نتائج البحث عن
«أن عليا سئل عن سؤر السنور ، فقال : هي من السباع ، ولا بأس به»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ قالَ: لا تَتوضَّؤوا مِن سؤرِ الحِمارِ ولا الكَلبِ ولا السِّنَّوَرِ .
عنِ ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال: لا تَوَضَّؤُوا من سُؤْرِ الحمارِ، ولا الكلبِ، ولا السِّنَّوْرِ. .
أنَّ عليًّا رضي الله عنه سُئل عنِ البقرةِ فقال : عن سبعةٍ وسُئل عن المكسورةِ القرنِ فقال : لا بأسَ وسُئل عن العرَجِ فقال : ما بلَغَتِ المنسكَ ثم قال : أمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ نستشرفَ العينينِ والأذنينِ .
عن حُجيَّةَ بنِ عَديٍّ: أنَّ عليًّا سُئِلَ عنِ البَقرةِ فقال: عن سَبعةٍ، وسُئِلَ عنِ المكسورةِ القَرْنِ، فقال: لا بأْسَ، وسُئِلَ عنِ العرَجِ، فقال: ما بلَغتِ المَنْسَكَ، ثُم قال: أَمَرنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ نَستشرِفَ العينَيْنِ والأُذُنيْنِ. .
سُئل عن كُورِ الزَّنابيرِ ؟ فقال : من صيدِ البحرِ لا بأسَ به .
[أنَّ عَليًّا] سُئِلَ عن السَّبعِ المثاني، فقال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2]، قيلَ: إنَّما هي سِتٌّ، فقال: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1]. .
أنَّ أبا أمامةَ الباهليَّ رضي اللهُ عنه سُئل عن كتابِ العلمِ فقال : لا بأس به .
عن قَيْسٍ قالَ: سُئِلَ سَعْدُ بنُ مالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- عن مَسِّ الذَّكَرِ، فقالَ: إن كانَ مِنك نَجِسًا فاقْطَعْه! لا بَأسَ به. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحرِمِ يَقتُلُ الحَيَّةَ؟ فقال: "لا بأسَ به". .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلمَ سُئِلَ عنِ الماءِ وما ينوبُهُ منَ السِّباعِ فقالَ: إذا بلغ الماءُ قلَّتينِ فِلَم يحمِلِ الخبَثَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئلَ عنِ الماءِ وما يَنوبُهُ منَ السِّباعِ، فقال: إذا بلَغَ الماءُ قُلَّتَيْنِ فليس يَحمِلُ الخَبَثَ. .
فيما أَفضَلَتِ السِّباعُ [يعني حديث: سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الماءِ يَكونُ بأرضِ الفَلاةِ، وما يَنوبُه منَ السِّباعِ والدَّوابِّ، فقال: إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يُنجِّسْه شيءٌ.] .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ فقالَ لا بأسَ بهِ ما لم تَخلُ بهِ فإذا خلَت به فلا يُتوَضَّأُ بفضلِها .
سئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن فضلِ وضوءِ المرأةِ [فقال] لا بأس به ما لم تخلُ به فإذا خلتْ به فلا يتوضَّأْ بفضلةِ وضوئِها. .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن فَضلِ وُضوءِ المَرأةِ فقال: «لا بَأسَ به ما لَم تَخلُ به، فإذا خَلَت فلا يَتَوضَّأْ بفَضلِ وُضوئِها» .
لا مزيد من النتائج