حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عمر ، وعثمان ، " اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينه»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عمرَ وعثمانَ وعليّ وابن عمرَ أنهم قضُوا بذلكَ [ أي في عينِ الأعورِ ديةً كاملةً ] .
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2270
الحُكم
صحيحصحيح عنهم إلا عثمان
عن عبدِ اللهِ بنِ مغفل : أنه قال في الأعورِ يفقأُ عينَ الصحيحِ ، قال : تفقأُ عينَ الذي فقأ عينَه ، قال : ما أنا فقأت عينَه الأخرى ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : { وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ } .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 7/91
الحُكم
صحيحصحيح
في الرَّجُلِ الأعوَرِ إذا أُصيبَتْ عَينُه الصَّحيحةُ قال [علِيٌّ]: إنْ شاءَ أنْ تُفقَأَ عَينٌ مَكانَ عَينٍ ويَأخُذَ النِّصفَ، وإنْ شاءَ أخَذَ الدِّيةَ كامِلةً. .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/316
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عمرَ وعثمانَ وعليٍّ وابنِ عمرَ في عَينِ الأعْورِ الدِّيةُ كاملةٌ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 3/1001
الحُكم
ضعيف[وردت رواية] خلاف ذلك [وهي] رواية ضعيفة عمن لم يسم من الصحابة
في رجلٍ أعوَرَ فقأ عينَ صَحيحِ العَينينِ عَمدًا فقالَ قَضى فيها الأميرُ بالدِّيةِ كامِلةً - يَعني عثمانَ - لأنَّهُ لا يقتَصُّ من الأعوَرِ .
الراوي
عمرو بن الأسود
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/419
الحُكم
ضعيفلا يصح
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ ديةُ عَينِ الأعوَرِ ألفُ دينارٍ .
الراوي
النواس بن سمعان الأنصاري
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/419
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عمرَ وفي روايةٍ عنهُ سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ عن الأعورِ تُفْقَأُ عينُهُ فقال عبدُ اللهِ بنُ صفوانٍ قضَى فيها عمرُ بالدِّيَةِ .
الراوي
عبدالله بن صفوان
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/315
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عنِ ابنِ عباسٍ فيمن فقأَ عينَ عبدِهِ قال أحبُّ إليَّ أن يعتقَهُ .
الراوي
سليم بن أسود المحاربي أبو الشعثاء
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/210
الحُكم
صحيحثابت
سُئِل عبدُ اللهِ بنُ معقلٍ عن الرجلِ يفقأُ عينَ الأعورِ ؟ فقال : ما أنا فقأت عينَه الأخرى ، ليس له إلا نصفُ الديةِ .
الراوي
أبو الضحى مسلم بن صبيح
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 7/91
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ دِهْقانًا فقأَ عينَ فَرسٍ لِعروةِ بنِ الجعدِ فَكَتبَ سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ يَسألُهُ عَن ذلِكَ فَكَتَبَ عُمرُ إلَيهِ : أن خيِّر الدِّهقانَ فإِن شاءَ أخذَ الفرسَ وأعطى الشَّروى وإن شاءَ أعطى رُبعَ ثمنِهِ فقوِّمَ الفرسُ عِشرينَ ألفًا فغرِمَ خمسةَ آلافٍ .
الراوي
عبدالملك بن عمير
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/428
الحُكم
صحيحثابت
أيما رجلٍ كشف سترًا فأدخل بصرَه قبلَ أن يُؤذِّنَ له فقد أتَى حدًّا لا يحلُّ له أن يأتيَه ولو أن رجلًا فقأَ عينَه لهُدِرَت ولو أن رجلًا مرَّ على بابٍ لا سِترَ له فرأَى عورةً فلا خطيئةَ عليه إنما الخطيئةُ على أهلِ البيتِ .
الراوي
أبو ذر الغفاري
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 8/46
الحُكم
صحيحفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح
عن أبي هُرَيْرةَ: أنَّ الدِّيَةَ كانَت على عَهْدِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وأبي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمانَ، وعلِيٍّ، دِيَةُ المُسلِمِ واليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ سَواءٌ، فلمَّا اسْتُخلِفَ مُعاوِيةُ صارَ دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ المُسلِمِ، فلمَّا اسْتُخلِفَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ رَدَّ الأمْرَ إلى القَضاءِ الأوَّلِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4938
الحُكم
ضعيفباطل بهذا الإسناد، وبركة بن مُحمَّد كذاب
أيُّما رجلٍ كشف سِترًا فأدخل بصرَه قبل أن يُؤذَنَ له فقد أتَى حدًّا لا يحِلُّ له أن يأتيَه ولو أنَّ رجلًا فقأ عينَه لهُدِرت ولو أنَّ رجلًا مرَّ على بابٍ لا سِترَ له فرأى عورةَ أهلِه فلا خطيئةَ عليه إنَّما الخطيئةُ على أهلِ المنزلِ .
الراوي
أبو ذر الغفاري
المحدِّث
المنذري
المصدر
الترغيب والترهيب · 3/376
الحُكم
صحيحرواته رواة الصحيح إلا ابن لهيعة
أيُّما رجلٍ كشف سِترًا فأدخل بصرَه قبل أن يُؤذَنَ له فقد أتَى حدًّا لا يحِلُّ له أن يأتيَه ، ولو أنَّ رجلًا فقأ عينَه لهدرَتْ ، ولو أنَّ رجلًا مرَّ على بابٍ لا سِترَ له فرأَى عورةَ أهلِه فلا خطيئةَ عليه إنَّما الخطيئةُ على أهلِ المنزلِ .
المحدِّث
الهيتمي المكي
المصدر
الزواجر عن اقتراف الكبائر · 2/161
الحُكم
صحيحرواته رواة الصحيح إلا ابن لهيعة
أيُّما رجُلٍ كَشَف سِترًا فأدخَلَ بَصرَه من قَبلِ أن يُؤذَنَ له، فقد أتى حَدًّا لا يحِلُّ أن يأتيَه، ولو أنَّ رجُلًا فقَأَ عينَه لهَدَرَت، ولو أنَّ رجُلًا مرَّ على بابٍ لا سُتْرةَ عليه فرأى عورةَ أهلِه فلا خطيئةَ عليه، إنما الخطيئةُ على أهلِ البابِ. .
الراوي
أبو ذر الغفاري
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 2971
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج