نتائج البحث عن
«أن عليا رضي الله عنه قضى في عبد كانت تحته حرة فولدت أولادا فعتقوا بعتاقة أمهم»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ أنه قضَى في عبدٍ كان تحتهُ حرةٌ فولدتْ أولادًا فعُتِقوا بعتاقَةِ أمِّهم ثمَّ عتِقَ أبوهُم بعدُ أنَّ ولاءَهم لعصبَةِ أبيهِم .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنه قضَى في عبدٍ كان تحتهُ حرةٌ فولدتْ أولادًا فعُتِقوا بعتاقَةِ أمِّهم ثمَّ عتِقَ أبوهُم بعدُ أنَّ ولاءَهم لعصبَةِ أبيهِم .
أنَّ الزبيرَ ورافعَ بنَ خُدَيجٍ اختصَموا إلى عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ في مولاةٍ لرافعِ بنِ خُديجٍ كانت تحت عبدٍ فولدَتْ منه أولادًا فاشترى الزبيرُ العبدَ فأعتقَه فقضى عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ بالولاءِ للزبيرِ رضيَ اللهُ عنهُ .
أنَّ أمةً أتت طيِّئًا فزعمت أنَّها حُرَّةٌ فتزوَّجَها رجلٌ منهم فولدَت أولادًا ثمَّ إنَّ سيِّدَها ظَهرَ عليها فقضى بها عثمانُ بنُ عفَّانَ أنَّها وأولادَها لسيِّدِها وأنَّ لِزَوجِها ما أدرَك من متاعِه وجعلَ فيهمَ الملَّةَ أوِ السُّنَّةَ في كلِّ رأسٍ رأسينِ .
عن عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المملوكُ الحرَّةَ فولَدت فولدُها يُعتَقونَ بعتقِها ، ويَكونُ ولاؤُهُم لمولى أمِّهم ، فإذا أُعْتِقَ الأبُ جَرَّ الولاءَ .
سمِعْتُ عليًّا رضِيَ اللهُ عنه يقولُ -وسُئلَ عن رجُلٍ كانت تحتَهُ أَمَةٌ، فطلَّقها تَطليقَتَيْنِ، ثمَّ اشتَراها أيَطَؤُها؟ فأبى ذلكَ. .
أنَّ رجلًا زوَّجَ ابنَ أخيهِ مَملوكتَهُ، فولدَت له أولادًا فأرادَ أن يستَرقَّ أولادَها، فأتى ابنُ أخيهِ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ، فقالَ: إنَّ عمِّي زوَّجَني وليدتَهُ، وإنَّها ولَدت لي أولادًا، فأرادَ أن يستَرقَّ ولَدي . فقالَ عبدُ اللَّهِ: كذَبَ، ليسَ لَهُ ذلِكَ .
أنَّ الزُّبَيرَ رضِيَ اللهُ عنه قدِمَ خَيبرَ، فرأَى فِتيةً أعجَبَه حالُهُم، فسأَلَ عنهُم، فقِيل: هُم مَوالي لِبَني حارِثةَ، أُمُّهُم حُرَّةٌ مَولاةٌ لبَني حارثةَ، وأبوهُم مَملوكٌ. فأَرسَلَ إلى أبيهِم فاشتَراهُ فأَعتَقَه، فاختَصَم هو وبنو حارثةَ إلى عُثمانَ بنِ عفَّانَ رضِيَ اللهُ عنه في الوَلاءِ، فقَضى عُثمانُ رضِيَ اللهُ عنه بالوَلاءِ لبَني حارثةَ، وقال عثمانُ رضِيَ اللهُ عنه: الوَلاءُ لا يُجَرُّ. .
أنَّ الزُّبَيْرَ بنَ العوَّامِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قدمَ خيبرَ فرأى فِتيةً لُعسًا ظُرفًا فأعجبَهُ ظُرفُهُم ، فسألَ عنهم فقيلَ هم موالي لرافعِ بنِ خديجٍ أمُّهم حرَّةٌ مولاةٌ لرافعِ بنِ خديجٍ ، وأبوهُم مَملوكٌ لأشجَعٍ لبعضِ الحرقةِ فأرسلَ الزُّبَيْرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ فاشتَرى أباهُم فأعتقَهُ ثمَّ قالَ لفِتيتِهِ : انتسِبوا إليَّ فإنَّما أنتُمْ مواليَّ . فقالَ رافعٌ : بل هُم مواليَّ وُلِدوا وأمُّهم حرَّةٌ وأبوهم مَملوكٌ فاختَصما إلى عُثمانَ بنِ عفَّانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقضى بولائِهِم للزُّبَيْرِ .
أنه استفتى ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُ في مملوكٍ كانت تحتَه مملوكةٌ فطلَّقها تطليقتين فبانت منه ثم إنهما أُعتِقا بعدَ ذلك ، هل يصلحُ للرجلِ أن يخطبَها ؟ قال ابنُ عباسٍ : نعم ، إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قضى بذلك .
عن عائشةَ قالَت : نزلَت هذهِ الآيةُ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ في رجلٍ كانَت تحتَهُ امرأةٌ قد طالت صُحبتُها ووَلدَت منهُ أولادًا فأرادَ أن يستبدِلَ بِها فراضَتْهُ علَى أن تقيمَ عندَهُ ولا يقسِمَ لَها .
أنَّ عَليًّا رَضِيَ اللهُ عنه قَضى بالعَقلِ في قَتلِ الخَطَأِ في ثَلاثِ سِنينَ .
عَنْ عائشةَ قالتْ: نَزلَتْ هذه الآيةُ: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128] في رَجلٍ كانتْ تَحتَهُ امرأةٌ قد طالتْ صُحبَتُها، ووَلَدَتْ منه أولادًا، فأَرادَ أنْ يَستَبدِلَ بها، فراضَتْه على أنْ تَقَرَّ عندَهُ، ولا يَقسِمُ لها. .
إن عليَّا رضيَ اللهُ عنهُ قضى في ميراثِ المرتدِّ أنه لأهلِه من المسلمينَ .
عن عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، قَضى في أمِّ الولدِ أن لا تُباعَ ، ولا توهَبَ ولا تورَثَ ، يستمتعُ بها صاحبُها ما عاش ، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
لا مزيد من النتائج