نتائج البحث عن
«أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر عن العمرة قبل الحج ، فقال : لا بأس على أحد أن»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عِكرِمةَ بنَ خالِدٍ سَألَ ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما عَنِ العُمرةِ قَبلَ الحَجِّ، فقال: لا بَأسَ. قال عِكرِمةُ: قال ابنُ عُمَرَ: اعتَمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَبلَ أن يَحُجَّ. .
عَن عِكرِمةَ بنِ خالِدٍ: سَألتُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عَنِ العُمرةِ قَبلَ الحَجِّ، فقال ابنُ عُمَرَ: لا بَأسَ على أحَدٍ يَعتَمِرُ قَبلَ أن يَحُجَّ، قال عِكرِمةُ: قال عَبدُ اللهِ: اعتَمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَبلَ أن يَحُجَّ .
عنِ ابنِ شِهابٍ ، قالَ: قلتُ لسالِمٍ ، لمَ نَهَى عمرُ عنِ المتعةِ ، وقد فعلَ ذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وفعلَها النَّاسُ معَهُ ؟ فقالَ: أَخبرَني عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ أنَّ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إنَّ أَتَمَّ العُمرةِ أن تُفرِدوها مِن أشهُرِ الحجِّ ، والحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ ، فأخلِصوا فيهنَّ الحجَّ ، واعتَمِروا فيما سواهنَّ منَ الشُّهور قال فأرادَ عمرُ بذلِكَ تَمامَ العمرةِ ، لقولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .
أنَّ زَيدَ بنَ ثابِتٍ سُئلَ عنِ العُمْرةِ قَبْلَ الحجِ؛ قالَ: صَلاتانِ لا يَضُرُّكَ بأيِّهِما بَدَأْتَ. .
حَديثٌ رواه قتادةُ، وحَمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن عِكْرِمةَ بنِ خالِدٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: من باع نخْلًا قد أُبِّرَتْ، فثَمَرتُها للبائِعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ؟ .
سئل ابنُ عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمر بها. فقيل: إنك تخالفُ أباك؟ فقال: إنَّ أبي لم يقلِ الَّذي تقولون إنَّما قال: أفردوا الحجَّ من العمرةِ أي أنَّ العمرةَ لا تتمُّ في أشهرِ الحجِّ إلا بهديٍ وأرادَ أن يزارَ البيتُ شهورَ الحجِّ فجعلتموها أنتم حرامًا وعاقبتم النَّاسَ عليها وقد أحلَّها اللهُ عزَّ وجلَّ وعمِل بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: فإذا أكثروا عليه قال: وكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتبعَ أم عمرُ؟! .
أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخٌ كبيرٌ أدركَ الإسلامَ لا يستطيعُ الحجّ ولا العمرةَ ولا الظعنَ قال حُجَّ عن أبيكَ واعتمرْ .
سأَلَ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ أنْ يُحدِّثَه بحَديثِ نافعٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّه كان لا يَرى بأْسًا في إتْيانِ النِّساءِ في أدْبارِهِنَّ، فقال سالمٌ: كذَبَ العبدُ، أو قال: أخْطأَ، إنَّما قال: لا بأْسَ أنْ يُؤتَيْنَ في فُروجِهِنَّ من أدْبارِهِنَّ. .
سُئِلَ ابن عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمرَ بها فقيلَ : إنكَ تخالِفُ أباكَ . فقال : إن أبي لم يقلْ الذي يقولونَ ، إنما قال : أفرِدوا الحج من العمرةِ ، أي : إن العمرةَ لتتمّ في أشهرِ الحجِّ ، فجعلتمُوها أنتم حراما ، وعاقبتُم الناسَ عليها ، وقد أحلّها اللهُ عز وجلَ ، وعمِلَ بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : فإذا أكثرُوا عليهِ قال : فكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتبعَ أم عمرُ ؟ .
قال ابنُ عُمَرَ: فجَعَلَ خالِدٌ يَقتُلُ، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أبرَأُ إليكَ مِمَّا صَنَعَ خالِدٌ. وقال عُمَرُ: إذا قال: مَتْرَسْ؛ فقد آمَنَه، إنَّ اللهَ يَعلَمُ الألسِنةَ كُلَّها. وقال: تَكلَّمْ؛ لا بأْسَ. .
حَديثٌ رواه أبو كامِلٍ، عن يزيدَ بنِ زُرَيعٍ، عن خالِدٍ الحَذَّاءِ، عن عِكْرِمةَ، عن ابْنِ عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ في قِصَّةِ ماعِزٍ؟ [يَقْصِدُ حَديثَ: أنَّ ماعِزَ بنَ مالِكٍ أتى النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلم، فقال: إنَّه زنى، فأعرَضَ عنه، فأعاد عليه مِرارًا، فأعرض عنه، فسأل قومَه: «أمجنونٌ هو؟» قالوا: ليس به بأسٌ، قال: «أفعَلْتَ بها؟» قال: نعم، فأمَرَ به أن يُرجَمَ، فانطُلِقَ به فرُجِمَ، ولم يُصَلِّ عليه]. .
أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقولُ: ليس مِن خَلقِ الله أحَدٌ إلَّا عليه حَجَّةٌ وعُمرةٌ واجِبَتانِ مَنِ استَطاعَ إلى ذلكَ سَبيلًا، فمَن زاد بَعدَها شَيئًا فهو خَيرٌ وتَطَوُّعٌ. قالَ ابنُ جُرَيجٍ: وأُخبِرتُ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه قالَ: العُمْرةُ واجِبةٌ كوُجوبِ الحَجِّ مَنِ استَطاعَ إليه سَبيلًا. .
أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ سُئل : العمرةُ قبلَ الحجِّ ؟ قال : صلاتانِ لا يَضرُّكَ بأيِّهما بَدَأْتَ .
أنَّ رجلًا من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أتَى عمرَ بنَ الخطَّابِ فشهِد أنَّه سمِع رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مرضِه الَّذي قُبِض فيه ينهَى عن العمرةِ قبل الحجِّ .
لا مزيد من النتائج