نتائج البحث عن
«أن عليا وزيدا فرقا بين رجل وامرأته قال : هي علي حرام " ، وقاله الحسن أيضا»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عليًّا قال في الحرامِ : هي عليهِ حرامٌ كما قال .
أنَّ عليًّا قال في الحَرامِ: هي عليه حَرامٌ كما قال. .
الحسن البصري قال : سأل رجلٌ عليًا قال : قلت إن تزوجت فلانةً فهي طالقٌ ، فقال عليُّ : ليس بشيءٍ .
عن ابنِ مسعودٍ قال ديةُ المعاهدِ مثلُ ديةِ المسلمِ وقاله عليٌّ أيضًا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لاعَنَ بيْنَ رَجُلٍ وامرأتِه وفرَّقَ بينَهما. .
مِثلُه [لاعَنَ بَينَ رَجُلٍ وامرَأتِه، وفَرَّقَ بَينَهما]. .
عَنِ الحَسَنِ، قال: أتى رَجُلٌ الزُّبَيرَ بنَ العَوَّامِ، فقال: ألا أقتُلُ لك عَليًّا؟ قال: وكَيفَ تَستَطيعُ قَتلَه ومَعَه النَّاسُ؟ فذَكَرَ مَعناه [عن الحَسَنِ، قال: جاءَ رَجُلٌ إلى الزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ، فقال: ألا أقتُلُ لك عَليًّا؟ قال: لا، وكَيفَ تَقتُلُه ومَعَه الجُنودُ؟ قال: ألحَقُ به فأفتِكُ به. قال: لا، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إنَّ الإيمانَ قَيَّدَ الفَتكَ، لا يَفتِكُ مُؤمِنٌ] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ لاعن بينَ رجلٍ وامرأتِه من الأنصارِ وفرَّق بينَهما .
لاعَنَ بَينَ رَجُلٍ وامرَأتِه مِنَ الأنصارِ، وفَرَّقَ بَينَهما .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لاعنَ بينَ رجلٍ وامرأتِهِ وفرَّقَ بينَهُما وألحقَ الولدَ بالمرأةِ .
[أنَّ ليلى بنتَ العَجماءِ مَولاتَه قالت: هيَ يَهوديَّةٌ، وهيَ نَصرانيَّةٌ، وكُلُّ مَملوكٍ مُحَرَّرٌ، وكُلُّ مالٍ لها هَديٌ إن لم يُطَلِّقِ امرَأتَه، إن لم تُفَرَّقْ بَينَكُما، فأتى زَينَبَ فانطَلَقَت مَعَه، فقالت: هَاهنا هاروتُ وماروتُ، قالت: قد عَلِمَ اللَّهُ ما قُلتُ: كُلُّ مالٍ لي هَديٌ، وكُلُّ مَملوكٍ لي مُحَرَّرٌ، وهيَ يَهوديَّةٌ، وهيَ نَصرانيَّةٌ، قالت: خَلِّي بَينَ الرَّجُلِ وامرَأتِه، قال: فأتَيتُ حَفصةَ فأرسَلتُ إلَيها كما قالت زَينَبُ، قالت: خَلِّي بَينَ الرَّجُلِ وامرَأتِه، فأتَيتُ ابنَ عُمَرَ، فجاءَ مَعي، فقامَ بالبابِ، فلَمَّا سَلَّمَ قالت: بأبي أنتَ وأبوكَ، قال: أمِن حِجارةٍ أنتِ؟ أم مِن حَديدٍ؟ أتَتكِ زَينَبُ، وأرسَلَت إلَيكِ حَفصةُ، قالت: قد حَلَفتُ بكَذا وكَذا، قال: كَفِّري عَن يَمينِكِ، وخَلِّي بَينَ الرَّجُلِ وامرَأتِه] وفيه: أعتِقي جاريَتَك .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لاعنَ بين رجلٍ وامرأتِهِ فانتَفى [ من ] ولدِهِ ففرَّقَ بينهما وألحقَ الولدَ بالمرأةِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لاعَنَ بينَ رَجُلٍ وامرَأتِه، فانتَفى مِن ولَدِها، ففَرَّقَ بينَهما، وألحَقَ الولَدَ بالمَرأةِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لاعَن بينَ رجُلٍ وامرَأتِه وألْحَق الولَدَ بأُمِّه وكان انتَفى مِن ولَدِها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لاعَنَ بيْن رجُلٍ وامْرأتِه، وأَلحَقَ الولَدَ بأُمِّه، وكان انتَفَى مِن ولَدِها. .
لا مزيد من النتائج