حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عثمان سئل عنها ؟ فقال : للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، وسائر ذلك للأب»· 15 نتيجة

الترتيب:
أُتِي عُمرُ رَضيَ اللهُ عنه في امرأةٍ وأبوَينِ، فجعَلَ للمرأةِ الرُّبعَ، وللأُمِّ ثُلثُ ما بَقِيَ. .
الراوي
عبدالله
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8177
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
كان عمرُ إذا سلك بنا طريقًا وجدناه سهلًا وإنه أُتي في امرأةٍ وأبوين فجعل للمرأةِ الربُعَ وللأمِّ ثلثَ ما بقي وما بقِيَ فللأبِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/132
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأسانيده جيدة
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/123
الحُكم
صحيحصحيح على شرط البخاري
قال عبيدةُ بنُ عمرٍو إن شئْتُم نبأْتُكمْ بفريضةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في هذا فجعلَ للزوجِ ثلاثةَ أسهمٍ النصفَ وللأمِّ ثُلثُ ما بقيَ وهو السدسُ من رأسِ المالِ وللأخِ سهمٌ وللجدِّ سهمٌ .
الراوي
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 12/22
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا. .
الراوي
أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 9/431
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عُمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانتِ المقاسمةُ خيرًا له مِن ثلثِ المالِ فإن كثُر الإخوةُ أُعطي الجدُّ الثلثَ وكان للإخوةِ ما بقي للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ وقضى أنَّ بني الأبِ والأمِّ أَولى بذلك مِن بني الأبِ ذكورِهم ، وإناثِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يقاسمونَ الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ فيردون عليهم ، ولا يكونُ لبني الأبِ مع بني الأبِ والأمِّ إلا أنْ يكونَ بنو الأبِ يردون على بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بقي شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فهو للإخوةِ للأبِ للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ .
الراوي
قبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/140
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد إلى عمر، وإن كان فيه انقطاع إلا أنه حجة
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى أنَّ الجَدَّ يُقاسِمُ الإخوةَ لِلأبِ والأُمِّ، والإخوةَ لِلأبِ، ما كانتِ المُقاسَمةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ المالِ، فإنْ كَثُرَ الإخوةُ أُعطيَ الجَدُّ الثُّلُثَ، وكانَ لِلإخوةِ ما بَقيَ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ، وقَضى أنَّ بَني الأبِ والأُمِّ أوْلى بذلك مِن بَني الأبِ ذُكورِهم وإناثِهم، غَيرَ أنَّ بَني الأبِ يُقاسِمونَ الجَدَّ لِبَني الأبِ والأُمِّ، فيُرَدُّونَ عليهم، ولا يَكونُ لِبَني الأبِ مع بَني الأبِ والأُمِّ شَيءٌ إلَّا أنْ يَكونَ بَنو الأبِ يَرُدُّونَ على بَناتِ الأبِ والأُمِّ، فإنْ بَقيَ شَيءٌ بَعدَ فَرائِضِ بَناتِ الأبِ والأُمِّ فهو لِلإخوةِ لِلأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. .
الراوي
سعيد وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 1/385
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عليٍّ للزَّوجِ النِّصفُ وللأمِ ثلُثُ ما يبقى وللأبِ سَهمان .
الراوي
الحارث الأعور
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/132
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحارث قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة لكنه كان من أعلم الناس بالفرائض والحساب
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضى أنَّ الجدَّ يقاسِمُ الأخوةَ للأبِ والأمِّ وَ الأخوةَ للأمِّ ما كانَت المقاسَمةُ خيرًا لَه من ثلُثِ المالِ فإن كثُرَ الأخوة أعطى الجدَّ الثُّلثَ وَكانَ ما بَقيَ للأخوةِ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيَينِ وإنَّ بني الأبِ والأمِّ أولَى بذلِكَ مِن بني الأبِ ذُكورِهم ونسائِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يُقاسمونَ الجدَّ بني الأبِ والأمِّ فيردُّونَ علَيهِ ولا يَكونُ لبني الأبِ شيءٌ معَ بني الأبِ والأمِّ إلَّا أن يَكونَ بَنو الأبِ يردُّونَ علَى بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بَقيَ شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فَهُوَ للأخوةِ من الأبِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ .
الراوي
قبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/286
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن ابنِ عباسٍ في قولِهِ عزَّ وجلَّ : { يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } قال : كان الميراثُ للولدِ ، وكانت الوصيةُ للوالدَينِ والأقربينَ ، فنسخَ اللهُ من ذلكَ ما أحبَّ ، فجعلَ للولدِ الذَّكَرِ مثلَ حظِّ الأنثيينِ ، وجعلَ للوالدَينِ السُّدُسَ ، وجعلَ للزوجِ النصفَ أو الربعَ ، وجعلَ للمرأةِ الربعَ أو الثمنَ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/263
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالاعتماد عليه
سألتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما للمرأَةِ من زوجها إذا ماتَ ، قال : لها الرُبْعُ إذا لم يَكُنْ لها وَلَدٌ .
الراوي
حبيب بن زيد الكندي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الإصابة في تمييز الصحابة · 1/307
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] علي بن قرين أحد المتروكين
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن المياهِ تَرِدُها السباعُ فقال لها ما حملت في بطونِها ولنا ما بقي شرابًا وطهورًا .
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
القبس · 1/145
الحُكم
صحيحثابت
أنَّ عمرَ سُئل عمَّن طلَّق تطليقتَيْن ، فانقضت عُدَّتُها فتزوَّجها غيرُه وفارقها ، ثمَّ تزوَّجها الأوَّلُ ، فقال : هي عنده على ما بقي من الطَّلاقِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1260
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أرسل ابنُ عباسٍ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ أَتجدُ في كتابِ اللهِ للأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ فقال زيدٌ إنما أنت رجلٌ تقول برأيِك وأنا رجلٌ أقولُ برأْيي .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/123
الحُكم
صحيحإسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح
سُئِلَ عن الحِياضِ التي بين مكَّةَ والمدينَةِ، فقيل: إنَّ الكلابَ والسِّباعَ تَرِدُ عليها، فقال: لها ما أَخَذتْ في بُطونِها، وما بَقِيَ شَرابٌ وطَهورٌ. .
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 1/114
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم

لا مزيد من النتائج