حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عليا وعبد الله بن مسعود ، كانا لا يورثان ابن الأخ مع الجد»· 15 نتيجة

الترتيب:
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ وعَبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ يُقاسِمانِ الجدَّ معَ الأخوةِ ما بينَه وبينَ أن يَكونَ السُّدسُ خيرًا لَه من مُقاسَمةِ الأخوةِ .
الراوي
عبيد بن نضلة الخزاعي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/284
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده في غاية الصحة
أنَّ علِيًّا وابنَ مسعودٍ كانا يُجيزانِ بَيعَ الصَّدَقةِ، ولم يُقبَضْ، وكان معاذُ بنُ جَبَلٍ وشُرَيحٌ لا يُجيزانِها حتى تُقبَضَ. .
الراوي
القاسم بن عبدالرحمن
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/105
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالقاسم لم يدرك معاذا وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة وغيره وضعفه جمهور الأئمة
كان عُمَرُ وعَبدُ اللهِ يورِّثانِ الأرحامَ دونَ المَوالي .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 12706
الحُكم
ضعيفضعيف
أن مُعاوِيَة بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه أنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين فإن كثر الأخوة لم ينقصاه من الثلث .
الراوي
يحيى بن سعيد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/285
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يحيى لم يدرك أحدا من هؤلاء
أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ قال لِعُمرَ بنِ الخطَّابِ: أعْطى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الجدَّ سُدسَ المالِ مع الولدِ الذَّكرِ، ومع الأخِ الواحدِ النِّصفَ، ومع الاثنينِ فصاعدًا الثُّلثَ، وإذا لم يكنْ وارثٌ غيرُه، فأعْطِه المالَ كلَّه. .
الراوي
زيد بن ثابت
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/439
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّ عليًّا وابنَ مسعودٍ رضي اللهُ عنهما كانا يَقولانِ في دِيَةِ المَجُوسيِّ ثمانُمِائةِ درهمٍ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/101
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرفوع وهو أشبه أن يكون محفوظا
أنَّ علِيًّا وابنَ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنهما كانا يَقولانِ في دِيةِ المَجوسيِّ: ثَمانُمِئةِ دِرهَمٍ. .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/525
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي] مرفوعاً وهو غير محفوظ
أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ: يُحرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ قَليلُهُ وكَثيرُهُ. .
الراوي
شريح
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 11/ 492
الحُكم
صحيحرجاله ثقات رجال الصحيح غير شريح -وهو ابن الحارث بن قيس الكوفي- فقد روى له النسائيُّ والبخاري في "الأدب المفرد"، وهو ثقة.
كان زيدُ بن ثابتٍ يُشْرِكُ الجدّ مع الأُخوةِ والأخواتِ إلى الثلثْ فإذا بلغَ الثلثُ أعطاهُ الثلثَ وكان للأخوةِ والأخواتِ ما بقيَ ويُقاسمُ الأخُ للأبِ ثم يردّ على أخيهِ ويُقاسِم بالأخوةِ من الأبِ أو الأخواتِ من الأبِ الأخوةَ والأخواتِ من الأبَ والأمِ ولا يورثهُم شيئا فإذا كانَ الأخُ للأبِ والأمِ أعطاهُ النصفَ وإذا كان أخواتُ جدّ أعطاهُ مع الأخواتِ الثلثَ ولهن الثلثانِ وإن كانتا أختينِ أعطاهما النصفُ وله النصفُ ولا يعطي أخا لأمٍّ مع الجدّ شيئا .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/286
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يلق إبراهيم زيدا قط
ما تقولُ في أُمٍّ وأُختٍ وجَدٍّ؟ قُلتُ: اختَلَفَ فيها خَمسةٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، وعليٌّ، وعُثمانُ، وزيدُ بنُ ثابتٍ، وعبدُ اللهِ بنُ عباسٍ، قال: فما قال فيها ابنُ عبَّاسٍ؟ إنْ كان لَمُتقِنًا، قُلتُ: جَعَلَ الجَدَّ أبًا، ولم يُعطِ الأُختَ شيئًا، وأعْطى الأُمَّ الثُّلُثَ، قال: فما قال فيها ابنُ مسعودٍ؟ قُلتُ: جَعَلَها من سِتَّةٍ أعْطى الأُختَ ثلاثةً، وأعْطى الجَدَّ اثنَتينِ، وأعْطى الأُمَّ سهمًا، قال: فما قال فيها أميرُ المُؤمِنينَ؟ قال: قُلتُ: جَعَلَها أثلاثًا، قال: فما قال فيها أبو تُرابٍ؟ قُلتُ: جَعَلَها من سِتَّةٍ: أعْطى الأُختَ ثلاثةً، وأعْطى الأُمَّ اثنَينِ، وأعْطى الجَدَّ سهمًا، قال: فما قال فيها زيدُ بنُ ثابتٍ؟ قال: قُلتُ: جَعَلَها من تِسعَةٍ: أعْطى الأُمَّ ثلاثةً، وأعْطى الجَدَّ أربعَةً، وأعْطى الأُختَ اثنَينِ، قال: أمَرَ القاضيَ يُمضيها على ما أمْضاها أميرُ المُؤمِنينَ. .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/232
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمضطرب الإسناد
[كان عُمَرُ وعَبدُ اللهِ يورِّثانِ الأرحامَ دونَ المَوالي] وكان عَليٌّ أشَدَّهم في ذلك .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 12707
الحُكم
ضعيفضعيف
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : لا يَرثُ ابنُ الأخِ للأمِّ بَرحمِهِ ذلِكَ شيئًا، ولا ترثُ الجدَّةُ أمُّ أبي الأمِّ، ولا الخالةُ، أظنُّهُ قالَ : ولا الجدُّ أبو الأمِّ، ولا ابنةُ الأخِ للأبِ والأمِّ، ولا العمَّةُ أختُ الأبِ للأمِّ والأبِ، ولا الخالةُ، ولا من هوَ أبعدُ نسبًا منَ المتوفَّى مِمَّن هوَ في هَذا الكِتابِ، لا يرثُ أحدٌ منهم برَحمِهِ ذلِكَ شيئًا .
الراوي
خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 6/213
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سنده محمد بن بكار عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وابن بكار قال فيه صالح بن محمد يحدث عن الضعفاء وابن أبي الزناد ضعفه النسائي وغيره وقال ابن حنبل مضطرب الحديث وبقية السند أيضاً فيه نظر
[عن عليٍّ] أنَّه كانَ يُعطِي كلَّ صاحبِ فريضةٍ [فريضَتَهُ] وَلا يورثُ أختًا لأمٍّ ولا أخًا لأمٍّ معَ الجدِّ شيئًا ولا يقاسمُ الأخَ للأبِ معَ الأخِ للأبِ [وحدَهُ] أعطَى الأختَ النِّصفَ وما بقيَ أعطَاهُ الجدَّ والأخَ بينهما نصفَانِ فإنْ كثرَ الإخوةُ شركَهُ معَهُمْ حتَّى يكونَ السُّدسُ خيرًا مِنَ المقاسمةِ فإنْ كانَ السُّدسُ خيرًا لَهُ أعطَاهُ السُّدسَ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 30/485
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه لمَّا اسْتَشارهم في مِيراثِ الجَدِّ والإخوةِ، قال زَيدٌ: وكان رَأْيي أنَّ الإخوةَ أَولى بالميراثِ مِن الجدِّ، وكان عُمرُ رَضيَ اللهُ عنه يَرى يومئذٍ أنَّ الجَدَّ أَولى بمِيراثِ ابنِ ابنِه مِن إخوتِه، قال زَيدٌ: فحاوَرْتُ أنا عُمرَ، فضَرَبتُ لعُمرَ في ذلكَ مثَلًا، وضرَبَ علِيُّ بنُ أبي طالبٍ وعبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهم لِعُمرَ مثَلًا يَومئذٍ السَّيلَ يَضرِبانِه ويَصرِفانه على نحْوِ تَصريفِ زَيدٍ. .
الراوي
زيد بن ثابت
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8193
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
أنَّ سعدَ بنِ أبي وقَّاصٍ وعبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانا يحتجِمانِ وَهُما صائمانِ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 3/205
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع

لا مزيد من النتائج