حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عمر ، كتب إلى سفيان بن عبد الله في أحد الزندين من اليد إذا انجبر على غير عثم»· 14 نتيجة

الترتيب:
أن عمرُو بن العاصِ كتبَ إلى عمرَ في إحدَى الزندينِ إذا كُسِرَ ، فكتبَ إليهِ عمرَ أن فيه بعيرينِ ، وإذا كُسِرَ الزندانُ ففيهما أربعةٌ من الإبلِ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2292
الحُكم
ضعيفضعيف
أن عبدَ العزيزِ بنَ مروانَ كتب إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أن ارفعْ إليَّ حاجتَك قال : فكتب إليه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ : إني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ : ابدأْ بمَن تعولُ واليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السفلى وإني لأحسبُ اليدَ العليا المعطيةَ والسفلى السائلةَ وإني غيرُ سائلِك شيئًا ولا رادٍّ رزقًا ساقه اللهُ إليَّ منكَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 9/157
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ عبدَ العزيزِ بنَ مَرْوانَ كتَبَ إليه أَنِ ارْفَعْ إليَّ حاجتَكَ، فكتَبَ إليه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما يقولُ: إنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: اليدُ العُلْيا خيرٌ مِنَ اليدِ السُّفْلى، وابدَأْ بمَن تَعولُ، وإنِّي لا أحسَبُ اليدَ العليا إلَّا المُعْطِيَةَ، ولا السُّفلى إلَّا السَّائلةَ، وإنِّي غيرُ سائِلِكَ شيئًا، ولا رادًّا رِزقًا ساقَهُ اللهُ إليَّ مِنكَ، والسَّلامُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 15/250
الحُكم
صحيحصحيح
قضى زيدُ بنُ ثابتٍ في فقارِ الظهر ِكلِّهِ بالديةِ كلِّها وهي ألفُ دينارٍ وهي اثنتانِ وثلاثونَ فقارةً في كل فقارةٍ إحدى وثلاثونَ دينارًا ورُبعِ دينارٍ إذا كُسِرَتْ ثم بَرِئَتْ على غيرِ عَثَمٍ فإن برئَتْ على عثمٍ ففي كسرِها أحدٌ وثلاثونَ دينارًا وربعُ دينارٍ وفي العثمِ ما فيه منَ الحُكمِ المستقبلِ سوى ذلكَ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/451
الحُكم
ضعيفلا يصح
كَتَبَ عبدُ العزيزِ بنُ مَرْوانَ إلى ابنِ عُمَرَ أنِ ارْفَعْ إليَّ حاجَتَك، قال: فكَتَبَ إليه ابنُ عُمَرَ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كان يقولُ: إنَّ اليَدَ العُليا خَيرٌ من اليَدِ السُّفلى، وابْدَأْ بمَن تَعولُ، ولستُ أسأَلُك شَيئًا، ولا أرُدُّ رِزقًا رَزَقَنيهِ اللهُ مِنكَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4474
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ سفيانَ بنَ عبدِ اللَّهِ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ ما يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ؟ فكتب إليهِ عمرُ أنَّهُ لا يُحَرِّمُ منهُ الضِّرارُ والعُفافَةُ والمَلْجَةُ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/831
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن سفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثقفيِّ أنه كتب إلى عمرَ وكان عاملًا له على الطائفِ أن قِبَلَه حيطانًا فيها من الفِرْسِكِ والرمَّانِ ما هو أكثرُ غَلَّةً من الكُرُومِ أضعافًا ، فكتب يستأمرُ في العشرِ ، فكتب إليه عمرُ : أن ليس عليها عُشرٌ ، هي من العِضَاهِ كلِّها ، فليس عليها عشرٌ .
