نتائج البحث عن
«أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على ابن مظعون»· 13 نتيجة
الترتيب:
شهِدتُ المدينةَ وبها ابنُ عمرَ وابنُ عبَّاسٍ ، فجاء رجلٌ إلى واليها ، فشهِد عنده على رؤيةِ هلالِ شهرِ رمضانَ ، فسأل ابنَ عمرَ وابنَ عبَّاسٍ عن شهادتِه فأمراه أن يُجيزَه ، وقالا : إنَّ رسولَ اللهِ أجاز شهادةَ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ ، وكان لا يُجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلَّا بشهادةِ رجلَيْن .
أجازَ شهادةَ اليهودِ بعضهم على بعضٍ ، وفي رواية ابن عَبْدانَ : أجاز شهادَةَ أهلَ الكتابِ بعضهم على بعضٍ .
شهِدتُ المدينةَ وبها ابنُ عمَرَ وابنُ عبَّاسٍ فجاءَ رجلٌ إلى واليها وشهِدَ عندَهُ على رؤيةِ هلالِ شهرِ رمضانَ فسأل ابنَ عمرَ وابنَ عبَّاسٍ عن شهادتِهِ فأمراهُ أن يجيزَهُ وقالا إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شهادةَ واحِدٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ وكانَ لا يجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلَّا بشهادةِ رجلَينِ .
قال : شهدتُ المدينةَ وبها ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ ، قال : فجاء رجلٌ إلى والِيها فشهدَ عندَهُ على رؤيةِ الهلالِ هلالَ رمضانَ ، فَسَأَلَ ابنَ عمرَ وابنَ عباسٍ عن شهادتِهِ فأمراهُ أن يُجيزَهُ ، وقالا : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شهادةَ رجلٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ ، قالا : وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يُجيزُ على شهادةِ الإفطارِ إلا شهادةَ رجلينِ .
عن عبدِ الملِكِ بنِ مَيْسرةَ قال شهِدْتُ المدينةَ وبها ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ فجاء رجُلٌ إلى واليها وشهِد عندَه على رؤيةِ هلالِ رمَضانَ فسأَل ابنَ عُمَرَ وابنَ عبَّاسٍ عن شَهادتِه فأمَراه أنْ يُجيزَها وقالا إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجاز شَهادةَ رجُلٍ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمَضانَ وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُجيزُ شَهادةً في الإفطارِ إلَّا شَهادةَ رجُلَيْنِ .
شهِدْتُ المدينةَ وبِها ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ، فجاءَ رجُلٌ إلى والِيها، فشهِدَ عِندَهُ على رؤيةِ الهِلالِ -هِلالِ رمضانَ-، فسألَ ابنَ عُمَرَ وابنَ عبَّاسٍ عَنْ شَهادتِهِ، فأمَراهُ أنْ يُجِيزَها، وقالا: إنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجازَ شَهادةَ رجُلٍ واحدٍ على رؤيةِ هِلالِ رمضانَ. قالا: وكانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُجِيزُ شَهادةَ الإفطارِ إلَّا بشَهادةِ رجُلَيْنِ. .
شهدتُ المدينةَ وبها ابن عمرَ وابن عباسٍ فجاء رجلٌ إلى واليها فشهدَ عندهُ على رؤيةِ الهلالِ هلالِ رمضانَ فسأل ابن عمرَ وابن عباسٍ عن شهادتهِ فأمراهُ أن يجيزه وقالا إن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أجازَ شهادةَ رجلٍ واحدٍ على رؤيةِ الهلالِ هلالِ رمضانَ قالا وكان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلا بشهادةِ رجلينِ .
عن طاوُسٍ قالَ: شَهِدْتُ المَدينةَ -وبها ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ-، قالَ: فجاءَ رَجُلٌ إلى واليها فشَهِدَ عنْدَه على رُؤْيةِ الهِلالِ، هِلالِ رَمَضانَ، فسَألَ ابنَ عُمَرَ، وابنَ عبَّاسٍ عن شَهادتِه، فأمَراه أن يُجيزَه، وقالا: إنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَجازَ شَهادةَ رَجُلٍ على هِلالِ رَمَضانَ، قالا: وكانَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لا يُجيزُ شَهادةَ الإفْطارِ إلَّا بشَهادةِ رَجُلَينِ. .
