نتائج البحث عن
«أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما في قولِه تعالَى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]: أمَرَ اللهُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والمؤمِنين إذا حرَّموا شَيئًا ممَّا أحَلَّ اللهُ؛ أنْ يُكَفِّروا عن أيمانِهم بإطعامِ عشَرةِ مَساكينَ، أو كِسوتِهم، أو تَحريرِ رَقَبةٍ، وليْس يَدخُلُ في ذلكَ طَلاقٌ. .
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ كانَ إذا كفَّرَ يمينَهُ فأطعمَ عَشرةَ مَساكينَ بالمدِّ الأصفَرِ وقالَ: إنَّ ذلِكَ يجزئُ عنهُ .
عن الواسعِ بنِ حبَّانَ أنَّهُ: سألَ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُما، عَن صلاةِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ: كانَ يُكَبِّرُ كلَّما خَفضَ ورفعَ ويُسلِّمُ عَن يمينِهِ وعَن شمالِهِ: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ اللَّهِ، السَّلامُ عليكُم ورحمةُ اللَّهِ .
عَن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يقولُ: مَن حلفَ بِيَمينٍ فوَكَّدَها ثمَّ حَنثَ فعليهِ عِتقُ رقبةٍ، أو كِسوةُ عشرةِ مساكينَ، ومن حلفَ على يمينٍ فلم يوَكِّدها، ثمَّ حَنثَ، فعليهِ إطعامُ عشرةِ مَساكينَ، لِكُلِّ مسكينٍ مدٌّ مِن حنطةٍ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، قَرَأ: (فِديةٌ طَعامُ مَساكينَ) قال: هي مَنسوخةٌ. .
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، أنَّه قَرَأ: (فِديةٌ طَعامُ مَساكينَ)، قال: هي مَنسوخةٌ. .
أنَّه سأل عبدَ اللهِ بنَ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما عن صلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: اللهُ أكبرُ كلَّما وضَعَ، اللهُ أكبرُ كلَّما رفَعَ، ثمَّ يقولُ: السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، عن يَمينِه، السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، عن يَسارِهِ. .
عن عبدِ اللهِ بن عمرَ رضِيَ اللهُ عنهما أنه كان يسجدُ للتلاوةِ بدونِ وضوءٍ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ : أنَّه ربَّما كفَّرَ عن يمينِهِ قبلَ أنْ يَحنثَ ، وربَّما كفَّر بعدَما يَحنثُ .
أنَّ عبدَ اللَّهَ بنَ عمرَ - رضيَ اللَّهُ عنْهما - كانَ ينزلُ عن راحلتِهِ فيُهَريقُ الماءَ ثمَّ يرْكبُ فيقرأُ السَّجدةَ ويسجدُ وما توضَّأَ .
سألْتُ نافعًا مَوْلى ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه عنِ الحَرامِ أطَلاقٌ هو؟ قال: لا، أوَليس قد حرَّمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جاريتَه، فأمَرَه اللهُ عزَّ وجلَّ أنْ يُكفِّرَ عن يَمينِه، ولم يُحَرِّمْها عليه. .
أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما كان يقولُ: لا هِجرةَ بَعدَ الفَتحِ. .
أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، كان يقولُ: لا هِجرةَ بَعدَ الفَتحِ. .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ رضي اللَّهُ عنهُما قالَ الكذوبُ من كذبَ على يمينِهِ والبخيلُ من بخِلَ بالسَّلامِ والسَّروقُ من سرقَ الصَّلاةَ .
عنْ جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما قالَ: ما منَّا أحَدٌ أدْرَكَ الدُّنْيا إلَّا قد مالَتْ به إلَّا عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما. .
لا مزيد من النتائج