الراوي
سفيان بن عبدالله الثقفي
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 802
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أقف على إسناده
قال عمرُ بنُ الخطابِ ما أرى الدِّيةَ إلا للعصبةِ لأنَّهُم يَعْقِلون عنه فهل سمع أحدٌ منكم في ذلك من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ شيئًا فقال الضحاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ استعملَه على الأعرابِ كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن أُورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضبابيِّ من دِيَةِ زوجِها فأخذ عمرُ بذلك .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/475
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ سُفيانَ بنَ عَبدِ اللهِ الثَّقَفيَّ كَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه -وكان عامِلًا له على الطَّائِفِ- فكَتَبَ إليه: أنَّ قِبَلَه حيطانًا فيها كُرومٌ، وفيها مِنَ الفرسكِ والرُّمَّانِ ما هو أكثَرُ غَلَّةً مِنَ الكَرْمِ أضعافًا، فكَتَبَ إليه يَستَأمِرُه في العُشرِ، قال: فكَتَبَ إليه عُمَرُ: "إنَّه ليسَ عليها عُشرٌ"، وقال: "هيَ مِنَ العِضاهِ كُلُّها، وليسَ عليها صَدَقةٌ" .
الراوي
عثمان بن عبد اللهِ بن أوس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج كتاب الخراج · 548
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جعفر بن نجيح السعدي المدني، لم أجد له ترجمة
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه قالَ: «ما أرى الدِّيَةَ إلَّا للعَصَبةِ؛ لأنَّهم يَعقِلونَ عنه، فهلْ سَمِعَ أحَدٌ مِنكم مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك شَيئًا؟ فقالَ الضَّحَّاكُ بنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ -وكانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اسْتَعْمَلَه على الأعْرابِ: كَتَبَ إليَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن أُوَرِّثَ امْرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوْجِها، فأخَذَ بذلك عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه». .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 8 / 85
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
عن ابنِ المُسيِّبِ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال : ما أرَى الدِّيةَ إلَّا للعصَبةِ لأنَّهم يعقِلون عنه ، فهل سمِع أحدٌ منكم من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك شيئًا ؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ ، وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استعمله على الأعرابِ : كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيةِ زوجِها ، فأخذ بذلك عمرُ .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 12/117
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ تعالى عنه قال ما أَرى الدِّيَةَ إلا للعَصَبَةِ لأنهم يَعقِلونَ عنه فهل سمِع أحدٌ منكم من رسولِ اللهِ في ذلك شيئًا فقال الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ وكان استَعمَله رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وآلِه وسلَّم على الأعرابِ كتَب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم أن أُوَرِّثَ امرأةَ أَشيَمَ الضبابيِّ من دِيَةِ زَوجِها فأخَذ بذلك عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
الإلزامات والتتبع · 110
الحُكم
صحيح[ يلزمهما إخراجه ] البخاري ومسلم
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قالَ : جاءَ هلالٌ أحدُ بَني مُتْعانَ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بعُشورِ نَحلٍ لَهُ ، وَكانَ سألَهُ أن يحميَ لَهُ واديًا ، يقالُ لَهُ : سَلبةُ ، فحَمى لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ذلِكَ الوادي ، فلمَّا وُلِّيَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتبَ سفيانُ بنُ وَهْبٍ ، إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ يسألُهُ عن ذلِكَ ، فَكَتبَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إن أدَّى إليكَ ما كانَ يؤدِّي إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ مِن عشورِ نحلِهِ ، فاحمِ لَهُ سلَبةَ ، وإلَّا ، فإنَّما هوَ ذبابُ غيثٍ يأكلُهُ مَن يشاءُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1600
الحُكم
صحيححسن
عن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، قال: ما أرى الدِّيةَ إلَّا للعَصَبةِ؛ لأنَّهم يَعقِلونَ عنه، فهَل سَمِعَ أحَدٌ مِنكُم مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك شَيئًا؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ -وكان استَعمَلَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الأعرابِ-: كَتَبَ إليَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أن أورِّثَ امرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها، فأخَذَ بذلك عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15745
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج