نتائج البحث عن
«أن عمر ، " أمر مولى المغيب عنها أن يطلقها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ أنَّه أمرَ وليَّ المفقودِ أن يطلِّقَها .
أنَّ رجلًا انتسفتْهُ الجنُّ على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ ، فأمرَ امرأتَهُ أن تتربَّصَ أربعَ سنينَ ، ثم أمرَ وَلِيَّهُ أن يُطَلِّقَهَا ، ثم أمرها أن تَعْتَدَّ وتتزوَّجَ ، فإن جاء زوجها ، خُيِّرَ بين امرأتِهِ والصداقِ .
أنَّ رجلًا انتسفتْهُ الجنُّ على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ فأتتِ امرأتُه عمرَ فأمرها أن تتربَّصَ أربعَ سنينَ ثم أمر وليَّهُ بعد أربعِ سنينَ أن يُطلِّقها ثم أمرها أن تعتَدَّ فإذا انقضت عدتها تزوَّجت فإن جاء زوجُها خُيِّرَ بين امرأتِه والصداقِ .
عن ابنِ عمرَ : مُرْ عبدَ اللهِ فليراجعها ، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيضَ ، فإذا اغتسلت من حيضتها فلا يَمَسَّها حتى يُطلِّقها ، فإن شاء أن يُمسكها فليُمسكها فإنَّها العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطلَّقَ لها النساءُ .
لما طُعِن عمرُ رضِيَ اللهُ عنه أمر صهيبًا مولَى بني جدعانَ أن يصلِّي بالناسِ .
حديث: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امرأتَه [فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَتَغَيَّظَ فيه رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثُمَّ قالَ: لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فإنْ بَدَا له أنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كما أمَرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ.] .
أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. قال: فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهي حائِضٌ يقولُ: أمَّا أنتَ طَلَّقتَها واحِدةً أوِ اثنَتَينِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ رَبَّكَ فيما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ. .
حديث: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امرَأَتَه [وَهي حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قالَ: فَكانَ ابنُ عُمَرَ إذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ يقولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيما أَمَرَكَ به مِن طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ.] .
أنَّ ابنَ عُمرَ طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فسَأل عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها قبْلَ أنْ يَمَسَّها؛ فتِلكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان ابنُ عُمرَ إذا سُئِل عنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرأتَه وهي حائضٌ، يقولُ: إمَّا أنتَ طَلَّقْتَها واحِدةً أو اثنَتَينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها إنْ لم يُرِدْ إمْساكَها، وإمَّا أنتَ طَلَّقْتَها ثلاثًا، فقد عَصَيْتَ اللهَ تعالى فيما أَمَرَكَ به مِن طَلاقِ امْرأتِكَ، وبانَتْ مِنكَ، وبِنْتَ منها. .
عنِ المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمةَ قالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه أمَرَ صُهَيبًا مَوْلى بَني جُدْعانَ أنْ يُصلِّيَ بالنَّاسِ. .
فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فأمَرَه أن يُراجِعَها حتَّى يُطَلِّقَها طاهِرًا مِن غيرِ جِماعٍ، وقال: يُطَلِّقُها في قُبُلِ عِدَّتِها. .
عَنِ ابنِ عُمَرَ: طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً، وهيَ حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، قال: وتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يُطَلَّقَ لها النِّساءُ، فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فيَقولُ: أمَّا أنا فطَلَّقتُها واحِدةً أو اثنَتَينِ، ثُمَّ إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ اللهَ بما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ. .
عن نافعٍ أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها قبل أن يَمَسَّها فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النساءُ وكان ابنُ عمرَ إذا سُئِلَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ يقولُ إما أنت طلَّقتها واحدةً أو اثنتينِ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها إن لم يُرِدْ إمساكها وإما أنت طلَّقتها ثلاثًا فقد عصيتَ اللهَ تعالى فيما أمرك بهِ من طلاقِ امرأتكَ وبانت منك وبِنْتَ منها .
طلَّقتُ امرأتي على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي حائضٌ فذَكر ذلك عمرُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال مُرْهُ فلْيَراجِعْها حتى تطهُرَ ثم تحيضَ أخرى فإذا طهُرَتْ يطلقُها إنْ شاء قبلَ أنْ يجامعَها أو يُمسكُها فإنها العِدَّةُ التي أمَر اللهُ أنْ تطلَّقَ لها النساءُ .
طَلَّقتُ امرَأتي على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهي حائِضٌ، فذَكَرَ ذلك عُمَرُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: مُرْه فلْيُراجِعْها حتى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ أخرى، فإذا طَهُرَتْ يُطلِّقُها إنْ شاءَ قَبلَ أنْ يُجامِعَها، أو يُمسِكَها؛ فإنَّها العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللهُ أنْ تُطلَّقَ لها النِّساءُ. .
لا مزيد من النتائج