نتائج البحث عن
«أن عروة بن الزبير أنكح ابنه صغيرا ابنة لمصعب صغيرة»· 14 نتيجة
الترتيب:
عَن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ يَقولُ: دَخَلتُ على مَروانَ بنِ الحَكَمِ فتَذاكَرنا ما يَكونُ مِنهُ الوُضوءُ؟ فقال مَروانُ: مِن مَسِّ الذَّكَرِ الوُضوءُ. قال عُروةُ: ما عَلِمتُ ذلك! قال مَروانُ: أخبَرَتني بُسرةُ ابنةُ صَفوانَ أنَّها سَمِعَت رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: إذا مَسَّ أحَدُكُم ذَكَرَهُ فليَتَوضَّأ. .
أنَّ قُدامةَ بنَ مظعونٍ تزوَّجَ ابنةَ الزُّبيرِ حين نفَسَتْ فقيلَ له ، فقال : ابنةُ الَّذبحُ إنْ مِتُّ وَرَثَتْنِي وإنْ عِشْتُ كانتِ امرأَتي .
عن عُرْوةَ بنِ الزُّبَيْرِ: أنَّ فاطمةَ ابنةَ أبي حُبَيشٍ، حدَّثَتْه أنَّها أتتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فشكتْ إليه الدَّمَ، فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما ذلك عِرقٌ، فانظُري إذا أتاكِ قُرؤُكِ، فلا تُصلِّي، وإذا مرَّ القُرءُ فتَطهَّري، ثمَّ صلِّي منَ القُرءِ إلى القُرءِ. .
إذا أَنكح الرجلُ ابنَه وهو كارهٌ فلا نكاحَ له وإذا زوَّجه وهو صغيرٌ جاز نكاحُه .
أخبرتُ ابنَ الزبيرَ ، فقلتُ : إنَّ معاذَ بنَ جبلٍ قضى فيها باليمنِ في ابنةٍ وأختٍ النصفُ ، فقال ابنُ الزبيرُ : أنت رسولي إلى عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ - وكان قاضي ابنِ الزبيرِ على الكوفةِ - فليَقْضِ بهِ .
أنَّ رجلًا منهم يدعى خذامًا أنكحَ ابنةً لَه فَكَرِهَت نِكاحَ أبيها فأتت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فذَكَرت لَه فردَّ عليها نِكاحَ أبيها فنَكَحت أبا لبابةَ بنَ عبدِ المنذرِ وذكرَ يحيى أنَّها كانت ثيِّبًا .
أنَّ رجلًا على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ أنكحَ ابنةً لَهُ ثيِّبًا كانت عندَ رجلٍ فَكَرِهَت ذلِكَ فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فردَّ نِكاحَها . .
أنَّ رجلًا منهم يُدعى بجذامٍ أنكَح ابنةً له ، فكرِهَتْ نكاحَ أبيها ، فأتتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكَرَتْ ذلك له ، فردَّ عنها نكاحَ أبيها ، فنكحَتْ أبا لُبابةَ بنَ عبدِ المُنذِرِ. وذكَر يَحيى، أنه بلَغه أنها كانتْ ثيبًا .
أرسَل إلى أبانِ بنِ عثمانَ، وأبانٌ يومَئذٍ أميرُ الحاجِّ وهما محرِمانِ: إنِّي أرَدْتُ أنْ أُنكِحَ طلحةَ بنَ عمرَ ابنةَ شيبةَ بنِ جُبيرٍ فأرَدْتُ أنْ تحضُرَ ذلك فأنكَر ذلك عليه أبانُ بنُ عثمانَ وقال: سمِعْتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لا ينكِحُ المُحرِمُ ولا يخطُبُ ولا يُنكِحُ ) .
عَنِ القاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، أنَّ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ يَزيدَ الأنصاريَّ، ومُجَمِّعَ بنَ يَزيدَ الأنصاريَّ، أخبَراه أنَّ رَجُلًا منهم يُدعى خِذامًا أنكَحَ ابنةً لَه، فكَرِهَت نِكاحَ أبيها، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَرَت ذلك لَه، فرَدَّ عَنها نِكاحَ أبيها فتَزَوَّجَت أبا لُبابةَ بنَ عَبدِ المُنذِرِ، فذَكَرَ يَحيى أنَّه بَلَغَه أنَّها كانَت ثَيِّبًا .
عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: لَمَّا كانَ يومُ الجَمَلِ دَعا الزُّبَيرُ ابنَه عَبدَ اللهِ فأوْصى إليه، فقالَ: يا بُنَيَّ، إنَّ هذا يَومٌ ليَقُتلَنَّ فيه ظالِمٌ ومَظْلومٌ، واللهِ لَئنْ قُتِلْتُ لَأُقتَلَنَّ مَظْلومًا، واللهِ ما فعَلْتُ ولا فعَلْتُ انظُرْ يا بُنَيَّ دَيْني؛ فإنِّي لا أدَعُ شيئًا أهَمَّ إليَّ منه، وهو ألْفُ ألَفٍ ومائتَا ألْفٍ. .
أنَّ رجلًا على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنكحَ ابنةً لَهُ ثيِّبًا كانت عندَ رجلٍ فَكَرِهَت ذلِكَ ، فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فذَكَرتْ ذلِكَ لَهُ فردَّ نِكاحَها .
[عن] عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنَّ فاطِمةَ ابنةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سألْتَ أبا بَكرٍ رضيَ اللهُ عنه بعْدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَقسِمَ لها مِيراثَها ممَّا ترَكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممَّا أَفاءَ اللهُ علَيهِ، فقال لها أبو بَكرٍ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «لا نُورَثُ، ما تَرَكْنا صدَقةٌ». .
أن عمر ابن عبيد الله أرسل إلى أبًان بن عثمان بن عفان يسأله وأبًان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فأردت أن تحضر ذلك فأنكر ذلك عليه أبًان وقال إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح .
لا مزيد من النتائج