حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عليا ضرب زوجها والشاهدين في أن كتموها ، إما قال : " الطلاق ، وإما قال :»· 13 نتيجة

الترتيب:
شهدتُ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أوقف رجلًا عند الأربعةِ أشهرٍ قال : فوقفَهُ في الرَّحَبَةِ إمَّا أن يفيءَ وإما أن يُطلِّقَ .
الراوي
عبدالرحمن بن أبي ليلى
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/377
الحُكم
صحيحإسناده صحيح موصول
أنَّ عليًّا قال : ما أحدٌ يموتُ في حدٍّ فأجِدُ في نفسي إلَّا الَّذي يموتُ في حدِّ الخمرِ , فإنَّه شيءٌ أحدثناه بعد النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فمن مات منه فدَيْتُه – إمَّا قال : في بيتِ المالِ , وإمَّا قال على عاقلةِ الإمامِ , شكَّ الشَّافعيُّ . .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 7/3468
الحُكم
ضعيفإسناده واه , لانقطاعه ولإبراهيم ولا يدري من شيخه
سُئِل ابنُ عبَّاسٍ عن امرأةٍ وضَعتْ بعدَ وفاةِ زوجِها بأربعينَ ليلةً فقال ابنُ عبَّاسٍ: آخِرُ الأجَلينِ قال أبو سلمةَ: فقُلْتُ: أمَا قال اللهُ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]؟ قال أبو هُريرةَ: أنا مع ابنِ أخي ـ يعني أبا سلمةَ ـ فأرسَل ابنُ عبَّاسٍ كُريبًا إلى أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسأَلُهنَّ: هل سمِعْتُنَّ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك سُنَّةً ؟ فأرسَلْنَ إليه: أنَّ سُبيعةَ الأسلميَّةَ وضَعتْ بعدَ وفاةِ زوجِها بأربعينَ ليلةً فزوَّجها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
الراوي
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4295
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عن أبي سَلَمَةَ قال : سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن امرأةٍ وضَعَتَ بعدَ وفاةِ زوجِها بأربعين ليلةً ، فقال ابنُ عباسٍ : آخَرُ الأَجَلَيْنِ ، فقال أبو سَلَمَةَ : فقلتُ : أَمَا قال اللهُ : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق : 4 ] قال أبو هريرةَ : أنا مع ابنِ أخي؛ يعني: أبا سَلَمَةَ. فأَرَسَلَ ابنُ عباسٍ كُرَيْبًا إلى أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسأَلَهُنَّ : هل سَمِعْتُنَّ مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ذلك سنةٌ ؟ فأَرَسَلْنَ إليه : أن سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَةَ وَضَعَتْ بعدَ وفاةِ زوجِها بأربعينَ ليلةً ، فزَوَّجَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. .
الراوي
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
موارد الظمآن · 1/571
الحُكم
صحيحهو في الصحيح من حديث أم سلمة فقط
عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى شهدتُ عليًّا أوقف رجلًا عند الأربعةِ بالرَّحبةِ إما أن يفئَ وإما أن يُطلِّقَ .
الراوي
عبد الرحمن بن أبي ليلى
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/338
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
الراوي
محمد ابن الحنفية
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/366
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الأعلى ذكره ابن الجوزي في الضعفاء وقال ضعفه أحمد وأبو زرعة وقال البيهقي هو غير قوي
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
الراوي
محمد بن علي ابن الحنفية
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/365
الحُكم
ضعيفضعيف
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه قال: «يَجري الطَّلاقُ على التي تَفتَدي مِن زَوجِها ما كانت في العِدَّةِ» .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14599
الحُكم
ضعيفباطل
ْ سأل إبراهيمُ بن سعدٍ ابن عباسٍ عن امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقتينِ ثم اختلعتْ منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباسٍ : ذكرَ الله الطلاقَ في أول الآية وآخرهَا والخلعُ بينَ ذلكَ ، فليسَ الخُلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/107
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصح ما في الباب
حَجَجتُ فقدِمتُ المدينةَ حينَ قُتِلَ عثمانُ وقد بويعَ لعَلِيِّ بنِ أبى طالبٍ فسمِعتُ عليًّا يقولُ أمَّا الهَجينُ ابنُ النابغةِ يعني عَمرو بنَ العاصِ فهوَ أهْونُ عليَّ من عصايَ هذهِ وفي يدِه مِخصَرَةٌ قال فقال عبدُ اللَّهِ بنُ عبَّاسٍ لا تَقُل في أبي عبدِ اللَّهِ إلَّا خَيرًا قال وأمَّا ابنُ عمِّي معاويةُ فأُقِرُّه علَى الشَّامِ وأزيدُه إن شاءَ .
الراوي
مقسم بن بجرة
المحدِّث
ابن عساكر
المصدر
تاريخ دمشق · 59/121
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
سأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، قال: أجَلُ كلِّ حاملٍ أنْ تضَعَ ما في بَطنِها، هذا لفظُ الطَّبَريِّ، وفيه عندَ عبدِ الرزَّاقِ قِصةٌ، ولفظُ المَرفوعِ منه: أنا قُلْتُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، فالحاملُ المُتَوفَّى عنها زَوجُها أنْ تضَعَ حَملَها؟ فقال لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: نَعَمْ. .
الراوي
أبي بن كعب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 35/35
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف، ثم إنه لم يدرك أبي بن كعب.
أنَّ امرأةً أخذت الْمُديةَ ووضعتْها على نحرِ زوجِها وقالت إن لم تطلِّقني نحرتُك بهذه فطلقها ثم استقال النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ الطلاقَ فقال صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ لا قيلولةَ في الطلاقِ .
الراوي
صفوان بن عمران الأصم الطائي
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/25
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به صفوان
عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: أنَّه قالَ: يَجْري الطَّلاقُ على الَّتي تَفْتَدي مِن زَوْجِها ما كانَت في العِدَّةِ. .
الراوي
الضحاك بن مزاحم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4309
الحُكم
ضعيفباطل من وجوه؛ منها: أنه عن رجل مجهول، عن الضحاك، والضحاك غير محتج به، ولم يدرك ابن مسعود ولا قاربه، وهو منقطع وضعيف ومجهول، وإسناده إلى عيسى العسقلاني مظلم.

لا مزيد من النتائج