نتائج البحث عن
«أن عليا ضرب زوجها والشاهدين في أن كتموها ، إما قال : " الطلاق ، وإما قال :»· 13 نتيجة
الترتيب:
شهدتُ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أوقف رجلًا عند الأربعةِ أشهرٍ قال : فوقفَهُ في الرَّحَبَةِ إمَّا أن يفيءَ وإما أن يُطلِّقَ .
أنَّ عليًّا قال : ما أحدٌ يموتُ في حدٍّ فأجِدُ في نفسي إلَّا الَّذي يموتُ في حدِّ الخمرِ , فإنَّه شيءٌ أحدثناه بعد النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فمن مات منه فدَيْتُه – إمَّا قال : في بيتِ المالِ , وإمَّا قال على عاقلةِ الإمامِ , شكَّ الشَّافعيُّ . .
سُئِل ابنُ عبَّاسٍ عن امرأةٍ وضَعتْ بعدَ وفاةِ زوجِها بأربعينَ ليلةً فقال ابنُ عبَّاسٍ: آخِرُ الأجَلينِ قال أبو سلمةَ: فقُلْتُ: أمَا قال اللهُ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]؟ قال أبو هُريرةَ: أنا مع ابنِ أخي ـ يعني أبا سلمةَ ـ فأرسَل ابنُ عبَّاسٍ كُريبًا إلى أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسأَلُهنَّ: هل سمِعْتُنَّ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك سُنَّةً ؟ فأرسَلْنَ إليه: أنَّ سُبيعةَ الأسلميَّةَ وضَعتْ بعدَ وفاةِ زوجِها بأربعينَ ليلةً فزوَّجها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
عن أبي سَلَمَةَ قال : سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن امرأةٍ وضَعَتَ بعدَ وفاةِ زوجِها بأربعين ليلةً ، فقال ابنُ عباسٍ : آخَرُ الأَجَلَيْنِ ، فقال أبو سَلَمَةَ : فقلتُ : أَمَا قال اللهُ : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق : 4 ] قال أبو هريرةَ : أنا مع ابنِ أخي؛ يعني: أبا سَلَمَةَ. فأَرَسَلَ ابنُ عباسٍ كُرَيْبًا إلى أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسأَلَهُنَّ : هل سَمِعْتُنَّ مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ذلك سنةٌ ؟ فأَرَسَلْنَ إليه : أن سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَةَ وَضَعَتْ بعدَ وفاةِ زوجِها بأربعينَ ليلةً ، فزَوَّجَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. .
عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى شهدتُ عليًّا أوقف رجلًا عند الأربعةِ بالرَّحبةِ إما أن يفئَ وإما أن يُطلِّقَ .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه قال: «يَجري الطَّلاقُ على التي تَفتَدي مِن زَوجِها ما كانت في العِدَّةِ» .
ْ سأل إبراهيمُ بن سعدٍ ابن عباسٍ عن امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقتينِ ثم اختلعتْ منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباسٍ : ذكرَ الله الطلاقَ في أول الآية وآخرهَا والخلعُ بينَ ذلكَ ، فليسَ الخُلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
حَجَجتُ فقدِمتُ المدينةَ حينَ قُتِلَ عثمانُ وقد بويعَ لعَلِيِّ بنِ أبى طالبٍ فسمِعتُ عليًّا يقولُ أمَّا الهَجينُ ابنُ النابغةِ يعني عَمرو بنَ العاصِ فهوَ أهْونُ عليَّ من عصايَ هذهِ وفي يدِه مِخصَرَةٌ قال فقال عبدُ اللَّهِ بنُ عبَّاسٍ لا تَقُل في أبي عبدِ اللَّهِ إلَّا خَيرًا قال وأمَّا ابنُ عمِّي معاويةُ فأُقِرُّه علَى الشَّامِ وأزيدُه إن شاءَ .
سأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، قال: أجَلُ كلِّ حاملٍ أنْ تضَعَ ما في بَطنِها، هذا لفظُ الطَّبَريِّ، وفيه عندَ عبدِ الرزَّاقِ قِصةٌ، ولفظُ المَرفوعِ منه: أنا قُلْتُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، فالحاملُ المُتَوفَّى عنها زَوجُها أنْ تضَعَ حَملَها؟ فقال لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: نَعَمْ. .
أنَّ امرأةً أخذت الْمُديةَ ووضعتْها على نحرِ زوجِها وقالت إن لم تطلِّقني نحرتُك بهذه فطلقها ثم استقال النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ الطلاقَ فقال صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ لا قيلولةَ في الطلاقِ .
عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: أنَّه قالَ: يَجْري الطَّلاقُ على الَّتي تَفْتَدي مِن زَوْجِها ما كانَت في العِدَّةِ. .
لا مزيد من النتائج