حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عمر بن الخطاب " رد رجلا من الطريق أراد الغزو بغير إذن أبويه قال : وكان أبوه»· 15 نتيجة

الترتيب:
أخبَرَني عبدُ اللهِ بنُ عامرِ بنِ ربيعةَ -وكان أبوه شَهِدَ بدرًا- أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ استعمَلَ قُدامةَ بنَ مَظعونٍ على البحرينِ.... .
الراوي
عبدالله بن عامر بن ربيعة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج العواصم والقواصم · 4/ 175
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه قَضى في رجُلَينِ ادَّعَيا رجُلًا لا يَدري أيَّهما أبوه ، فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه للرجُلِ: اتَّبِعْ أيَّهما شِئتَ .
الراوي
عبدالرحمن بن حاطب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/263
الحُكم
صحيحإسناده صحيح موصول
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قضى في رجلَينِ ادَّعيا رجلًا لا يَدري أيَّهما أبوه فقال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ للرجلِ اتبعْ أيَّهما شئتَ .
الراوي
عبدالرحمن بن حاطب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/25
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أن عبيدَ اللهِ بنَ عمرَ بنَ الخطابِ لما مات أبوه رضي الله عنه قتل الهرمزان وكان مسلمًا وقتل جفينةُ وكان نصرانيًا وقتل بنيةٌ صغيرةٌ لأبي لؤلؤةَ وكانت تدعي الإسلامَ فأشار المهاجرون على عثمانَ بقتلِه .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/351
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ إذا نَكحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مواليهِ فنِكاحُهُ حرامٌ فإن نَكحَ بإذنِ مواليهِ فالطَّلاقُ بيدِ من يستحلُّ الفَرجَ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/231
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ رجلًا، ابتاعَ جاريةً منَ العدوِّ فوَطئَها، فولدَت منهُ، فجاءَ صاحبُها، فخاصَمَهُ إلى شُرَيْحٍ قال: فقالَ: المسلِمُ أحقُّ مَن رَدَّ على أخيهِ بالثَّمنِ، قالَ: فإنَّها قد ولدَت منهُ، فقالَ: أعتِقها، قضاءُ الأميرِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
الراوي
محمد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 12/416
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
جمَعتِ الطريقُ رُفْقةً فيهم امرأةٌ ثيِّبٌ، فولَّتْ رجُلًا منهم أمرَها، فزوَّجَها رجُلًا، فجلَد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ الناكحَ والمُنكِحَ، ورَدَّ نكاحَها. .
الراوي
عكرمة بن خالد
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 9 / 42
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات إلَّا أنَّه منقطع؛
[عن] ابن عون قال: كتبتُ إلى نافعٍ أسألُهُ ما أقعدَ ابنَ عمرَ عن الغزوِ ؟ أو عنِ القومِ إذا غزوا بما يَدعونَ العدوَّ قبل أن يُقاتلوهم وهل يحملُ الرجلُ إذا كان في الكتيبةِ بغيرِ إذنِ إمامِهِ ؟ فكتب إليَّ : إنَّ ابنَ عمرَ قد كان يغزو ولدُهُ ويحملُ على الظهرِ وكان يقولُ : إنَّ أفضلَ العملِ بعد الصلاةِ الجهادُ في سبيلِ اللهِ تعالى وما أقعدَ ابنَ عمرَ عن الغزوِ إلا وصايا لعمرَ وصبيانٌ صغارٌ وضَيْعَةٌ كثيرةٌ وقد أغار رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على بني المصطلقِ وهم غارُّونَ يسقونَ على نعمهم فقَتَلَ مُقاتلتهم وسَبَى سباياهم وأصاب جويريةَ بنتَ الحرثِ قال : فحدَّثني بهذا الحديثِ ابنُ عمرَ وكان في ذلك الجيشِ وإنما كانوا يُدعونَ في أولِ الإسلامِ وأمَّا الرجلُ فلا يحملُ على الكتيبةِ إلا بإذنِ إمامِهِ .
