نتائج البحث عن
«أن عليا كان يقول فيما أحرز العدو من أموال المسلمين : إنه بمنزلة أموالهم»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال : ما أحرزَه العدوُّ من أموالِ المسلمين فهو بمنزلةِ أموالِهم .
كتب عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ إلى أبي عبيدةَ : فيما أحرز العدوُّ من أموالِ المسلمين ثم أصابه المسلمون ، فعليه أن يُردَّ إلى أهلِه ما لم يُقْسمْ .
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضيَ اللَّهُ عنهُ - قالَ : فيما أَحرزَ العدوُّ من أموالِ المسلمينَ مِمَّا غُلِبوا عليهِ أو أبقَ إليهِم ثمَّ أحرَزَهُ المسلِمونَ مالِكوهُ أحقُّ بِهِ قبلَ القَسْمِ وبعدَهُ فإن اقتسمَ فلِصاحبِهِ أخذُهُ من يَدي من صارَ في سَهْمِهِ وعوِّضَ الَّذي صارَ في سَهْمِهِ قيمتَهُ مِن خَمسِ الخمسِ وَهَكذا حرٌّ إن اقتسمَ ، ثمَّ قامَت البيِّنةُ على حرِّيَّتِهِ .
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : فيما أحرزَ العَدوُّ من أموالِ المسلِمينَ مِمَّا غَلبوا علَيهِ أو أبقَ إليهم ثمَّ أحرزَهُ المسلمونَ : مالِكوهُ أحقُّ بِهِ قبلَ القَسْمِ وبعدَهُ ، فإن اقتُسِمَ فلصاحبِهِ أخذُهُ من يدي من صارَ في سَهْمِهِ ، وعوِّضَ الَّذي صارَ في سَهْمِهِ قيمتَهُ من خُمُسِ الخُمُسِ ، وَهَكذا حرٌّ إن اقتسمَ ثمَّ قامت البيِّنةُ على حرِّيَّتِهِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال : ما أحرز المشركونَ من أموالِ المسلمين فوجد رجلٌ مالَه بعينِه قبل أن تُقْسَمَ السهامُ فهو أحقُّ به وإن كان قُسِمَ فلا شيءَ لهُ .
سَمِعْتُ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ يقولُ : الوَلاءُ شُعبةٌ منَ النَّسبِ ، فمَن أحرزَ الميراثَ فقَد أحرزَ الولاءَ .
فيما أحرز العدوُّ فاستنقذَه المسلمونَ منهم إنْ وجده صاحبُه قبل أنْ يُقسَم فهو أحقُّ به وإنْ وجدَه قد قُسِمَ فإنْ شاء أخذَه بالثمنِ .
فيما أحرزَ العدو فاستنقذهُ المسلمونَ منهم أو أخذهُ صاحبهُ قبلَ أن يقسَّمَ فهو أحقّ فإن وجدهُ وقد قسِّمَ فإن شاءَ أخذهُ بالثمنِ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما أحرَزَ العَدوُّ فاستَنقَذَه المُسلمونَ مِنهم، إن وجَدَه صاحِبُه قَبلَ أن يُقسَمَ فهو أحَقُّ به، وإن وجَدَه قد قُسِمَ فإن شاءَ أخَذَه بالثَّمَنِ .
عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما أحرَزَ العَدُوُّ فاستَنقَذَه المُسلِمونَ منهم: إنْ وَجَدَه صاحِبُه قَبلَ أنْ يُقسَمَ فهو أحَقُّ به، وإنْ وَجَدَه قد قُسِمَ فإنْ شاءَ أخَذَه بالثَّمَنِ. .
عن سليمانَ بنِ يسارٍ وعن زيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالا : ما أحرز العدوُّ من مالِ المسلمين فاستُنقِذَ فعرَفه أهلُه قبلَ أن يُقسمَ رُدَّ إليهم ، وإن لم يعرِفوه حتى يُقسمَ لم يُردَّ عليهم .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: منِ اشتَرى ما أَحرَزَ العدوُّ فَهوَ جائزٌ .
مَن أدرَكَ ما أحرَزَ العَدوُّ قَبلَ أن يُقسَمَ فهو له، وما قُسِمَ فلا حَقَّ له فيه إلَّا بالقيمةِ .
[عن عُمَرَ قال: مَن أدرَكَ ما أحرَزَ العَدوُّ قَبلَ أن يُقسَمَ فهو له، وما قُسِمَ فلا حَقَّ له فيه إلَّا بالقيمةِ] .
لا مزيد من النتائج