نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه قال للتي تزوجت في عدتها : يفرق بينهما ، وتكمل»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال عمرُ بنُ الخطابِ يُفرَّقُ بينها وبين زوجِها وتُكمِلُ عدَّتها الأولى وتأتنِفُ من هذه عِدَّةً جديدةً ويُجعلُ صداقُها في بيتِ المالِ ولا يتزوَّجُها أبدًا ويصيرُ الأولُ خاطبًا .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه قضى في التي تزوَّج في عدَّتِها أنه يفرَّق بينهما ولها الصداقُ بما استحلَّ من فرجِها وتكملُ ما أفسدتْ من عدَّةِ الأولِ وتعتدُّ من الآخَرِ .
[ عن ] عليٍّ رضي الله عنه : أنه قضى في التي تتزوجُ في عدتِها أنه يفرقُ بينهما ولها الصداقُ بما استحلَّ من فرجِها وتكملُ ما أفسدتْ من عدَّةِ الأولِ وتعتدُّ من الآخرِ .
أنَّ امرأةً تزوجت في عدتها فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ فضربها دونَ الحدِّ وفرَّقَ بينهما .
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يُفرَّقُ بينَهما ولا يَجتَمِعانِ أبدًا. .
أنَّ رجلًا، تزوَّجَ امرأةً في عدَّتِها، فرَفعَ إلى عمرَ بن الخطاب فضربَهما دونَ الحدِّ وجعلَ لَها الصَّداقَ وفرَّقَ بينَهُما وقالَ لا يجتَمِعانِ قالَ: وقالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ إن تابا وأصلَحا خطَبها معَ الخطَّابِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه أُتيَ بامرأةٍ تزَوَّجتْ عَبدًا لها، فقالتِ المرأةُ: أليس اللهُ تَعالى يَقولُ في كِتابِه: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، فضَرَبَهما، وفرَّقَ بَينَهما، وكتَبَ إلى أهلِ الأمصارِ: أيُّما امرأةٍ تزَوَّجَتْ عَبدًا لها، أو تزَوَّجَتْ بغَيرِ بَيِّنةٍ، أو وَليٍّ، فاضرِبوهما الحَدَّ. .
أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال أيُّما امرأةٍ نُكِحَت في عِدَّتِها فإن كان زوجُها الَّذي تزوَّجها لَم يَدخُل بها فُرِّقَ بَينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زَوجِها الأولِ ثمَّ كان الآخَرُ خاطبًا من الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّقَ بينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِنَ الأوَّلِ ثمَّ اعتدَّتْ من الآخَرِ ثمَّ لَم يَنْكِحْها أبَدًا .
أنَّ طُلَيْحةَ نَكَحت في عدَّتِها فأتيَ بِها عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فضربَها ضَرباتٍ بالمخفقةِ وضربَ زوجَها وفرَّقَ بينَهُما وقالَ أيُّما امرأةٍ نَكَحت في عدَّتِها فُرِّقَ بينَها وبينَ زَوجِها الَّذي نَكَحت ثمَّ اعتدَّت بقيَّةَ عدَّتِها مِنَ الأوَّلِ، ثمَّ اعتدَّت منَ الآخَرِ إن كانَ دخلَ بِها الآخرُ ثمَّ لم ينكِحْها أبدًا، وإن لم يَكُن دخلَ بِها اعتدَّت منَ الأوَّلِ وَكانَ الآخرُ خاطِبًا منَ الخطَّابِ .
أنَّ طُليحةَ الأَسَدَيَّةَ كانت تحت رشيدٍ الثقفيِّ فطلَّقها فنُكِحتْ في عدَّتها فضربَها عمرُ بنُ الخطابِ وضرب زوجَها بالمِخفقَةِ ضرباتٍ وفرَّق بينهما ثم قال عمرُ بنُ الخطابِ أيُّما امرأةٍ نُكحتْ في عدَّتها فإن كان زوجُها الذي تزوَّجها لم يدخلْ بها فرَّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زوجِها الأولِ ثم كان الآخرُ خاطبًا من الخُطابِ وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّة عدَّتِها من الأولِ ثم اعتدَّتْ من الآخرِ ثم لا يجتمعان أبدًا قال سعيدٌ ولها مهرُها بما استحلَّ منها .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال في المُتلاعِنينِ إذا تلاعنا يُفرَّقُ بينهما ولا يجتمعانِ أبدًا .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضِيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ قالَ عدَّتُها حيضتانِ فإن لم تَكن تحيضُ فشَهرانِ .
إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كان يقولُ : إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ ، وهو أملَكُ بردِّها مادامت في عِدَّتها .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه أُتيَ بامرأةٍ قد تزوجتْ عبدَها فعاقبها وفرَّق بينَها وبينَ عبدِها وحرَّم عليها الأزواجَ عقوبةً لها .
قال عمرُ رضي الله عنه : المتلاعنان يُفَرَّقُ بينهما و لا يَجْتَمِعان أبدًا. .
لا مزيد من النتائج