نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب ، سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ سُئِلَ عَنِ المرأةِ وبنَتِها من مِلْكِ اليَمِينِ ، تُوطَأُ إحداهُما بعدَ الأُخْرَى فقال عمرُ ما أُحِبُّ أنْ أُخْبَرَهُما جَمِيعًا يريدُ أنْ أطأهُما جميعًا بملكِ يمينِي .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عنِ امرأةِ وأُختِها مِن مِلكِ اليمينِ هل توطَأُ إحداهُما بعدَ الأخرَى ؟ فقالَ عمرُ : ما أُحبُّ أن أخبرَهُما جميعاً . ونَهاهُ .
سُئِل عُمرُ ، رضي اللهُ عنه ، عنِ المرأةِ وابنتِها مِن مِلكِ اليمينِ ، فقال : ما أُحِبُّ أن أُجيزَهما -جميعًا. ونهَى عنهما .
سُئلَ عمرُ عن الجمعِ بَينَ أمٍّ وابنتِها فقالَ عمرُ ما أُحبُّ أن يُجيزَهما جميعًا .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّهُ قالَ : لا توطَأُ حاملٌ حتَّى تضعَ .
عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما، أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ سألَ عَنْ إِمْلاصِ المرأةِ، فقامَ حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ، فقالَ: كُنتُ بَينَ امرأتَيْنِ، فضربَتْ إحداهُما الأُخْرى بمِسْطَحٍ فقتَلَتْها وجَنينَها، فقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في جَنينَها بغُرَّةٍ... الحديثَ. .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّهُ سألَ عن قضيَّةِ النَّبيِّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - في ذلِكَ ؟ فقامَ حملُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابغةِ فقالَ : كُنتُ بينَ امرأَتَينِ فضربَت إحداهُما الأُخرى بمسطع فقتلتها وجَنينَها ؟ فقَضى رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - في جَنينِها بغرَّةٍ ، وأن تُقتَلَ .
عَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أنه شهد قضاءَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك فجاء حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النابغةِ فقال كنتُ بين امرأتَينِ فضربَتْ إحداهما الأُخرى بمِسْطَحٍ فقتلَتْها وجنينَها فقضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جنينِها بغُرَّةٍ وأن تُعقَلَ .
أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه نَشَدَ النَّاسَ: ما قَضَى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ الأنصاريُّ فقال: كنتُ بيْنَ امرأتَينِ لي، فأخَذَتْ إحداهما من الأُخرى مِسطَحًا فضرَبَتْ به رَأْسَها فقتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمَةٍ، وأمَرَ أنْ تُقتَلَ بها، وقال ابنُ بُهلولٍ: إنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه نشَدَ النَّاسَ: ما تَعلَمونَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الجَنينِ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ قال: كنتُ بيْنَ امرأتَينِ، فرَمَتْ إحداهما الأُخرى بمِسطَحٍ فقَتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وأمَرَ أنْ تُقتَلَ بها. .
إن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ سأل الناسَ في الجنينِ ، فقام حملُ بنُ مالكٍ بنِ النابغةِ فقال : كنت بينَ امرأتَينِ لي فضربت إحداهما الأخرى بعمودٍ وفي بطنِها جنينٌ ، فقتله فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في الجنينِ بغرَّةٍ ، وقضى أن تُقتلَ المرأةُ بالمرأةِ .
أنَّ عمرَ، رضيَ اللَّهُ عنهُ، سألَ النَّاسَ في الجَنينِ، فقامَ حَملُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابغةِ فقالَ : كنتُ بينَ امرأتَينِ لي فضَرَبت إحداهما الأخرى بعمودٍ، وفى بطنِها جَنينٌ فقتلَهُ، فقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وقضَى أن تُقتَلَ المرأةُ بالمرأةِ .
عَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أنَّهُ نشدَ النَّاسَ قضاءَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ في ذلِكَ يعني الجنينَ فقامَ حَملُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابغةِ فقالَ : كنتُ بينَ امرأتَينِ لي ، فضرَبَت إحداهُما الأُخرَى بمِسطحٍ فقتلَتْها ، وقتَلَت جنينَها ، فقضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ في الجنينِ الغرة ، عبدٍ ، وأَن تُقتَلَ بِها .
عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّه نشَدَ الناسَ قَضاءَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلكَ (يَعني: في الجَنينِ)، فقامَ حَمَلُ بنُ مالِكِ بنِ النابِغةِ فقال: كنتُ بينَ امرأتينِ لي، فضرَبتْ إحداهما الأُخرى بمِسطَحٍ، فقتَلَتْها، وقتَلتْ جَنينَها، فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةِ عبدٍ، وأنْ تُقتَلَ بها. .
لا مزيد من النتائج