حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عبد الله بن مسعود أوصى أن يكفن في حلة ثمن مائتي درهم»· 14 نتيجة

الترتيب:
أنَّ أبا بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ أوصَى أنْ يُكفَّنَ في ثوبِهِ الخلِقَ ، فنُفِّذَتْ وصيَّتهُ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 5/377
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ قالَ وسألتْهُ امرأةٌ عن حليٍّ لها أفيهِ زكاةٌ قالَ إذا بلغَ مائتي درهمٍ فزكِّيه قالت إنَّ في حجري أيتامًا أفأدفعُهُ إليهم قالَ نعمْ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/70
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات ولكن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود‏‏
كانت قيمةُ الديةِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائة دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذ على النصفِ من ديةِ المسلمين ، قال : فكانت كذلك حتى استخلف عمرُ ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غلّت ، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشر ألفَ درهمٍ ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ ، وعلى أهلِ الحللِ مائتي حلةٍ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/441
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الرحمن البكراوي ضعفه جماعة
كانت قيمةُ الدِّيةِ على عهد رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ - ثمانِمائةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ودِيَةُ أهلِ الكتابِ على النِّصف من ديةِ المسلمينَ قالَ فكانَ كذلك حتَّى استُخلِفَ عُمرُ فقامَ خطيبًا فقالَ ألا إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ ففرضها عمرُ على أهلِ الذَّهب ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الورِق اثني عشر ألفَ درهمٍ وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 373/3
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الرحمن بن عثمان البكراوي وهو ضعيف
أنَّ امرأةَ عبدِ اللهِ سألتْ عن حُلِيٍّ لها ؟ فقال : إذا بلغَ مِائتَي دِرهمٍ ففيه الزكاةُ ، قالتْ : أَضَعُهَا فِي بَنِي أَخٍ لِي فِي حِجْرِي؟ قَالَ: نَعَمْ .
الراوي
علقمة بن قيس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/139
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي مرفوعاً وليس بشيء
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ جعلَ الديةَ ثمانيةَ آلافِ وعلى أَهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ, وعلى أَهلِ الشَّاءِ ألفي شاةٍ, وعلى أَهلِ الحللِ مائتي حلَّةٍ .
الراوي
مكحول
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/399
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يصح
كانت الدِّيةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثماني مائةَ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ على النصفِ من ديةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك حتى استُخلِف عمرُ ، فقام خطيبًا ، فقال : ألا إن الإبلَ قد غلت ، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ، وعلى أهلِ البقرِ مائتَي بقرةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَي شاةٍ ، وعلى أهل الحُللِ مائتَي حُلةٍ ، وترك دِيةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعْ فيها فيما رفعَ من الديةِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 7/43
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا الحديث يرويه غير حسين المعلم عن عمرو بن شعيب لا يتجاوزه به (لا يقول فيه) عن أبيه عن جده.
أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا ، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ .
الراوي
محمد بن عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/13
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما، دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار، قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً: فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المحلى · 6/13
الحُكم
ضعيف[فيه] الكابلي محمد بن العباس بن الحسن وهو ضعيف [والحديث] منقطع [إلا أنه] محمول على الاتصال إذ هو معروف عن محمد بن عمرو عن أبيه بأسانيد أخرى صحيحة
كانتِ الدِّيَة ُعلى عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمينَ قال فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ فقام خطيبًا فقال ألا إنَّ الإبلَ قد غَلَتْ قال ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفًا وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتيْ حُلَّةٍ قال وتركَ ديةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعها في ما رَفَعَ من الدِّيةِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
تحفة المحتاج · 2/454
الحُكم
صحيحصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
عن يحيى بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ حاطبٍ أنَّ رقيقًا لحاطبٍ سرقوا ناقةً للمزنيِّ – رجلٌ من مزينةَ - فانتحروها فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ فأمر عمرُ لكثيرِ بنِ الصلتِ أن يقطعَ أيديهم قال عمرُ : إنِّي أراك تُجيعهم واللهِ لأُغرِّمنَّك غُرمًا يشقُّ عليك ثم قال للمزنيِّ كم ثمنُ ناقتِك ؟ قال : أربعمائةِ درهمٍ قال عمرُ : فأعطِه ثمانمائةِ درهمٍ .
الراوي
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/325
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأثر عن عمر كالشمس
أُدرِجَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حُلَّةٍ يَمَنيَّةٍ كانَت لعَبدِ اللهِ بنِ أبي بَكرٍ، ثُمَّ نُزِعَت عنه، وكُفِّنَ في ثَلاثةِ أثوابٍ سُحولٍ يَمانيةٍ، ليس فيها عِمامةٌ ولا قَميصٌ، فرَفَعَ عبدُ اللهِ الحُلَّة، فقال: أُكَفَّنُ فيها، ثُمَّ قال: لَم يُكَفَّنْ فيها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأُكَفَّنُ فيها! فتَصَدَّقَ بها. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 941
الحُكم
صحيح[صحيح]
غُطِّي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حُلَّةٍ يمنيَّةٍ كانت لعبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ ثمَّ نُزِعَتْ منه فكُفِّن في ثلاثةِ أثوابٍ سَحُولٍ يمانِيَةٍ ليس فيها عمامةٌ ولا قميصٌ فنزَع عبدُ اللهِ الحُلَّة وقال : أُكفَّنُ فيها ثمَّ قال : لَمْ يُكفَّنْ فيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأُكفَّنَ فيها فتصدَّق بها .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 6629
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
كانتْ قيمةُ الدِّيةِ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - : ثمانِ مائةِ دينارٍ – أو ثمانيةِ آلاف درهمٍ -، وديةُ أهلِ الكتابِ – يومئذٍ – النصفُ منْ ديةِ المسلمِينَ، قال : فكان كذلكَ حتى استخلِف عمرُ ؛ فقام خطيبًا، فقال : إنَّ الإبلَ قدْ غلتْ، ففرضها عمرُ - رضي الله عنه – على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشَر ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ، قال : وترك ديةَ أهلِ الكتابِ، لمْ يرفعْها .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3428
الحُكم
صحيحإسناده حسن

لا مزيد من النتائج