نتائج البحث عن
«أن عليا وعبد الله بن مسعود ، كانا لا يورثان ابن الأخ مع الجد»· 15 نتيجة
الترتيب:
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ وعَبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ يُقاسِمانِ الجدَّ معَ الأخوةِ ما بينَه وبينَ أن يَكونَ السُّدسُ خيرًا لَه من مُقاسَمةِ الأخوةِ .
أنَّ علِيًّا وابنَ مسعودٍ كانا يُجيزانِ بَيعَ الصَّدَقةِ، ولم يُقبَضْ، وكان معاذُ بنُ جَبَلٍ وشُرَيحٌ لا يُجيزانِها حتى تُقبَضَ. .
كان عُمَرُ وعَبدُ اللهِ يورِّثانِ الأرحامَ دونَ المَوالي .
أن مُعاوِيَة بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه أنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين فإن كثر الأخوة لم ينقصاه من الثلث .
أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ قال لِعُمرَ بنِ الخطَّابِ: أعْطى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الجدَّ سُدسَ المالِ مع الولدِ الذَّكرِ، ومع الأخِ الواحدِ النِّصفَ، ومع الاثنينِ فصاعدًا الثُّلثَ، وإذا لم يكنْ وارثٌ غيرُه، فأعْطِه المالَ كلَّه. .
أنَّ عليًّا وابنَ مسعودٍ رضي اللهُ عنهما كانا يَقولانِ في دِيَةِ المَجُوسيِّ ثمانُمِائةِ درهمٍ .
أنَّ علِيًّا وابنَ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنهما كانا يَقولانِ في دِيةِ المَجوسيِّ: ثَمانُمِئةِ دِرهَمٍ. .
أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ: يُحرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ قَليلُهُ وكَثيرُهُ. .
كان زيدُ بن ثابتٍ يُشْرِكُ الجدّ مع الأُخوةِ والأخواتِ إلى الثلثْ فإذا بلغَ الثلثُ أعطاهُ الثلثَ وكان للأخوةِ والأخواتِ ما بقيَ ويُقاسمُ الأخُ للأبِ ثم يردّ على أخيهِ ويُقاسِم بالأخوةِ من الأبِ أو الأخواتِ من الأبِ الأخوةَ والأخواتِ من الأبَ والأمِ ولا يورثهُم شيئا فإذا كانَ الأخُ للأبِ والأمِ أعطاهُ النصفَ وإذا كان أخواتُ جدّ أعطاهُ مع الأخواتِ الثلثَ ولهن الثلثانِ وإن كانتا أختينِ أعطاهما النصفُ وله النصفُ ولا يعطي أخا لأمٍّ مع الجدّ شيئا .
ما تقولُ في أُمٍّ وأُختٍ وجَدٍّ؟ قُلتُ: اختَلَفَ فيها خَمسةٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، وعليٌّ، وعُثمانُ، وزيدُ بنُ ثابتٍ، وعبدُ اللهِ بنُ عباسٍ، قال: فما قال فيها ابنُ عبَّاسٍ؟ إنْ كان لَمُتقِنًا، قُلتُ: جَعَلَ الجَدَّ أبًا، ولم يُعطِ الأُختَ شيئًا، وأعْطى الأُمَّ الثُّلُثَ، قال: فما قال فيها ابنُ مسعودٍ؟ قُلتُ: جَعَلَها من سِتَّةٍ أعْطى الأُختَ ثلاثةً، وأعْطى الجَدَّ اثنَتينِ، وأعْطى الأُمَّ سهمًا، قال: فما قال فيها أميرُ المُؤمِنينَ؟ قال: قُلتُ: جَعَلَها أثلاثًا، قال: فما قال فيها أبو تُرابٍ؟ قُلتُ: جَعَلَها من سِتَّةٍ: أعْطى الأُختَ ثلاثةً، وأعْطى الأُمَّ اثنَينِ، وأعْطى الجَدَّ سهمًا، قال: فما قال فيها زيدُ بنُ ثابتٍ؟ قال: قُلتُ: جَعَلَها من تِسعَةٍ: أعْطى الأُمَّ ثلاثةً، وأعْطى الجَدَّ أربعَةً، وأعْطى الأُختَ اثنَينِ، قال: أمَرَ القاضيَ يُمضيها على ما أمْضاها أميرُ المُؤمِنينَ. .
[كان عُمَرُ وعَبدُ اللهِ يورِّثانِ الأرحامَ دونَ المَوالي] وكان عَليٌّ أشَدَّهم في ذلك .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : لا يَرثُ ابنُ الأخِ للأمِّ بَرحمِهِ ذلِكَ شيئًا، ولا ترثُ الجدَّةُ أمُّ أبي الأمِّ، ولا الخالةُ، أظنُّهُ قالَ : ولا الجدُّ أبو الأمِّ، ولا ابنةُ الأخِ للأبِ والأمِّ، ولا العمَّةُ أختُ الأبِ للأمِّ والأبِ، ولا الخالةُ، ولا من هوَ أبعدُ نسبًا منَ المتوفَّى مِمَّن هوَ في هَذا الكِتابِ، لا يرثُ أحدٌ منهم برَحمِهِ ذلِكَ شيئًا .
[عن عليٍّ] أنَّه كانَ يُعطِي كلَّ صاحبِ فريضةٍ [فريضَتَهُ] وَلا يورثُ أختًا لأمٍّ ولا أخًا لأمٍّ معَ الجدِّ شيئًا ولا يقاسمُ الأخَ للأبِ معَ الأخِ للأبِ [وحدَهُ] أعطَى الأختَ النِّصفَ وما بقيَ أعطَاهُ الجدَّ والأخَ بينهما نصفَانِ فإنْ كثرَ الإخوةُ شركَهُ معَهُمْ حتَّى يكونَ السُّدسُ خيرًا مِنَ المقاسمةِ فإنْ كانَ السُّدسُ خيرًا لَهُ أعطَاهُ السُّدسَ .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه لمَّا اسْتَشارهم في مِيراثِ الجَدِّ والإخوةِ، قال زَيدٌ: وكان رَأْيي أنَّ الإخوةَ أَولى بالميراثِ مِن الجدِّ، وكان عُمرُ رَضيَ اللهُ عنه يَرى يومئذٍ أنَّ الجَدَّ أَولى بمِيراثِ ابنِ ابنِه مِن إخوتِه، قال زَيدٌ: فحاوَرْتُ أنا عُمرَ، فضَرَبتُ لعُمرَ في ذلكَ مثَلًا، وضرَبَ علِيُّ بنُ أبي طالبٍ وعبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهم لِعُمرَ مثَلًا يَومئذٍ السَّيلَ يَضرِبانِه ويَصرِفانه على نحْوِ تَصريفِ زَيدٍ. .
أنَّ سعدَ بنِ أبي وقَّاصٍ وعبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانا يحتجِمانِ وَهُما صائمانِ .
لا مزيد من النتائج