نتائج البحث عن
«أن عمر ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت قالوا : في المشركة للزوج النصف ، وللأم السدس»· 14 نتيجة
الترتيب:
قال عبيدةُ بنُ عمرٍو إن شئْتُم نبأْتُكمْ بفريضةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في هذا فجعلَ للزوجِ ثلاثةَ أسهمٍ النصفَ وللأمِّ ثُلثُ ما بقيَ وهو السدسُ من رأسِ المالِ وللأخِ سهمٌ وللجدِّ سهمٌ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في زوجٍ وأبوينِ قال : للزوجِ النصفُ ، وللأمِّ الثلثُ ، وللأب السدسُ .
قال عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، ولم يشركا بينَ الإخوةِ من الأبِّ والأمِّ معهم ، وقالا : هم عصبةٌ ، إن فَضُل شيءٌ كان لهم ، وإن لم يفضلْ لم يكنْ لهم شيءٌ .
دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا. .
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
آثارُ عن عمرُ وابنِ مسعودٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ في الموضِحَةِ .
عن ابنِ مسعودٍ وجابرٍ بنِ عبدِ اللَّهِ وابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ أنَّ العمرةَ فريضةٌ كالحَجِّ .
عن عليٍّ للزَّوجِ النِّصفُ وللأمِ ثلُثُ ما يبقى وللأبِ سَهمان .
عن عمرَ وعثمانَ وابنِ مسعودٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ ومعاويةَ وابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهم في النعامةِ بَدَنةٌ إذا قتلها المُحرِمُ .
أن عُمَر وعُثْمَان وعَليّا وزَيدَ بن ثَابِتٍ وابنَ عبّاسٍ ومُعَاوِيةَ ، قالوا في النعامةِ يَقتلُها المُحْرمُ : بَدنةً من الإبِلِ .
أنَّ عُمَرَ وعُثمانَ وعَليَّ بنَ أبي طالِبٍ وزَيدَ بنَ ثابِتٍ وابنَ عَبَّاسٍ ومُعاويةَ، قالوا: في النَّعامةِ يَقتُلُها المُحرِمُ بَدَنةٌ مِنَ الإبِلِ .
عن عمرَ ، وعليٍّ . وعثمانَ ، وزيدِ بنِ ثابتٍ ومعاويةَ وابنِ عباسٍ : قالوا في النعامةِ يقتلُها المُحرمُ بدنةً .
أنَّ عمرَ وعثمانَ وعليَّ بنَ أبي طالبٍ ، وزيدَ بنَ ثابتٍ ، وابنَ عباسٍ ، ومعاويةَ رضيَ اللهُ عنهم قالوا في النعامةِ يقتُلُها المُحْرِمُ: بَدَنَةً من الإبلِ .
لا مزيد من النتائج