حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عديا كتب إلى عمر بن عبد العزيز فكتب أن اجلده الحد»· 15 نتيجة

الترتيب:
أن عبدَ العزيزِ بنَ مروانَ كتب إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أن ارفعْ إليَّ حاجتَك قال : فكتب إليه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ : إني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ : ابدأْ بمَن تعولُ واليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السفلى وإني لأحسبُ اليدَ العليا المعطيةَ والسفلى السائلةَ وإني غيرُ سائلِك شيئًا ولا رادٍّ رزقًا ساقه اللهُ إليَّ منكَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 9/157
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كَتَبَ عبدُ العزيزِ بنُ مَرْوانَ إلى ابنِ عُمَرَ أنِ ارْفَعْ إليَّ حاجَتَك، قال: فكَتَبَ إليه ابنُ عُمَرَ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كان يقولُ: إنَّ اليَدَ العُليا خَيرٌ من اليَدِ السُّفلى، وابْدَأْ بمَن تَعولُ، ولستُ أسأَلُك شَيئًا، ولا أرُدُّ رِزقًا رَزَقَنيهِ اللهُ مِنكَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4474
الحُكم
صحيحصحيح
من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يدخلِ الحمامَ إلا بمئزرٍ ، ومن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ من نسائكُم فلا تدخلنَ الحمامَ . قال : فنَمى ذلك إلى عمرَ بن عبد العزيزِ في خلافتهِ فكتبَ إلى أبي بكرِ بن حزمٍ أن سَلْ محمدَ بن ثابتٍ عن حديثهِ فإنه رَضىّ ، فسألهُ ثم كتبَ إلى عمرَ فمنعَ النساءَ من الحمّامِ . .
الراوي
أبو أيوب الأنصاري
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/2896
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه يعقوب لا أدري من هو
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ عبدَ العزيزِ بنَ مَرْوانَ كتَبَ إليه أَنِ ارْفَعْ إليَّ حاجتَكَ، فكتَبَ إليه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما يقولُ: إنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: اليدُ العُلْيا خيرٌ مِنَ اليدِ السُّفْلى، وابدَأْ بمَن تَعولُ، وإنِّي لا أحسَبُ اليدَ العليا إلَّا المُعْطِيَةَ، ولا السُّفلى إلَّا السَّائلةَ، وإنِّي غيرُ سائِلِكَ شيئًا، ولا رادًّا رِزقًا ساقَهُ اللهُ إليَّ مِنكَ، والسَّلامُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 15/250
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ سفيانَ بنَ عبدِ اللَّهِ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ ما يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ؟ فكتب إليهِ عمرُ أنَّهُ لا يُحَرِّمُ منهُ الضِّرارُ والعُفافَةُ والمَلْجَةُ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/831
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ محمَّدَ بنَ أبي بَكْرٍ كتبَ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ في مُسلمٍ زنى بنَصرانيَّةٍ ؟ فَكَتبَ إليهِ عليُّ بنُ أبي طالبٍ : أن يقامَ الحدُّ على المسلِمِ ، وتردُّ النَّصرانيَّةُ إلى أَهْلِ دينِها .
الراوي
مخارق بن سليم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/425
الحُكم
ضعيفلا يصح
شرِب عبدُ الرحمنِ بنُ عمرَ بمصرَ خمرًا ، قال : كذا ، قال مَعْمَرٌ : وقال ابنُ جُريجٍ : شرابًا مُسكِرًا في فتيةٍ منهم : أبو سِرْوَعَةَ عُقبةُ بنُ الحارثِ ، فحدَّهم عمرُو بنُ العاصِ وبلَغ ذلك عمرَ ، فكتب إلى عمرٍو : أنِ ابعثْ إليَّ بابني عبدِ الرحمنِ على قَتَبٍ ، فلما قدِم عليه جلَده عمرُ بيدِه الحدَّ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 7/8
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصح حديثاً
أن محمدَ بنَ أبي بكرٍ كتب إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ يسألُه عن مسلمٍ زنى بنصرانيةٍ ، فكتب إليه : أن أقمِ الحدَّ على المسلمِ وادفعِ النصرانيةَ إلى أهلِ دينِها .
الراوي
قابوس بن مخارق
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/247
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل و[فيه] قابوس بن مخارق غير محتج به
أنَّ محمَّدَ بنَ أبي بَكْرٍ، كتبَ إلَى عليِّ بنِ أبي طالِبٍ رضيَ اللَّهُ عَنهُ يسألُهُ عن مُسلِمٍ، زنى بنَصرانيَّةٍ، فَكَتبَ إليهِ : أن أقِمِ الحدَّ، علَى المسلِمِ، وادفَعِ النَّصرانيَّةَ إلى أَهْلِ دينِها .
