نتائج البحث عن
«أن عمر : " قضى في جد ، وأم ، وأخت ، فجعل للأخت النصف ، وللأم سهما ، وللجد سهمين»· 15 نتيجة
الترتيب:
دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا. .
قال عبيدةُ بنُ عمرٍو إن شئْتُم نبأْتُكمْ بفريضةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في هذا فجعلَ للزوجِ ثلاثةَ أسهمٍ النصفَ وللأمِّ ثُلثُ ما بقيَ وهو السدسُ من رأسِ المالِ وللأخِ سهمٌ وللجدِّ سهمٌ .
أنَّ الأشعريَّ أُتِيَ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ لأبٍ وأمٍّ قال : فجعل للابنةِ النصفَ وللأختِ ما بَقِيَ ولم يجعل لابنةِ الابنِ شيئًا قال : فأتوْا ابنَ مسعودٍ فأخبروهُ قال : فقال : لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدينَ إن أخذتُ بقولِهِ وتركتُ قولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : ثم قال ابنُ مسعودٍ : للابنةِ النصفُ ولابنةِ الابنِ السدسُ وما بَقِيَ للأختِ .
عن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبيلَ، أنَّ الأشعَريَّ أُتِيَ في ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، قال: فجَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأُختِ ما بَقِيَ، ولم يَجعَلْ لابنةِ الابنِ شيئًا، قال: فأتَوُا ابنَ مَسعودٍ فأخبَروه، قال: فقال: لقد ضَلَلتُ إذنْ وما أنا مِن المُهتَدينَ إنْ أخَذتُ بقَولِه وتَرَكتُ قولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: ثُمَّ قال ابنُ مَسعودٍ: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدسُ، وما بَقِيَ للأُختِ. .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بنتٍ وبنتِ ابنٍ وأُختٍ لأَبٍ وأُمٍّ أنَّ للابنةِ النِّصفَ ولابنةِ الابنِ السُّدُسَ وللأختِ ما بقي .
حديث: عَن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [قضى] في بِنتٍ وبِنتِ ابنٍ [وأُختٍ لأَبٍ وأُمٍّ أنَّ للابنةِ النِّصفَ ولابنةِ الابنِ السُّدُسَ وللأختِ ما بقي] .
عن زيدِ بنِ ثابِتٍ سُئِلَ عَنْ زَوْجٍ وأُخْتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ فأَعْطَى الزوجَ النِّصْفَ والأخْتَ النصفَ وكُلِّمَ في ذلِكَ فقال حضَرْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى بذلِكَ .
عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّه سُئِلَ عن زَوجٍ وأُختٍ لِأبٍ وأُمٍّ؟ فأُعطيَ الزَّوجُ النِّصفَ، والأُختُ النِّصفَ. فكُلِّمَ في ذلك، فقال: حَضَرتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بذلك. .
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في بنتٍ وبنتِ ابنٍ وأُختٍ، فجَعَل للبنتِ النِّصفَ، ولبنتِ الابنِ السُّدُسَ، وللأُختِ الباقيَ .
عن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبِيلَ قال: أتَيْتُ أبا مُوسَى وسَلْمانَ بنَ رَبِيعةَ في ابْنةٍ وابْنةِ ابنٍ وأُخْتٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: لِلابْنةِ النِّصفُ، وللأُخْتِ النِّصفُ، وقالا: ائْتِ ابنَ مَسْعودٍ؛ فإنَّه سَيُتابِعُنا، فأتَيْتُ ابنَ مَسعودٍ، فأخْبَرْتُه بِما قالا، فقال ابنُ مَسعودٍ: لقَدْ ضَلَلْتُ إذنْ وما أنا مِنَ المُهتدِينَ، ولكِنِّي أقْضِي بِما قَضَى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لِلابْنةِ النِّصفُ، ولِابْنةِ الابنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فلِلأُخْتِ. .
أتَى رَجُلٌ أبا مُوسى الأشعريَّ وسَلْمانَ بنَ رَبيعةَ فسأَلَهما عن بِنتٍ، وبِنتِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: للبِنْتِ النِّصفُ، وللأُختِ ما بَقِيَ، وقالا: انطَلِقْ إلى عَبدِ اللهِ فاسأَلْه؛ فإنه سيُتابِعُنا، فأتَى عبدَ اللهِ فسأَلَه فأخْبَرَه بما قالا، قال: ولكنِّي أقْضي فيها كما قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: النِّصفُ للابنةِ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكمِلةَ الثُّلُثينِ، وللأُختِ ما بَقِيَ. .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابْنَةٍ ، وابْنَةِ ابْنٍ ، وأُخْتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ : للابنةِ النِّصْفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وما بَقِيَ فلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ والْأُمِّ .
أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم هجَّنَ الهجين يومَ خيبرَ وعرَّبَ العَرابيَّ، فجعل للعَربيِّ سهمين وللهجين سهمًا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هَجَّن الهَجينَ يومَ خَيبَرَ، وعَرَّبَ العَرَبيَّ، فجَعَل للعَرَبيِّ سَهمَينِ، وللهَجينِ سَهمًا .
أنَّه سُئِلَ عن زَوجٍ، وأُختٍ لأُمٍّ وأبٍ، فأَعْطى الزوْجَ النصْفَ، والأُختَ النصْفَ، فكُلِّمَ في ذلك، فقال: حضَرْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بذلك. .
لا مزيد من النتائج