نتائج البحث عن
«أن عمر استشار الناس في الجنين تطرحه المرأة ، فقال المغيرة : قضى فيه رسول الله -»· 14 نتيجة
الترتيب:
استشارَ عمرُ بنُ الخطَّابِ النَّاسَ في إِملاصِ المرأةِ يعني سقطَها ، فقالَ المغيرةُ بنُ شعبةَ : شَهدتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قَضَى فيهِ بغرَّةٍ ، عَبدٍ أو أمَةٍ ، فقالَ عمرُ : ائتِني بمَن يشْهدُ معَكَ ، فشَهِدَ معَهُ محمَّدُ بنُ مَسلمةَ .
استشارَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ النَّاسَ في مِلاصِ المَرأةِ، قال: فقال المُغيرةُ بنُ شُعبَةَ: شَهِدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى فيه بغُرَّةٍ: عبدٍ، أو أَمةٍ، قال: فقال عُمَرُ: ائْتِني بمَن يشهَدُ معك، قال: فشَهِدَ له محمَّدُ بنُ مَسلَمةَ. .
استَشارَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ النَّاسَ في إملاصِ المَرأةِ، فقال المُغيرةُ بنُ شُعبةَ: شَهِدتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى فيه بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمَةٍ. قال: فقال عُمَرُ: ائتِني بمَن يَشهَدُ معكَ، قال: فشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسلمةَ. .
استَشار عُمَرُ بنُ الخطَّابِ الناسَ في إملاصِ المرأةِ فقال المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ شَهِدتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم قَضى فيه بغِرَّةِ عبدٍ أو أمَةٍ قال فقال عُمَرُ ائتِني بمَن يَشهَدُ معَك قال فشهِد له مُحمدُ بنُ سَلَمَةَ .
حديث: أنَّها امرأةٌ مِن بني لَحْيانَ وأنَّ عُمَرَ سألَ عن ذلك فشَهِدَ المُغِيرةُ [يعني حديث: اسْتَشَارَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ النَّاسَ في إمْلَاصِ المَرْأَةِ، فَقالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قَضَى فيه بغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ. قالَ: فَقالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بمَن يَشْهَدُ معكَ، قالَ: فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلمَةَ.] .
حديثُ المِسوَرِ بنِ مَخرَمةَ، أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه استشار النَّاسَ في إملاصِ المرأةِ، فقال المغيرةُ: قضى فيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بغُرَّةٍ؛ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فأْتِني بمن يشهَدُ معك، فأتاه محمَّدُ بنُ مَسلَمةَ. .
أن عُمَرَ استشار النَّاس في إملاصِ المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى فيها بغُرَّةٍ؛ عَبدٍ أو أَمَةٍ، فقال: ائتِنِي بمن يشهَدُ معك، فأتاه بمحمَّد بنِ مَسْلَمة، وفي زيادة: فشَهِدَ له. يعني: ضَرْبَ الرَّجُلِ بَطْنَ امرأتِه .
أنَّ عمرَ استشار الناسَ في إملاصِ المرأةِ، فقال المغيرةُ بنُ شعبةَ : شهدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى فيها بغُرةِ عبدٍ أو أمةٍ . فقال : ائْتني بمن يشهدُ معك، فأتاه بمحمدِ بنِ مَسلمةَ، وفي زيادةٍ : فشهد لهُ – يعني ضْربَ الرجلِ بطنَ امرأتِه - .
عن عُمَرَ، أنَّه استشارَهم في إملاصِ المَرأةِ، فقال له المُغيرةُ: قَضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالغُرَّةِ، فقال له عُمَرُ: إنْ كنتَ صادقًا، فأْتِ بأحَدٍ يَعلَمُ ذلك، فشَهِدَ محمَّدُ بنُ مَسلَمةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى به. .
أنَّ عُمرَ بن الخَطَّابِ استَشارَهُمْ في إملاصِ المَرأةِ فقال المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ قَضَى فيه رَسول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبدٍ أو أمَةٍ فقال عُمرُ إن كنتَ صادقًا فهاتِ من يعلَمُهُ فشهِدَ له مُحَمَّدُ بنُ مَسلَمَةَ أنه سمِعَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم قضَى بهِ .
أنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ: مَن سَمِعَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في السِّقطِ؟ فقال المُغيرةُ: أنا سَمِعتُه قَضى فيه بغُرَّةٍ؛ عَبدٍ أو أمةٍ، قال: ائتِ مَن يَشهَدُ معكَ على هذا. فقال مُحَمَّدُ بنُ مَسلَمةَ: أنا أشهَدُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِثلِ هذا. حدَّثَني مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ سابِقٍ، حَدَّثَنا زائِدةُ، حَدَّثَنا هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه: أنَّه سَمِعَ المُغيرةَ بنَ شُعبةَ يُحَدِّثُ عن عُمَرَ: أنَّه استَشارَهم في إملاصِ المَرأةِ، مِثلَه. .
أنَّ عمرَ ، نشد النَّاسَ : تعلمون أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في الجنينِ ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابغةِ فقال : كنتُ بين امرأتَيْن فرمت إحدُاهما الأخرَى بمسطحٍ فقتلتها وقتلت جنينَها ، فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجنينِ بغُرَّةٍ وأمر أن تُقتَلَ بها .
أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه نَشَدَ النَّاسَ: ما قَضَى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ الأنصاريُّ فقال: كنتُ بيْنَ امرأتَينِ لي، فأخَذَتْ إحداهما من الأُخرى مِسطَحًا فضرَبَتْ به رَأْسَها فقتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمَةٍ، وأمَرَ أنْ تُقتَلَ بها، وقال ابنُ بُهلولٍ: إنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه نشَدَ النَّاسَ: ما تَعلَمونَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الجَنينِ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ قال: كنتُ بيْنَ امرأتَينِ، فرَمَتْ إحداهما الأُخرى بمِسطَحٍ فقَتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وأمَرَ أنْ تُقتَلَ بها. .
إن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ سأل الناسَ في الجنينِ ، فقام حملُ بنُ مالكٍ بنِ النابغةِ فقال : كنت بينَ امرأتَينِ لي فضربت إحداهما الأخرى بعمودٍ وفي بطنِها جنينٌ ، فقتله فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في الجنينِ بغرَّةٍ ، وقضى أن تُقتلَ المرأةُ بالمرأةِ .
لا مزيد من النتائج