أنَّ عمرَ استعمل قدامةَ بنَ مظعونٍ على البحرينِ وهو خالُ حفصةَ وعبدِ اللهِ ابنيْ عمرَ ، فقدم الجارودُ سيدُ عبدِ القيسِ على عمرَ من البحرينِ فقال : يا أميرَ المؤمنين إنَّ قدامةَ شرب فسكرَ وإني رأيتُ حدًّا من حدودِ اللهِ حقًّا عليَّ أن أرفعَه إليك ، قال : من يشهدُ معك ؟ قال : أبو هريرةَ ، فدعا أبا هريرةَ فقال : بم تشهدُ ؟ قال : لم أرَهُ يشربُ ولكني رأيتُه سكرانَ يقِيءُ ، فقال : لقد تنطَّعتَ في الشهادةِ ، ثم كتب إلى قدامةَ أن يقدُمَ عليه من البحرينِ فقدم ، فقال الجارودُ : أقم على هذا كتابَ اللهِ ، فقال عمرُ : أخصمٌ أنت أم شهيدٌ ؟ فقال : شهيدٌ ، فقال : قد أدَّيتَ شهادتَك ، قال : فصمت الجارودُ ثم غدا على عمرَ فقال : أقم على هذا حدَّ اللهِ ، فقال عمرُ : ما أراك إلا خصمًا وما شهد معك إلا رجلٌ واحدٌ ، فقال الجارودُ : أنشُدُك اللهَ يا عمرُ ، فقال عمرُ : لتُمسكَنَّ لسانَك أو لأسوؤنَّكَ ، فقال : يا عمرُ ما ذلك بالحقِّ أن يشربَ ابنُ عمِّكَ الخمرَ وتسوؤُني ، فقال أبو هريرةَ : يا أميرَ المؤمنين إن كنتَ تشكُّ في شهادتِنا فأرسل إلى ابنةِ الوليدِ فاسأَلْها وهي امرأةُ قدامةَ ، فأرسل عمرُ إلى هندِ بنتِ الوليدِ ينشُدُها فأقامت الشهادةَ على زوجها ، فقال عمرُ لقدامةَ إني حادُّكَ ، فقال : لو شربتُ كما تقول ما كان لكم أن تحدُّوني ، فقال عمرُ : لم ؟ قال قدامةُ : قال اللهُ عزَّ وجلَّ : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوْا الآيةُ فقال عمرُ : أخطأتَ التأويلَ ، أنت إذا اتَّقيتَ اللهَ اجتنبتَ ما حرَّمَ اللهُ ، ثم أقبل عمرُ على الناسِ فقال : ما ترون في جلدِ قدامةَ ؟ فقالوا : لا نرى أن تجلدَه مادام مريضًا ، فسكت على ذلك أيامًا ثم أصبح وقد عزمَ على جَلْدِه ، فقال : ما ترون في جلدِ قدامةَ ؟ فقالوا : لا نرى أن تجلدَه مادام وجعًا ، فقال عمرُ : لأن يَلْقَى اللهَ تحت السياطِ أحبَّ إليَّ من أن ألقاه وهو في عنقي ، ائتوني بسوطٍ تامٍّ فأمر به فجُلِدَ ، فغاضب عمرُ قدامةَ وهجرَه ، فحجَّ عمرُ وحجَّ قدامةُ وهو مُغاضِبٌ له فلما قفلا من حجِّهِما ونزل عمرُ بالسُّقيا نام فلما استيقظ من نومِه قال : عجِّلُوا بقدامةَ فواللهِ لقد أتاني آتٍ في منامي فقال لي : سالِمْ قدامةَ فإنَّه أخوك ، عجِّلُوا عليَّ به ، فلما أتوْهُ أَبَى أن يأتيَ فأمر به عمرُ أن يجرُّوه إليه فكلَّمَه واستغفرَ له . وأخرجها أبو عليِّ بنِ السَّكنِ من طريقِ عليِّ بنِ عاصمٍ عن أبي ريحانةَ عن علقمةَ الخصيِّ يقول : لما قدم الجارودُ على عمرَ قال : إنَّ قدامةَ شرب الخمرَ ، قال : من يشهدُ معك ، قال : علقمةُ الخصيُّ ، قال : فأرسل إليَّ عمرُ فقال : أتشهدُ على قدامةَ ؟ فقلتُ : إن أجزتَ شهادةَ خصيٍّ قال : أما أنت فإنَّا نُجيزُ شهادتَك ، فقلتُ : أنا أشهدُ على قدامةَ أني رأيتُه تقيأَ الخمرَ ، قال عمرُ : لم يَقِئْها حتى شربها أخرجوا ابنَ مظعونٍ إلى المطهرةِ فاضربوه الحدَّ ، فأخرجوه فضُرِبَ الحدَّ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أجاز شَهادةَ رَجُلٍ وامرأتَينِ في النِّكاحِ والفُرْقةِ. .
أن عمرَ أجازَ شهادةَ رجلٍ واحدٍ في رؤيةِ الهلالِ في فطرٍ أو أضحَى .
حديثُ أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعضِهِم على بَعضٍ. [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أهلِ الكتابِ، بعضِهم علَى بعضٍ] .
أنَّ عمرَ رضي الله عنه أجاز شهادةَ رجلٍ واحدٍ في رؤيةِ الهلالِ في فطرٍ أو أضحى .
لا مزيد من النتائج