حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عليا - رضي الله عنه - قضى في أعور فقئت عينه : أن له الدية كاملة»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عثمانَ قضى في أعورٍ أُصيبتْ عينُه الصحيحةُ الدِّيةَ كاملةً .
الراوي
عمرو بن الأسود
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/315
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عمرَ عن أعورَ فُقِئَت عينُه خَطأً فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ صفوانَ قَضى فيها عمَرُ بالدِّيةِ كاملةً فقالَ الرَّجلُ إنِّي لَستُ إيَّاكَ أسألُ إنَّما أسألُ ابنَ عُمرَ فقالَ ابنُ عمرَ يحدِّثُكَ عن عُمَرَ وتَسألُني .
الراوي
أبو مجلز لاحق بن حميد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/418
الحُكم
ضعيفلا يصح
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه كان يقولُ في الأعورِ إذا فُقِئت عينُه قال : إن شاء أخذ الديةَ كاملًا ، وإن شاء أخذ نصفَ الديةِ وفقَأ بالأخرى إحدى عينَي الفاقئِ .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/94
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ رجلًا سأَل ابنَ عُمرَ عن أعورَ فُقِئَتْ عينُه الصحيحةُ ، فقال عبدُ اللهِ بنُ صفوانَ : قَضى عُمرُ بنُ الخطَّابِ فيها بالديةِ ، فقال : إيَّاك أسأَلُ ، قال : تَسأَلُني ، وهذا يُخبِرُكَ أنَّ عُمرَ قَضى بذلك! .
الراوي
أبو مجلز لاحق بن حميد
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 4/ 196
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده رجاله ثقات
أنَّ عليًّا رضي اللهُ عنه قالَ: وللرابِعِ الدِّيَةُ كاملةٌ .
الراوي
حنش بن عبدالله الصنعاني
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 2/25
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
بعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليمَنِ... فذكَرَ هذه القِصَّةَ، ثمَّ قال: قال عليٌّ رضي اللهُ عنه: اجمَعوا في القبائلِ الذينَ حضَروا رُبُعَ الدِّيَةِ، وثلُثَ الدِّيَةِ، ونصفَ الدِّيَةِ، والدِّيَةَ كاملةً، فللأولِ الرُّبُعُ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن يليه، والثاني ثُلثُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والثالثِ نصفُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والرَّابعِ الدِّيَةُ كاملةٌ. فزعَمَ حَنَشٌ أنَّ بعضَ القَومِ كرِهَ ذلكَ، حتى أتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلقُوه عندَ مَقامِ إبراهيمَ عليه السلامُ، فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فاحْتَبى بُرْدةً، ثمَّ قال: أنا أَقْضي بينَكم. فقال رجُلٌ مِن القومِ: إنَّ عليًّا قضَى بينَنا، فقصُّوا عليه القِصَّةَ، فأجازَه. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/111
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إرسال و[فيه] حنش بن المعتمر غير محتج به
عن ابنِ عمرَ إذا فُقِئَتْ عينُ الأعورِ ففيها الدِّيَةُ كاملةٌ .
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/316
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رسولَ اللَّهِ قضى في الصُّلبِ إذا كُسِرَ فذهب ماؤُهُ الديةُ كاملةً فإن ذهب الماءُ فنصفُ الدِّيةِ .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 1/345
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
[ عن ] عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي اللهُ عنه قال : لما بعثني النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليمنِ انتهينا إلى قومٍ قد بنوا زُبيةً للأسدِ ، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجلٌ فتعلَّق بآخرَ ، ثم تعلَّق الرجلُ بآخرَ حتى صاروا أربعةً ، فجرحهم الأسدُ ، فانتدب له رجلٌ بحَربةٍ فقتله ، وماتوا من جراحِهم كلُّهم ، فقاموا أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرجوا السلاحَ ليقتتلوا ، فأتاهم عليٌّ رضي اللهُ عنه على تفيئةِ ذلك ، فقال : تريدون أن تقتتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حيٌّ ؟ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتُم به فهو القضاءُ ، وإلا يحجرُ بعضُكم على بعضٍ حتى تأتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيكون هو الذي يقضي بينكم ، فمن عدا بعد ذلك فلا حقَّ له ، اجمعوا من قبائلِ العربِ الذين حفروا البئرَ ربعَ الدِّيةِ وثلثَ الدِّيةِ ونصفَ الدِّيةِ والديةَ كاملةً ، فللأولِ ربعُ الدِّيةِ ، لأنه هلك من فوقِه ثلاثةٌ ، وللثاني ثلثُ الدِّيةِ ، وللثالثِ نصفُ الدِّيةِ ، وللرابعِ الديةُ كاملةً ، فأبوا أن يرضُوا ، فأتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو عند مقامِ إبراهيمَ عليه السلامُ فقصُّوا عليه القصةَ ، فقال : أنا أقضي بينكم ، واحتَبى ، فقال رجلٌ من القومِ : إنَّ عليًّا قضى فينا ، فقصوا عليه القصةَ ، فأجازه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/468
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه حنش بن المعتمر ذكر من جرحوه]
بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليمنِ فانتهينا إلى قومٍ قد بَنَوْا زُبْيَةً للأسدِ فبينا هم كذلك يتدافعونَ إذ سقط رجلٌ فتعلَّقَ بآخرَ ثم تعلَّقَ الرجلُ بآخرَ حتى صاروا فيها أربعةً فجرحهمُ الأسدُ فانتدبَ لهُ رجلٌ بحربةٍ فقتلَهُ وماتوا من جراحتهم كلهم ، فقام أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرجوا السلاحَ ليَقتتلوا فأتاهم عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنهُ على تَفِئَةِ ذلك فقال : تُريدونَ أن تَقتتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حيٌّ ؟ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتم بهِ فهو القضاءُ ، وإلَّا حَجَرَ بعضكم على بعضٍ حتى تأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيكونَ هو الذي يَقضي بينكم ، فمن عدا بعد ذلك فلا حقَّ لهُ ، اجْمَعُوا لهُ من قبائلِ الذين حضروا البئرَ ربعَ الدِّيَةِ وثلثَ الدِّيَةِ ونصفَ الدِّيَةِ والدِّيَةَ كاملةً ، فللأولِ ربعُ الدِّيَةِ لأنَّهُ هلك من فوقِهِ ثلاثةٌ وللثاني ثلثُ الدِّيَةِ وللثالثِ نصفُ الدِّيَةِ وللرابعِ الدِّيَةُ كاملةٌ ، فأَبَوْا أن يَرْضَوْا فأَتَوْا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو عند مقامِ إبراهيمَ عليهِ السلامُ فقَصُّوا عليهِ القصةَ فقال : أنا أقضي بينكم واحتبى فقال رجلٌ من القومِ : إنَّ عليًّا قضى فينا فقَصُّوا عليهِ القصةَ فأجازَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 5/413
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] حنش بن المعتمر قال البخاري : يتكلمون في حديثه
عَن حَنَشِ بنِ المُعتَمِرِ: أنَّ ناسًا حَفروا بئرًا لأسَدٍ، فازدَحَمَ النَّاسُ عليها، فتَرَدَّى فيها رَجُلٌ، فتَعَلَّقَ بآخَرَ وتَعَلَّقَ الآخَرُ بآخَرَ، فجَرَحَهمُ الأسَدُ، فاستُخرِجوا مِنها فماتوا، فتَشاجَروا في ذلك، حتَّى أخَذوا السِّلاحَ، فقال عَليٌّ: لمَ تَقتُلونَ مِئتَينِ مِن أجلِ أربَعةٍ؟ تَعالَوا فلنَقضِ بَينَكُم بقَضاءٍ إن رَضيتُم وإلَّا فارتَفِعوا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: للأوَّلِ رُبُعُ الدِّيةِ، ولِلثَّاني ثُلُثُ الدِّيةِ، ولِلثَّالِثِ نِصفُ الدِّيةِ، ولِلرَّابِعِ الدِّيةُ كامِلةً، وجَعَلَ الدِّيةَ على قَبائِلِ الذينَ ازدَحَموا على البِئرِ، فمِنهم مَن رَضيَ ومِنهم مَن لم يَرضَ، فارتَفعوا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، وقالوا: إنَّ عَليًّا قَضى بكَذا وكَذا، فأمضى قَضاءَ عَليٍّ .
الراوي
على
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16320
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل، [وفيه] حنش بن المعتمر غير قوي
أنَّ عليًّا رضي الله عنه كان باليمنِ فاحتفروا زبيةً للأسدِ فجاء حتى وقَع فيها رجلٌ وتعلق بآخرَ وتعلق الآخرُ بآخرَ وتعلق الآخرُ بآخرَ حتى صاروا أربعةً فجرحهم الأسدُ فيها فمنهم مَنْ مات فيها ومنهم مَنْ أُخرِج فمات قال : فتنازعوا في ذلك حتى أخذوا السلاحَ قال : فأتاهم عليٌّ رضي الله عنه فقال : ويلَكم تقتلونَ مائتي إنسانٍ في شأنِ أربعةِ أَناسيٍّ تعالَوا أقضِ بينَكم بقضاءٍ فإنْ رضيتُم به وإلا فارتفِعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : فقضى للأولِ ربعَ ديةٍ وللثاني ثلثَ ديةٍ وللثالثِ نصفَ ديةٍ وللرابعِ الديةَ كاملةً قال : فرضيَ بعضُهم وكره بعضُهم وجعَل الديةَ على قبائلِ الذين ازدحموا قال : فارتفعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال بَهْزٌ : قال حمادٌ : أحسَبُه قال : كان متَّكئًا فاحتبى قال : سأقضي بينَكم بقضاءٍ قال : فأُخبر أنَّ عليًّا رضي الله عنه قضَى بكذا وكذا قال : فأمضى قضاءَه قال عفانُ : سأقضي بينَكم .
الراوي
حنش بن المعتمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 2/327
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
في الرَّجُلِ الأعوَرِ إذا أُصيبَتْ عَينُه الصَّحيحةُ قال [علِيٌّ]: إنْ شاءَ أنْ تُفقَأَ عَينٌ مَكانَ عَينٍ ويَأخُذَ النِّصفَ، وإنْ شاءَ أخَذَ الدِّيةَ كامِلةً. .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/316
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقد فُقِئَت عينُه فقال مَن ضربَك فقال أعورُ بني فلانٍ فبعث إليه فجاء فقال أنت فقأت عينَ هذا قال نعم فقضَى عليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالديةِ وقال لا نفقأ عينَه فندعَه غيرَ بصيرٍ .
الراوي
عصمة بن مالك الخطمي
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/298
الحُكم
ضعيففيه الفضل بن المختار وهو ضعيف
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتَبَ إليه في فَرسٍ فُقئت عينُه أن يقوَّمَ الفَرسُ ثمَّ يكونُ في عَينِه رُبُعُ قِيمتِه .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/428
الحُكم
صحيحثابت

لا مزيد من النتائج