نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب ، سأل الناس : " كم يحل للعبد أن ينكح ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ إنما رجع بالناسِ عن حديثِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ .
«أَقْطَعَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أرْضَ كَذا وكَذا، فذَهَبَ الزُّبَيْرُ إلى آلِ عُمَرَ فاشْتَرى نَصيبَه مِنهم، فأتى عُثْمانَ بنَ عفَّانَ فقالَ: إنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بنَ عَوْفٍ زَعَمَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَقْطَعَه وعُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أرْضَ كَذا وكَذا، وإنِّي اشْتَرَيْتُ نَصيبَ آلِ عُمَرَ، فقالَ عُثْمانُ: عَبْدُ الرَّحْمنِ جائِزُ الشَّهادةِ له وعليه». .
أقطَعَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أرضَ كذا وكذا، فذهَبَ الزُّبَيرُ إلى آلِ عُمَرَ، فاشتَرى نَصيبَهُ منهم، فأتى عُثمانُ بنُ عَفَّانَ، فقال: إنَّ عَبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوفٍ زعَمَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أقطَعَهُ وعُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أرضَ كذا وكذا، وإنِّي اشتَرَيتُ نَصيبَ آلِ عُمَرَ، فقال عُثمانُ: عَبدُ الرَّحمنِ جائِزُ الشَّهادةِ له وعليه. .
أقطعَني رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وعُمرَ بنَ الخطَّابِ أرضَ كذا وَكَذا ، فذَهَبَ الزُّبَيْرُ إلى آلِ عمرَ ، فاشتَرى نَصيبَهُ منهُم . فأتى عثمانَ بنَ عفَّانَ فَقالَ : إنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوفٍ زعمَ : أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أقطعَهُ وعُمرَ بنَ الخطَّابِ أرضَ كذا وَكَذا ، وإنِّي اشتَريتُ نَصيبَ آلِ عُمَرَ ، فقالَ عُثمانُ : عبدُ الرَّحمنِ جائزُ الشَّهادةِ لَهُ وعلَيهِ .
عن قَبيصةَ بنِ جابرٍ قالَ خرَجنا حُجَّاجًا فسنحَ لي ظبيٌ فرميتُهُ بحجَرٍ فماتَ فلمَّا قدِمنا مَكَّةَ سألنا عمرَ فسألَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عوفٍ فحَكَما فيهِ بعنَزٍ فقلتُ إنَّ أميرَ المؤمنينَ لم يَدرِ ما يقولُ حتَّى سألَ غيرَهُ قالَ فعلاني بالدِّرَّةِ فقالَ أتقتلُ الصَّيدَ بالحرمِ وتسفِّهُ الحَكَمَ قالَ اللَّهُ تعالى يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ وَهَذا عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ وأَنا عُمرُ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتبَ المهاجرين على خمسةِ آلافٍ والأنصارَ على أربعةِ آلافٍ ، ومن لم يشهدْ بدرًا من أبناءِ المهاجرين على أربعةِ آلافٍ ، فكان منهم عمرُ بنُ أبي سلمةَ وأسامةُ بنُ زيدٍ ومحمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جحشٍ وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ ، فقال عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ : إنَّ ابنَ عمرَ ليس من هؤلاءِ إنَّه وإنَّه ، فقال ابنُ عمرَ : إن كان لي حقٌّ فأعطنيه وإلَّا فلا تُعطني . فقال عمرُ لابنِ عوفٍ : اكتُبْه على خمسةِ آلافٍ واكتُبْني على أربعةِ آلافٍ . فقال عبدُ اللهِ : لا أريدُ هذا . فقال عمرُ : واللهِ لا أجتمعُ أنا وأنت على خمسةِ آلافٍ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال : ما أدري ما أصنعُ بالمجوسِ أهلِ الذمةِ ، فقال عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : سُنَّتُهم سُنَّةُ أهلِ الكتابِ .
لَمَّا هلَكَ أُسَيدُ بنُ الحُضَيرِ، وقام غُرَماؤه بمالِهم، سألَ عُمَرُ في كمْ يُؤدَّى ثَمَرُها ليُوفَى ما عليه مِن الدَّيْنِ؟ فقيلَ له: في أربعِ سِنينَ. فقال لغُرَمائِه: ما عليكم ألَّا تُباعَ. قالوا: احتَكِمْ، وإنَّما نَقتَصُّ في أربعِ سِنينَ. فرَضُوا بذلك، فأقَرَّ المالَ لهم. قال: ولم يَكُنْ باع نَخلَ أُسَيدٍ أربعَ سِنينَ مِن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ، ولكنَّه وضَعَه على يَدَيْ عبدِ الرَّحمنِ للغُرَماءِ. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عامرِ بنِ رَبيعةَ أنَّ عُمَرَ خَرَجَ إلى الشَّامِ، فلَمَّا جاءَ سَرغَ بَلَغَه أنَّ الوباءَ قد وقَعَ بالشَّامِ، فأخبَرَه عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا سَمِعتُم به بأرضٍ فلا تَقدَموا عليه، وإذا وقَعَ بأرضٍ وأنتُم بها فلا تَخرُجوا فِرارًا منه، فرَجَعَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ مِن سَرغَ. وعَنِ ابنِ شِهابٍ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ عُمَرَ إنَّما انصَرَفَ بالنَّاسِ، مِن حَديثِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ذَكَرَ المَجوسَ، فقال: ما أدري كَيف أصنَعُ في أمرِهم؟ فقال عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ: أشهَدُ لسَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكِتابِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ ذكرَ المجوسَ ، فقال: ما أدرِي كيفَ أصنعُ في أمرِهم ، فقال َعبدُ الرحمن ِبن ُعوفٍ: أشهدُ لَسَمِعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: سُنُّوا بِهِم سنةَ أهلِ الكتابِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ ذكَرَ المجوسَ، فقالَ: ما أَدْري كيفَ أصنَعُ في أمْرِهِمْ؟ فقالَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ: أشهَدُ لَسمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أهلِ الكتابِ. .
أنَّ عُمَرَ سأَل عنِ المَجُوسِ فقال عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ أشهَدُ على رسولِ اللهِ أنَّه قال المَجُوسُ طائفةٌ مِن أهلِ الكِتابِ فاحمِلوهم على ما تحمِلونَ عليه أهلَ الكِتابِ .
عن عمرَ وعبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ لا ينكحُ العبدُ إلَّا اثنتَينِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ذَكَرَ المَجوسَ، فقال: ما أدْري ما أصنَعُ في أمْرِهم؟ فقال له عَبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ: أشهَدُ لَسَمِعتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكِتابِ. .
لا مزيد من النتائج