نتائج البحث عن
«أن عمر : لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع»· 15 نتيجة
الترتيب:
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إذا ذُكِرَ عندَهُ حديثُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - أمرَها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِ زوجِها قالَ ما كنَّا نَعتدُّ في دينِنا بشَهادةِ امرأةٍ .
عنِ ابنِ عُمَرَ قال: سمِعْتُ عُمَرَ يقولُ: لا رَضاعَ إلَّا في الحَوْلَينِ في الصغَرِ. .
أنَّ رجلًا وامرأتَه أَتَيَا عمرَ بنَ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه وجاءت امرأةٌ فقالتْ : إني أَرْضَعْتُكُما فَأَبَى عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه أن يَأخذَ بقولِها ، فقال : دُونَكَ امرأتَكَ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ جَبَرَ رَجُلًا على رَضاعِ ابنِ أخيه .
لا رَضاعَ بعد فِطامٍ [حديث أبي هريرة: جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت يا رسولَ اللَّهِ إنَّ فلانًا قد تزوَّجَ وقد أرضعتُهما فقال كيفَ أرضعتِهما قالت أرضعتُ الجاريةَ وَهيَ بنتُ سنتينِ ونصفٍ وأرضعتُ الغلامَ وَهو ابنُ ثلاثِ سنينَ فقال لَها اذهبي فقولي لهُ فليضاجِعها هنيًّا مريًّا لا رضاعَ بعدَ فطامٍ وإنَّما يحرِّمُ منَ الرَّضاعِ ما في المَهدِ] [وحديث جابر بن عبدالله: لا رضاعَ بعد فِصَالٍ، ولا يُتْمَ بعد احتلامٍ. ولا عِتْقَ إلا بعد مِلْكٍ، ولا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ.] [وحديث علي بن أبي طالب: لا رضاعَ بعد فطامٍ ولا يُتْمَ بعد حُلُمٍ ولا صمتَ يومٍ إلى الليلِ ولا طلاقَ قبل نكاحٍ] .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ لم يَقبَلْ شَهادةَ امرَأةٍ واحِدةٍ في الرَّضاعِ .
أنَّ عمرَ كتبَ إلى بعضِ عمَّالِه : أن لا يأخذَ مِن رجلٍ لم يجدْ في إبلِه السِّنَّ الَّتي عليهِ إلَّا تلكَ السِّنَّ مِن شَرْوَى إبلِه أو قيمة عدلٍ .
إن أولَ جدٍّ ورث في الإسلامِ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ ، مات ابنُ فلانِ بنِ عمرَ فأراد عمرُ أن يأخذَ المالَ دونَ إخوتِه ، فقال له عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما : ليس لكَ ذلك ، فقال عمرُ : لولا أن رأيَكما اجتمع لم أرَ أن يكونَ ابني ولا أكونَ أباه .
عن الشَّعْبيِّ: أنَّ أوَّلَ جَدٍّ وُرِّثَ في الإسْلامِ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه-، ماتَ ابنُ فُلانِ بنِ عُمَرَ، فأرادَ عُمَرُ أن يَأخُذَ المالَ دونَ إخْوتِه، فقالَ له علِيٌّ وزَيدٌ: ليس لك ذلك، فقالَ له عُمَرُ: لولا أنَّ رَأيَكما اجْتَمَعَ لم أرَ أن يكونَ ابني ولا أكونَ أباه. .
أنَّ امرأةً سألتِ ابنَ عمر عن الحريرِ فقالَ: كنَّا نتحدَّثُ أنَّ من لبِسَهُ في الدُّنيا لم يلبسْهُ في الآخرَةِ. .
أن امرأة جاءت إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالت إن فلانا تزوّجَ وقد أرضعتُهما قال فكيفَ أرضعتهما قالت أرضعتُ الجاريةَ وهي ابنةُ ستّ سنينَ ونصفٍ وأرضعتُ الغلامَ وهو ابنُ ثلاثِ سنينَ فقال اذهبِي فقولِي له فليضاجعْها هنيئا مريئا لا رضاعَ بعد فطامٍ وإنما يحرُم من الرضاعِ ما في المهدِ .
أنَّ أبا موسى أَتَاهُ رجلٌ فقال إنَّ امرأةً ورِمَ ثديُها فجعل يَمُصُّهُ ويَمُجُّهُ فدخل بطْنَهُ فقال لَا أُرَاها تصلُحُ له فَأَتى ابنَ مسعودٍ فسأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فقالَ لم تحرَّمْ عليْكَ إنما يحرِّمُ مِنَ الرضاعِ مَا أنبتَ اللحمَ وشدَّ العظْمَ ولا رِضاعَ بعدَ فطامٍ فقيلَ لِأَبي موسى فقال لا تسأَلُوني عن شيءٍ ما أقامَ هذَا بينَ أظهُرِنا مِنْ أَصْحَابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
لم يُرِدْ عمرُ أن يأخذَ الجزيةَ من المجوسِ حتى شهد عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أخذها من مجوسِ هَجَرَ .
لم يُرِدْ عُمَرُ أنْ يَأخُذَ الجِزيةَ مِنَ المَجوسِ، حتى شهِدَ عَبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخَذَها مِن مَجوسِ هَجَرَ. .
تزوَّجَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم امرأةً من بني غِفارٍ، فلما أُدخِلَت رأَى بكَشْحِها وضَحًا، فرَدَّها إلى أهلِها وقال : دَلَّسْتُمْ علَيَّ . وعن ابنِ عُمَرَ : أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟زوَّجَ امرأةً من بني غِفارٍ فلما أُدخِلَت عليه رأَى بكَشْحِها بياضًا فنأى عنها، وقال : أرْخي عليْكِ، فخَلَّى سَبيلَها، ولم يأخُذ منها شيئًا . .
لا مزيد من النتائج