الراوي
قابوس بن مخارق
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 8/247
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] قابوس بن مخارق ذكر البيهقي أنه غير محتج به – قلت – ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين وقال النسائي لا بأس به
فذَكَر الحَديثَ : [أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فليُكرِمْ ضَيْفَه، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فليُكرِمْ جارَه، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فلا يَدخُلُ الحَمَّامَ إلَّا بمِئْزَرٍ، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ من نِسائِكُم فلا تَدخُلِ الحَمَّاماتِ. فرُفِعَ الحَديثُ إلى عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ، فكَتَب إلى أبي بَكرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ: أنْ سَلْ مُحمَّدَ بنَ ثابِتٍ عنْ هذا الحَديثِ، ويَكتُبُ بما قالَ، ففَعَل، فكَتَب عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ: أنْ تُمنَعَ النِّساءُ الحَمَّاماتِ] .
الراوي
أبو أيوب الأنصاري
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 7993
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فليُكرِمْ ضَيْفَه، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فليُكرِمْ جارَه، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فلا يَدخُلِ الحَمَّامَ إلَّا بمِئْزَرٍ، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ مِن نِسائِكُم فلا تَدخُلِ الحَمَّاماتِ. فرُفِعَ الحَديثُ إلى عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ، فكَتَب إلى أبي بَكرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ: أنْ سَلْ مُحمَّدَ بنَ ثابِتٍ عنْ هذا الحَديثِ، ويَكتُبُ بما قالَ، ففَعَل، فكَتَب عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ: أنْ تُمنَعَ النِّساءُ الحَمَّاماتِ. .
الراوي
أبو أيوب الأنصاري
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 7992
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
أنَّ سُفيانَ بنَ عَبدِ اللهِ الثَّقَفيَّ كَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه -وكان عامِلًا له على الطَّائِفِ- فكَتَبَ إليه: أنَّ قِبَلَه حيطانًا فيها كُرومٌ، وفيها مِنَ الفرسكِ والرُّمَّانِ ما هو أكثَرُ غَلَّةً مِنَ الكَرْمِ أضعافًا، فكَتَبَ إليه يَستَأمِرُه في العُشرِ، قال: فكَتَبَ إليه عُمَرُ: "إنَّه ليسَ عليها عُشرٌ"، وقال: "هيَ مِنَ العِضاهِ كُلُّها، وليسَ عليها صَدَقةٌ" .
الراوي
عثمان بن عبد اللهِ بن أوس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج كتاب الخراج · 548
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جعفر بن نجيح السعدي المدني، لم أجد له ترجمة
أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق ، فكتب فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إني كنت أسمعُ أن العبدَ الآبقَ إذا سرق لم يُقطعْ ، فكتب عمرُ إن اللهَ يقولُ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فإن بلغت سرقتُه رُبعَ دينارٍ أو أكثرَ فاقطعْه .
الراوي
رزيق بن حكيم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/268
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي مرفوعاً وليس بشيء
عن سفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثقفيِّ أنه كتب إلى عمرَ وكان عاملًا له على الطائفِ أن قِبَلَه حيطانًا فيها من الفِرْسِكِ والرمَّانِ ما هو أكثرُ غَلَّةً من الكُرُومِ أضعافًا ، فكتب يستأمرُ في العشرِ ، فكتب إليه عمرُ : أن ليس عليها عُشرٌ ، هي من العِضَاهِ كلِّها ، فليس عليها عشرٌ .
الراوي
سفيان بن عبدالله الثقفي
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 802
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أقف على إسناده
استعمَلَ عُمَرُ قُدامةَ بنَ مَظعونٍ، فقَدِمَ الجارودُ سيِّدُ عبدِ القَيسِ على عُمَرَ، فقال: إنَّ قُدامةَ شَرِبَ فسَكِرَ، فكتَبَ عُمَرُ إلى قُدامةَ في ذلك ...فذكَرَ القِصَّةَ بطُولِها في قُدومِ قُدامةَ وشَهادةِ الجارودِ وأبي هُرَيرةَ عليه، وفي احتجاجِ قُدامةَ بآيةِ المائدةِ، وفي ردِّ عُمَرَ عليه وجَلْدِهِ الحدَّ. .
الراوي
عبدالله بن عامر بن ربيعة
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 10/232
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج