نتائج البحث عن
«أن عليا أصدق فاطمة ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم - اثنتي عشرة أوقية»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنْ أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، أنَّه سألَ عائشةَ زوْجَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كمْ أصَدَقَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أزواجَهُ؟ قالتْ: كان صَداقُهُ لأزواجِهِ [اثنتَيْ عَشْرَةَ] أوقيةً ونَشًّا، قالتْ: تَدْرِي ما النَّشُّ؟ قالتْ: قُلْتُ: لا، قالَتْ: نِصْفُ أُوقيَّةٍ، فذلِكَ خَمْسُ مائةِ دِرْهمٍ، فهذا صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأزواجِهِ. .
خَطَبَنَا عمرُ ، فقال : لا تُغالُوا بصدقةِ النساءِ ، لو كان ذلك مكرمةٌ في الدنيا أو تقوى عندَ اللهِ ، كان أولاكم بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ما أصدقَ أَحَدًا من نسائِهِ أكثرَ من اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أوقيةً .
عن ابنِ عباسٍ قال: قال عُمَرُ: لا تُغالوا بمُهورِ النِّساءِ... قالَ: وذَكَرَ الحديثَ: [فإنَّها لوْ كانتْ مَكرُمةً، لمْ يكنْ منكم أَحدٌ أَحَقَّ بها، ولا أَوْلى مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ما أَمْهَرَ أَحدًا مِن نِسائِهِ، ولا أَصْدَقَ أَحدًا مِن بناتِهِ أَكْثَرَ مِن اثنتيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، والأوقِيَّةُ أربعونَ دِرْهما، إلَّا شيءٌ أَصْدَقَ عنه النَّجاشِيُّ أربعَ مائةِ دينارٍ بأرضِ الحبَشَةِ.] .
سألتُ عائِشَةَ عن صَداقِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نِساءَهُ، فقالتِ: اثنَتَيْ عَشْرةَ أُوقيَّةً ونَشًّا. قُلتُ لها: ما النَّشُّ؟ قالت: نِصفُ أُوقيَّةٍ. .
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه خَطَبَ النَّاسَ، فقالَ: يا أَيُّها النَّاسُ، لا تُغالوا مَهْرَ النِّساءِ؛ فإنَّها لو كانتْ مَكرُمَةً، لمْ يَكنْ منكم أَحَدٌ أَحَقَّ بها، ولا أَوْلى مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ما أَمْهَرَ أَحدًا مِن نسائِهِ، ولا أَصْدَقَ أَحدًا مِن بناتِهِ أَكثَرَ مِنِ اثنتي عَشْرَةَ أُوقيَّةً، والأُوقيَّةُ أَربعونَ دِرْهمًا، إلَّا شيءٌ أَصدَقَ عنه النَّجاشِيُّ أربعَ مائةِ دينارٍ بأرضِ الحبَشَةِ. .
إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ خطبَ الناسَ يومًا فقال : يا أيُّها الناسُ لا تُغالوا بمهورِ النساءِ فإنَّها لو كانَتْ مَكرمةً لم يكنْ أحدًا بذلكَ ولا أَولى منَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ما أمهرَ أحدًا مِن نسائِهِ ولا أصْدقَ من بناتِهِ بأكثرَ من اثنتيْ عشرةَ أوقيةً ، والأوقيةُ أربعونَ درهمًا ، إلا شيئًا تصدَّقَ عنه النجاشيُّ أربعَمائةِ دينارٍ بأرضِ الحبشةِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه خطبَ الناسَ يومًا فقال أيُّها الناسُ لا تَغالوا بمهورِ النساءِ فإنَّها لوْ كانتْ مكرمةً لمْ يكنْ أحدٌ أحقَّ بذلكَ ولا أَولى مِنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما أمهرَ أحدًا مِنْ نسائهِ ولا أصدقَ أحدًا مِنْ بناتِهِ بأكثرَ مِنَ اثنتيْ عشرةَ أوقيةً والأوقيةُ أربعونَ درهمًا إلا شيئًا تصدقَ عنهُ النجاشيُّ أربعَ مئةِ دينارٍ بأرضِ الحبشةِ .
عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يَقولُ: ألَا لا تَغلوا في صَداقِ النِّساءِ؛ فإنَّها لو كانَتْ مَكرُمةً في الدُّنيا أو تَقوًى عِندَ اللهِ كانَ أوْلاكم بها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ما أصدَقَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ امرأةً مِن نِسائِه، ولا أُصدِقتِ امرأةٌ مِن بَناتِه أكثَرَ مِنَ اثنَتَيْ عَشْرةَ أُوقيَّةً، وإنْ كانَ الرَّجُلُ لَيُبتَلى بصَدَقةِ امرأتِه حتى يَكونَ لها عَداوةٌ في نَفْسِه، وحتى يَقولَ: كُلِّفتُ إليكِ عَلَقَ القِرْبةِ. .
ذكَرَ بإسنادِهِ مِثلَهُ [أي: حَديثَ: سألْتُ عائِشةَ عن صَداقِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نِساءَه، فقالت: اثنَتَي عَشرةَ أوقِيَةً ونشًّا، قُلتُ لها: وما النَّشُّ؟ قالت: نِصفُ أوقيَّةٍ]، وزادَ فيه: هكذا كان صَداقُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نِساءَهُ وبَناتِهِ. .
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سأَلتُ عائشةَ: كَم كانَ صداقُ نِساءِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ؟ قالَت: كانَ صداقُهُ في أزواجِهِ اثنتَي عَشرةَ أوقيَّةً ونَشًّا، هل تدري ما النَّشُّ؟ هوَ نِصفُ أوقيَّةٍ ، وذلِكَ خمس مائة درهمٍ .
أنَّ عليًّا خَطَبَ بنتَ أبي جَهلٍ، فأتَتْ فاطمةُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالتْ: إنَّ قَومَكَ يَتحدَّثونَ أنَّكَ لا تَغضَبُ لبَناتِكَ، وإنَّ عليًّا قد خطَبَ ابنةَ أبي جَهلٍ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما فاطمةُ بَضعةٌ منِّي، وإنِّي أكرَهُ أنْ يَسوءَها، وذكَرَ أبا العاصِ بنَ الرَّبيعِ فأحسَنَ عليه الثَّناءَ، وقال: لا يُجمَعُ بينَ ابنةِ نَبيِّ اللهِ وبينَ ابنةِ عَدُوِّ اللهِ. .
ما ساقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى أحَدٍ مِن أزواجِهِ ولا بَناتِهِ أكثَرَ منَ اثنَتَيْ عَشْرةَ أُوقيَّةً. .
قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ : لاَ تغالوا صداقَ النِّساءِ ، فإنَّها لو كانت مَكرمةً في الدُّنيا ، أو تقوًى عندَ اللهِ ، كانَ أولاَكم وأحقَّكم بِها محمَّدٌ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ ، ما أصدقَ امرأةً من نسائِهِ ، ولاَ أصدقتِ امرأةٌ من بناتِهِ أَكثرَ منَ اثنتي عشرةَ أوقيَّةً ، وإنَّ الرَّجلَ ليثقِّلُ صدقةَ امرأتِهِ , حتَّى يَكونَ لَها عداوةٌ في نفسِهِ ، ويقولُ : قد كلفتُ إليْكِ علقَ القربةِ ، أو عرقَ القربة. .
عَنِ المِسوَرِ بنِ مَخرَمةَ، أنَّ عَليًّا خَطَبَ ابنةَ أبي جَهلٍ، فوُعِدَ بالنِّكاحِ. فأتَت فاطِمةُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: إنَّ قَومَكَ يَتَحَدَّثونَ أنَّكَ لا تَغضَبُ لبَناتِكَ، وأنَّ عَليًّا قد خَطَبَ ابنةَ أبي جَهلٍ، فقامَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فحَمِدَ اللهَ، وأثنى عليه وقال: إنَّما فاطِمةُ بَضعةٌ مِنِّي، وأنا أكرَهُ أن تَفتِنوها. وذَكَرَ أبا العاصِ بنَ الرَّبيعِ، فأكثَرَ عليه الثَّناءَ، وقال: لا يُجمَعُ بَينَ ابنةِ نَبيِّ اللهِ، وبنتِ عَدوِّ اللهِ، فرَفَضَ عَليٌّ ذلك .
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سألتُ عائشةَ عن ذلك ؟ فقالت : فعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم على اثنتى عشرةَ أوقيةٍ وَنَشٌ، وذلك خمسمائةِ درهمٍ .
لا مزيد من النتائج