نتائج البحث عن
«أن عمر ، وعثمان : " قضيا في ميراث المفقود يقسم من يوم تمضي الأربع سنوات على»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمرَ وعثمانَ قضَيا بذلِك [أنَّ امرأةَ المفقودِ تتربَّصُ أربعَ سِنينَ] .
أنَّ عُمَرَ وعُثْمانَ رَضِيَ اللهُ عنهما قَضَيا في المِلْطاةِ -وهي السِّمْحاقُ- بنِصْفِ ما في المُوضِحةِ. .
أنَّ عمرَ قضَى أنَّه مَن أسلَم على ميراثٍ قبل أن يُقسَمَ فله نَصيبُه فقضَى به عثمانُ .
قضى عمرُ بنُ الخطابِ وعثمانُ بنُ عفانَ في المفقودِ أنَّ امرأتَه تتربصُ أربعَ سنين وأربعةَ أشهرٍ وعشرًا ثم تتزوجُ .
عن عمرَ وعثمانَ وعليٍّ رضي اللَّهُ عنهم في امرأةِ المفقودِ أنَّها تتربَّصُ أربعَ سنينَ ثمَّ تتزوَّجُ .
عن عمرَ وعثمانَ وزيدِ بنِ أرقمٍ توريثُ من أسلمَ بعدَ مَوتِ مورِّثِهِ مما لم يُقسَم بعدُ .
عن عمرَ وعليّ أنهما قضيَا بالديةِ على العاقلةِ في ثلاثِ سنينَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ ؛ قالا جميعًا : في امرأةِ المفقودِ : تنتَظرُ أربعَ سنينَ قالَ ابنُ عمرَ : ينفقُ علَيها فيها من مالِ زوجِها ، لأنَّها حبَست نفسَها علَيهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذًا يُجحفُ ذلِكَ بالورثةِ ، ولَكِن تَستدينُ ، فإن جاءَ زوجُها أخذَت من مالِهِ ، فإن ماتَ قضَت من نصيبِها من الميراثِ ثمَّ قالا جميعًا يُنفقُ عليها بعدَ الأربعِ سنينَ أربعةَ أشهرٍ وعَشرةٍ مِن جميعِ المالِ .
كلُّ ميراثٍ أَدْرَكَ الإسلامَ ولم يُقْسَمْ فهُوَ عَلَى قسْمِ الإِسْلَامِ .
أنَّ رَجُلًا من أهلِه ماتَ، وهو على غَيرِ دِينِ الإسلامِ قال: فوَرِثَتْه أُختي دوني، وكانت على دِينِه، ثم إنَّ أبي أسلَمَ، فشَهِدَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حُنَينًا، فلمَّا ماتَ فأحرزتُ ميراثَه، وكان تَرَكَ غُلامًا ونَخلًا، ثم إنَّ أُختي أسلَمَتْ، فخاصَمَتْني في الميراثِ إلى عُثمانَ، فحدَّثَني عبدُ اللهِ بنُ الأرقَمِ أنَّ عُمَرَ قَضى أنَّه مَن أسلَمَ على ميراثٍ قَبلَ أنْ يُقسَمَ فله نَصيبُه، فقَضى به عُثمانُ، فذَهَبَتْ بتلك الأوَّلِ وشارَكَتْني في هذا. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَقسِمْ لبني عبدِ شمسٍ ولا لبني نوفلٍ من الخُمُسِ شيئًا كما كان يَقسِمُ لبني هاشمٍ وبينَ المُطَّلِبِ وأنَّ أبا بكرٍ كان يَقسِمُ الخُمُسَ نحو قَسْمِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ غير أنه لم يكن يُعطي قُرْبى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعطيهم وكان عمرُ يُعطيهم وعثمانُ من بعدِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ لم يَقسِمْ لِبَني عَبدِ شَمسٍ، ولا لِبَني نَوفَلٍ مِنَ الخُمُسِ شَيئًا كما كانَ يَقسِمُ لِبَني هاشِمٍ، وبَني المُطَّلِبِ، وأنَّ أبا بَكرٍ كانَ يَقسِمُ الخُمُسَ نَحوَ قَسْمِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، غَيرَ أنَّهُ لم يَكُنْ يُعطي قُرْبى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ كما كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ يُعطيهم، وكانَ عُمَرُ يُعطيهم، وعُثمانُ مِن بَعدِهِ منه. .
عن عُمَرَ أنَّه أجَّلَ امرأتَه [أي: امرأةَ المفقودِ] أربَعَ سِنينَ، وأمَرَها أنْ تتزَوَّجَ، فقَدِمَ المفقودُ بعد ذلك، فخيَّرَه عُمَرُ بينَ امرأتِه وبين مَهرِها. .
حديثُ سالمٍ، عن ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمُرُ بالغُسلِ يومَ الجُمعةِ، وقصَّةُ عُمرَ وعُثمانَ في ذلك. .
. . . وكان أبو بكرٍ يقسمُ الخمُسَ نحو قسْمِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، غيرُ أنهُ لم يكنْ يعطي قُربى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وكان عمرُ يُعطِيهم منهُ وعثمانُ بعدَهُ .
لا مزيد من النتائج