نتائج البحث عن
«أن عليا خالف عمر " في أم الولد إنها لا تعتق إذا ولدت لسيدها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مَسعودٍ: تُعتَقُ. [أي: أُمُّ الوَلَدِ] مِن نَصيبِ وَلَدِها. .
أَيُّمَا أَمَةٍ وَلدتْ لِسَيِّدِها فَهِيَ حُرَّةٌ مِن بعدِهِ .
أيُّما امرَأَةٍ وَلَدَتْ لسيِّدِها فهي حُرَّةٌ من بَعدِه .
انطلقْتُ إلى عمرَ بنِ الخطابِ أسألُهُ عن أمِّ الولدِ قال مالك إن شئْتَ بعْتَ وإن شئتَ وهبْتَ ثم انطلقْتُ إلى ابنِ مسعودٍ فإذا معه رجلانِ فسألاهُ فقال لأحدِهما من أقرأَكَ قال أقرأَنيها أبو عمرةَ وأبو حكيمٍ المزني وقال الآخرُ أقرأَنيها عمرُ بنُ الخطابِ فبكى ابنُ مسعودٍ وقال اقرأ كما أقرأَكَ عمرُ فإنَّهُ كان حِصنا حصينًا يَدخلُ الناسُ فيه ولا يخرجونَ منه فلمَّا أصيبَ عمرُ انثلمَ الحِصنُ فخرجَ الناسُ منَ الإسلامِ قال زيدٌ وسألْتُهُ عن أمِّ الولدِ فقال تُعتَقُ من نصيبِ ولدِها .
عن زيد بن وهبٍ قال : انطلقتُ أنا ورجلٌ إلى ابن مسعودٍ رضي الله عنه فسألناهُ عن أمّ الولدِ ، فقال : تُعتقُ من نصيبِ ولدِها .
عن عُمَرَ أنه قضى في رجلٍ أنكَر وَلَدًا من امرأةٍ وهو في بطنِها، ثم اعترَف به وهو في بطنِها حتى إذا وَلَدَتْ أنكَره فأمَر به عُمَرُ فجُلِدَ ثمانينَ جلدةً لفِريَتِه عليه، ثم ألحَق به الوَلَدَ . .
عن عمر : أنَّهُ قضَى في رجلٍ أنكرَ ولدًا من المرأةِ وَهوَ في بطنِها ، ثمَّ اعتَرفَ بِهِ وَهوَ في بطنِها ، حتَّى إذا ولَدت أنكرَهُ ؛ فأمرَ بِهِ عمرُ فجُلِدَ ثمانينَ، جلدةً لفِريتِهِ عليها ، ثمَّ ألحقَ بِهِ الولدَ .
عنْ أمِّ سلمةَ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنها سألتْه : كم تجلِسُ المرأةُ إذا ولدَتْ ؟ قال : تجلِسُ أربعين يومًا ، إلا أنْ ترى الطُّهْرَ قبلَ ذلك .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أنه لا تحلُّ لسيدِها بملكِ اليمين إذا اشتراها بعد أن طلّقها ثلاثًا .
أنَّ عليًّا ، كان لا يَرى بأسًا أن يصلِّيَ الرجلُ في الثوبِ الواحدِ ، وكان يصلِّي في الثوبِ الواحدِ ، قد خالَف بين طرَفَيه .
أنَّ أمةً أتت طيِّئًا فزعمت أنَّها حُرَّةٌ فتزوَّجَها رجلٌ منهم فولدَت أولادًا ثمَّ إنَّ سيِّدَها ظَهرَ عليها فقضى بها عثمانُ بنُ عفَّانَ أنَّها وأولادَها لسيِّدِها وأنَّ لِزَوجِها ما أدرَك من متاعِه وجعلَ فيهمَ الملَّةَ أوِ السُّنَّةَ في كلِّ رأسٍ رأسينِ .
عن ابنِ عمرَ: عِدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّيَ عنها سيِّدُها حَيْضةٌ .
عن عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، قَضى في أمِّ الولدِ أن لا تُباعَ ، ولا توهَبَ ولا تورَثَ ، يستمتعُ بها صاحبُها ما عاش ، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ؛ أنَّه كان يقولُ: عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا هلَك سيِّدُها: حَيْضةٌ. .
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنه قال : عدةُ أمِّ الولدِ إذا هلَك سيِّدُها حيضةٌ ، واستبراؤُها بقُرءٍ واحدٍ .
لا مزيد من النتائج