حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عليا قال في الرجل يتزوج المرأة على حكمها ، قال : " النكاح جائز ، ولها صداق»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
الراوي
عبد خير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 13/353
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ الأشعثَ تزوَّجَ امرأةً على حُكْمِها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يتَّفِقا على صداقٍ فجعلَ لَها عمرُ صداقَ امرأةٍ من نسائِها .
الراوي
محمد بن سيرين
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/517
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الذي يتزوجُ المرأةَ فيَغمِزُها لا يزيدُ على ذلك أن لا يتزوجَ ابنَتَها .
الراوي
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/530
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ في الَّذي يَتَزوَّجُ المَرْأةَ فيَغمُرُها لا يَزيدُ على ذلك، "لا يَتَزوَّجُ ابنتَها". .
الراوي
ابن جريج
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 136
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل ومنقطع
نهي أن يتزوجَ الرجلُ –يعني : المرأةَ - على ابنةِ أخيها أو ابنةِ أختِها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/166
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي من وجه لا يثبت
لا يتزوَّجِ الرَّجلُ المرأةَ على عمَّتِها ولَا على خالتِها. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 5/2696
الحُكم
صحيحالبلاء فيه من أيوب بن سويد عن الحسن بن عمارة لا من الحسن لأن هذا لا يحفظ
أيُّما امرأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنْتُه أو أُخْتُه. .
الراوي
عبد الله بن عمرو
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 8/352
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتكلم في إسناده
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أو عِدَّةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ وأَحَقُّ ما يُكْرَمُ عليه الرجلُ ابنتُه وأختُه .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/320
الحُكم
صحيحمن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه [وحديثه حسن] ومن دون عمرو ثقات
أيما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ أو حباءٍ أو عدةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعدَ عصمةِ النكاحِ فهو لمنْ أُعطيهُ ، وأحقُ ما يُكْرِمُ عليهِ الرجلُ ابنتهُ وأختهُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 2/286
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس في هذا الحديث مقال
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ، أو حِباءٍ، أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ؛ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ؛ فهو لمَن أعصَمَهُ، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنَتُه وأُختُه. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4471
الحُكم
صحيحإسناده حسن
لا يتزوَّجُ الرَّجلُ المرأةَ على عمَّتِها ولا خالتِها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 3/107
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهعن أبي نجيح غير محفوظ
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/160
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمسند و[فيه] مثنى بن الصباح غير قوي وله متابعة
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/160
الحُكم
ضعيف[فيه] المثنى بن الصباح ضعفه الدارقطني وقال ابن معين ضعيف ليس بشيء وقال أحمد والرازي لا يساوي شيئاً مضطرب الحديث وقال النسائي وعلي بن الجنيد متروك
أيُّما امرأةٍ نُكِحت علَى صداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ، قبلَ عِصمةِ النِّكاحِ ، فَهوَ لَها ، وما كانَ بعدَ عصمةِ النِّكاحِ، فَهوَ لمن أُعْطيَهُ، وأحقُّ ما أُكْرِمَ علَيهِ الرَّجلُ ابنتُهُ أو أختُهُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 1007
الحُكم
ضعيفضعيف
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبل عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ: ابنَتُه أو أختُه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2129
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

لا مزيد من النتائج