعاءَ للميِّتِ حتَّى يفرغَ، ولَا يقرأَ إلَّا مرَّةً واحدةً ثمَّ يسلِّمَ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال لا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ في الصلاةِ على الجنازةِ يعني التكبيرَ .
عن أبي أُمامةَ بنِ سهلٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال السنَّةُ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أنْ يقرأَ في التَّكبيرةِ الأولَى بأمِّ القرآنِ مخافتَهُ ثمَّ يكبِّرُ ثلاثًا والتَّسليمُ عند الأخيرةِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "يُقرَأُ في الصَّلاةِ على الجِنازةِ بفاتِحةِ الكِتابِ". .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ إذا سُئِلَ: هل يقرأُ أحدٌ خَلفَ الإمامِ ؟ يقولُ: إذا صلَّى أحدُكُم خلفَ الإمامِ فحَسبُهُ قراءةُ الإمامِ قال وَكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ لا يقرأُ خلفَ الإمامِ .
أنَّ السُنَّةَ في الصلاةِ على الجنازةِ أن يُكبِّرَ الإمامُ ثم يَقرأُ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأُولَى سِرًّا في نفسِه، ثم يُصلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ويُخلصُ الدعاءَ للجنازةِ في التكبيراتِ لا يَقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثم يُسلمُ سِرًّا في نفسِه .
أنَّ رجُلًا مِن الصحابةِ أخبَرَه أنَّ السُّنَّةَ في الصلاةِ على الجَنازةِ أنْ يكبِّرَ الإمامُ، ثمَّ يقرَأَ فاتحةَ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأولى، يُسِرُّها في نَفْسِه، ثمَّ يصلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويُخلِصُ الدعاءَ في التكبيراتِ الثلاثِ، لا يقرَأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ. .
السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجِنازةِ أنْ يُكبِّرَ ثمَّ يَقرَأَ بأُمِّ القرآنِ، ثمَّ يُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ يُخلِصَ الدُّعاءَ للميِّتِ، ولا يَقرَأَ إلَّا في الأُولى. .
عن أبي أُمامةَ بنِ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ، قال: مِن السُّنَّةِ في الصَّلاةِ على الجِنازةِ أن يقرَأَ في التَّكبيرةِ الأولى بأمِّ القرآنِ، ثُمَّ يُكبِّرَ الثَّانيةَ، ثُمَّ يُصلِّيَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ويُصلِّيَ على الميِّتِ، حتَّى يُكبِّرَ أربعًا، ثُمَّ يُسلِّمَ. .
عن أبي أمامةَ بنُ سَهْلٍ بن حُنَيفٍ أنَّهُ أخبرَهُ رجلٌ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أن يُكَبِّرَ الإمامُ ثمَّ يقرأُ فاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِهِ ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ويخلِصُ الدُّعاءَ للجنازةِ في التَّكبيراتِ ولا يقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سرًّا في نفسِهِ .
لا مزيد من النتائج