نتائج البحث عن
«أن عليا كان لا يرى بأسا أن يحج الصرورة عن الرجل»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عليًّا ، كان لا يَرى بأسًا أن يصلِّيَ الرجلُ في الثوبِ الواحدِ ، وكان يصلِّي في الثوبِ الواحدِ ، قد خالَف بين طرَفَيه .
[أنَّ عَلِيًّا] كان لا يرى بأسًا بالوُضوءِ بالنَّبيذِ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، ولمْ يذكُرِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: لا صَرورةَ في الإسلامِ، إنَّه كان الرَّجُلُ في الجاهليَّةِ يَلطِمُ وجهَ الرَّجُلِ ويقول: إنَّه صَرورةٌ، فقيل لعِكْرِمةَ: وما الصَّرورةُ؟ قال: يقولونَ: الذي لمْ يحُجَّ، ولمْ يعتَمِرْ. .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، ولمْ يذكُرِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: لا صَرورةَ في الإسلامِ، قال: كان الرَّجُلُ يَلطِمُ وجهَ الرَّجُلِ في الجاهليَّةِ، ثمَّ يقولُ: إنِّي صَرورةٌ، فيُقالُ: ذَرُوا صَرورةً وجَهلَهُ، ولو ألقَى سلاحَهُ في رَحْلِهِ، قُلْتُ لِعِكْرِمةَ: وما الصَّرورةُ؟ قال: الذي لمْ يحُجَّ ولمْ يعتَمِرْ، أو قال: ولمْ يُضَحِّ، أو كما قال. .
بمِثلِه: «كان لا يَرى بَأسًا أن يُحرِمَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ مَصبوغٍ بزَعفَرانٍ قد غُسِلَ، ليس فيه نَفضٌ ولا رَدعٌ» .
عن ابن مسعود :كان لا يَرى بأْسًا أنْ يَتزوَّجَ المُحرِمُ. .
وسَمِعْتُ أبي وحَدَّثَنا عن إسحاقَ بنِ بُهلولِ الأنباريِّ، عن الحَسَنِ بنِ عَلِيِّ بنِ عاصِمٍ، عن الأوزاعيِّ، عن واصِلٍ، عن أبي قِلابةَ: أنَّه كان لا يرى بأسًا أن يَسْتَقرِضَ الرَّجُلُ الخُبْزَ مِنَ الجِيرانِ، أو قال: الرَّغيفَ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا للمحرمِ أن يشمَّ الرَّيحانَ .
إنَّ الرجلَ لَيتكلَّمُ بالكلمةِ لا يرى بها بأسًا يهوي بها سبعين خريفًا .
عنِ ابنِ عُمرَ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا أنْ يأكلَ ممَّا كان خمرًا فصارَ خلًا .
إنَّ الرَّجلَ ليتكَلَّمُ بالكلمةِ لا يَرى بأسًا يهوي بها في النَّارِ سبعينَ خريفًا .
أنَّ عليًّا بلغه أنَّ رجلًا لا يرَى بالمُتعةِ بأسًا – فقال : إنَّك تائهٌ ، إنَّه نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنها ، وعن لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ ، يومَ خَيْبرَ .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّهُ كان لا يَرى بَأسًا أنْ يَقولَ: عَجِّلْ لي، وأضَعُ عنكَ. .
لا مزيد من النتائج