الراوي
[عبدالله بن عمر]
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/46
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
[عن] ابن عون قال: كَتَبتُ إلى نافِعٍ أسأَلُه: ما أقعَدَ ابنَ عُمَرَ عن الغَزْوِ؟ وعن القَومِ إذا غَزَوْا، بما يَدْعون العَدُوَّ قَبلَ أنْ يُقاتِلوهم؟ وهل يَحمِلُ الرَّجُلُ إذا كان في الكَتيبَةِ بغَيرِ إِذْنِ إمامِه؟ فكَتَبَ إليَّ: إنَّ ابنَ عُمَرَ قد كان يَغْزو وَلَدُه، ويَحمِلُ على الظَّهرِ، وكان يقولُ: إنَّ أفضَلَ العَمَلِ بعدَ الصَّلاةِ الِجهادُ في سَبيلِ اللهِ تَعالى، وما أقعَدَ ابنَ عُمَرَ عن الغَزْوِ إلَّا وصايا لعُمَرَ، وصِبيانٌ صِغارٌ، وضَيْعَةٌ كَثيرَةٌ، وقد أغارَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على بَني المُصطَلِقِ وهم غارُّون، يَسْقون على نَعَمِهم، فقَتَلَ مُقاتِلَتَهم، وسَبى سباياهم، وأصابَ جُوَيريَةَ بِنتَ الحارِثِ، قال: فحدَّثَني بهذا الحَديثِ ابنُ عُمَرَ، وكان في ذلك الجَيشِ، وإنَّما كانوا يَدْعون في أوَّلِ الإسلامِ، وأمَّا الرَّجُلُ فلا يَحمِلُ على الكَتيبَةِ إلَّا بإِذْنِ إمامِه. .
الراوي
[عبدالله بن عمر]
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4873
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه بعَثَ رجُلًا على بعضِ السِّعايةِ، فتزوَّجَ امرأةً، وكان عَقيمًا، فقال له عُمَرُ: أعْلَمْتَها أنَّكَ عَقيمٌ؟ قال: لا، قال: فانطَلِقْ فأعْلِمْها، ثم خَيِّرْها. .
الراوي
ابن سيرين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/165
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
أنَّ رجلًا مِن أَهْلِ الشَّامِ استَفتاهُ في لَحمِ الصَّيدِ وَهوَ مُحرِمٌ ، فأمرَهُ بأَكْلِهِ قالَ: فلَقيتُ عُمرَ بنَ الخطَّابِ فأخبرتُهُ بِمَسألةِ الرَّجلِ فقالَ: بما أفتيتَهُ ؟ فقُلتُ: بأَكْلِهِ فقالَ: والَّذي نفسي بيدِهِ لو أفتيتَهُ بِغيرِ ذلِكَ ، لعلوتُكَ بالدِّرَّةِ إنَّما نَهَيتُ أن يَصطادَهُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 9/341
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] من أربع طرق صحاح [وله] شاهد
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/32
الحُكم
ضعيفمنقطع ضعيف
عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
الراوي
[إبراهيم النخعي]
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4769
الحُكم
ضعيف[منقطع ضعيف]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دَخَلَ على زَيدِ بنِ أرْقَمَ يَعودُهُ مِن مَرَضٍ كان به، قال: ليس عليكَ مِن مَرَضِكَ هذا بَأْسٌ، ولكنْ كيف بكَ إذا عَمَّرتَ بَعدي فعَمِيتَ؟ قال: إذَنْ أحتَسِبُ وأصبِرُ. قال: إذَنْ تَدخُلُ الجَنَّةَ بغَيرِ حِسابٍ. قال: فعَمِيَ بَعدَما ماتَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثم رَدَّ اللهُ عليه بَصَرَه، ثم ماتَ رَحِمَه اللهُ. .
الراوي
زيد بن أرقم
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سير أعلام النبلاء · 3/167
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] نباتة وحمادة وأنيسة مجهولات
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رجلًا غيورًا ، وَكانَ إذا خرجَ إلى الصَّلاةِ تبعته عاتِكَةُ ابنةُ زيدٍ ، وَكانَ يَكْرَهُ خروجَها ، ويَكْرَهُ منعَها ، وَكانَ يحدِّثُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : إذا استأذنتكم نساؤُكُم إلى الصَّلاةِ فلا تمنعوهنَّ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 1/152
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد وإن كان فيه انقطاع

لا مزيد من النتائج