نتائج البحث عن
«أن عمر ، استشارهم في إملاص المرأة ، قال المغيرة : فقلت لعمر : قضى فيه رسول الله»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عُمَرَ، أنَّه استشارَهم في إملاصِ المَرأةِ، فقال له المُغيرةُ: قَضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالغُرَّةِ، فقال له عُمَرُ: إنْ كنتَ صادقًا، فأْتِ بأحَدٍ يَعلَمُ ذلك، فشَهِدَ محمَّدُ بنُ مَسلَمةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى به. .
أنَّ عُمرَ بن الخَطَّابِ استَشارَهُمْ في إملاصِ المَرأةِ فقال المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ قَضَى فيه رَسول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبدٍ أو أمَةٍ فقال عُمرُ إن كنتَ صادقًا فهاتِ من يعلَمُهُ فشهِدَ له مُحَمَّدُ بنُ مَسلَمَةَ أنه سمِعَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم قضَى بهِ .
عَن عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّه استَشارَهم في إملاصِ المَرأةِ، فقال المُغيرةُ: قَضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالغُرَّةِ؛ عَبدٍ أو أمةٍ. فشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسلَمةَ: أنَّه شَهِدَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى بهِ. .
أنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ: مَن سَمِعَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في السِّقطِ؟ فقال المُغيرةُ: أنا سَمِعتُه قَضى فيه بغُرَّةٍ؛ عَبدٍ أو أمةٍ، قال: ائتِ مَن يَشهَدُ معكَ على هذا. فقال مُحَمَّدُ بنُ مَسلَمةَ: أنا أشهَدُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِثلِ هذا. حدَّثَني مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ سابِقٍ، حَدَّثَنا زائِدةُ، حَدَّثَنا هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه: أنَّه سَمِعَ المُغيرةَ بنَ شُعبةَ يُحَدِّثُ عن عُمَرَ: أنَّه استَشارَهم في إملاصِ المَرأةِ، مِثلَه. .
استَشارَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ النَّاسَ في إملاصِ المَرأةِ، فقال المُغيرةُ بنُ شُعبةَ: شَهِدتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى فيه بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمَةٍ. قال: فقال عُمَرُ: ائتِني بمَن يَشهَدُ معكَ، قال: فشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسلمةَ. .
استَشار عُمَرُ بنُ الخطَّابِ الناسَ في إملاصِ المرأةِ فقال المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ شَهِدتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم قَضى فيه بغِرَّةِ عبدٍ أو أمَةٍ قال فقال عُمَرُ ائتِني بمَن يَشهَدُ معَك قال فشهِد له مُحمدُ بنُ سَلَمَةَ .
استشارَ عمرُ بنُ الخطَّابِ النَّاسَ في إِملاصِ المرأةِ يعني سقطَها ، فقالَ المغيرةُ بنُ شعبةَ : شَهدتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قَضَى فيهِ بغرَّةٍ ، عَبدٍ أو أمَةٍ ، فقالَ عمرُ : ائتِني بمَن يشْهدُ معَكَ ، فشَهِدَ معَهُ محمَّدُ بنُ مَسلمةَ .
حديث: أنَّها امرأةٌ مِن بني لَحْيانَ وأنَّ عُمَرَ سألَ عن ذلك فشَهِدَ المُغِيرةُ [يعني حديث: اسْتَشَارَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ النَّاسَ في إمْلَاصِ المَرْأَةِ، فَقالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قَضَى فيه بغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ. قالَ: فَقالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بمَن يَشْهَدُ معكَ، قالَ: فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلمَةَ.] .
حديثُ المِسوَرِ بنِ مَخرَمةَ، أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه استشار النَّاسَ في إملاصِ المرأةِ، فقال المغيرةُ: قضى فيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بغُرَّةٍ؛ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فأْتِني بمن يشهَدُ معك، فأتاه محمَّدُ بنُ مَسلَمةَ. .
أن عُمَرَ استشار النَّاس في إملاصِ المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى فيها بغُرَّةٍ؛ عَبدٍ أو أَمَةٍ، فقال: ائتِنِي بمن يشهَدُ معك، فأتاه بمحمَّد بنِ مَسْلَمة، وفي زيادة: فشَهِدَ له. يعني: ضَرْبَ الرَّجُلِ بَطْنَ امرأتِه .
أنَّ عمرَ استشار الناسَ في إملاصِ المرأةِ، فقال المغيرةُ بنُ شعبةَ : شهدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى فيها بغُرةِ عبدٍ أو أمةٍ . فقال : ائْتني بمن يشهدُ معك، فأتاه بمحمدِ بنِ مَسلمةَ، وفي زيادةٍ : فشهد لهُ – يعني ضْربَ الرجلِ بطنَ امرأتِه - .
استشارَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ النَّاسَ في مِلاصِ المَرأةِ، قال: فقال المُغيرةُ بنُ شُعبَةَ: شَهِدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى فيه بغُرَّةٍ: عبدٍ، أو أَمةٍ، قال: فقال عُمَرُ: ائْتِني بمَن يشهَدُ معك، قال: فشَهِدَ له محمَّدُ بنُ مَسلَمةَ. .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه لمَّا اسْتَشارهم في مِيراثِ الجَدِّ والإخوةِ، قال زَيدٌ: وكان رَأْيي أنَّ الإخوةَ أَولى بالميراثِ مِن الجدِّ، وكان عُمرُ رَضيَ اللهُ عنه يَرى يومئذٍ أنَّ الجَدَّ أَولى بمِيراثِ ابنِ ابنِه مِن إخوتِه، قال زَيدٌ: فحاوَرْتُ أنا عُمرَ، فضَرَبتُ لعُمرَ في ذلكَ مثَلًا، وضرَبَ علِيُّ بنُ أبي طالبٍ وعبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهم لِعُمرَ مثَلًا يَومئذٍ السَّيلَ يَضرِبانِه ويَصرِفانه على نحْوِ تَصريفِ زَيدٍ. .
أنَّ امرأةً مِن بني لِحيانَ ضرَبَتْ أخرى كانت حاملًا فأملَصَتْ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في إملاصِ المرأةِ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمَةٍ قال : فتُوفِّيتِ المرأةُ الَّتي عليها العَقْلُ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ العَقْلَ على عصَبتِها وأنَّ ميراثَها لزوجِها وابنِها .
لا مزيد من النتائج