نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب ، قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد ، قتلوه قتل غيلة ، وقال عمر»· 18 نتيجة
الترتيب:
أن عمرَ بنَ الخطابِ قتل نفرًا ، خمسةً أو سبعةً برجلٍ واحدٍ قتلوه قَتلَ غيلةٍ ، وقال عمرُ : لو تمالأ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم جميعًا
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قتَلَ نفرًا - خمسةً أو سبعةً - بِرجُلٍ واحدٍ ؛ قتلوهُ قتلَ غِيلةٍ ؛ وقالَ عمرُ : لو تَمالأَ عليهِ أَهلُ صنعاءَ ؛ لقتلتُهم جميعًا
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قتل نفرًا خمسةً أو سبعةً برجلٍ واحدٍ قتلوه قتلَ غِيلةٍ وقال لو تمالأَ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم جميعًا
أن عمرَ بنَ الخطابِ قتل نفرًا ، خمسةً أو سبعةً برجلٍ واحدٍ قتلوه قَتلَ غيلةٍ ، وقال عمرُ : لو تمالأ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم جميعًا .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قتَلَ نفرًا - خمسةً أو سبعةً - بِرجُلٍ واحدٍ ؛ قتلوهُ قتلَ غِيلةٍ ؛ وقالَ عمرُ : لو تَمالأَ عليهِ أَهلُ صنعاءَ ؛ لقتلتُهم جميعًا .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قتل نفرًا خمسةً أو سبعةً برجلٍ واحدٍ قتلوه قتلَ غِيلةٍ وقال لو تمالأَ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم جميعًا .
أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قتل خمسةً أو سبعةً برجلٍ قتلوه غيلةً ، وقال : لو تمالأ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتهم جميعًا .
عَنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّ غُلامًا قُتِلَ غيلةً، فقال عُمَرُ: لوِ اشتَرَكَ فيه أهلُ صَنعاءَ لقَتَلتُهم .
أنَّ غُلامًا قُتِلَ غيلةً، فقال عُمَرُ: «لَوِ اشتَرَكَ فيها أهلُ صَنعاءَ لَقَتَلتُهم» وقال مُغيرةُ بنُ حَكيمٍ، عن أبيه: «إنَّ أربَعةً قَتَلوا صَبيًّا»، فقال عُمَرُ: مِثلَه، وأقادَ أبو بَكرٍ، وابنُ الزُّبَيرِ، وعَليٌّ، وسُوَيدُ بنُ مُقَرِّنٍ مِن لَطمةٍ، وأقادَ عُمَرُ مِن ضَربةٍ بالدِّرَّةِ، وأقادَ عَليٌّ مِن ثَلاثةِ أسواطٍ، واقتَصَّ شُرَيحٌ مِن سَوطٍ وخُموشٍ. .
عن أنسٍ : أنَّ يهودِيًّا قُتِلَ غِيلَةً ، فقَضَى فيهِ عمرُ باثنَي عشَرَ ألفِ درهمٍ .
أنَّ إنسانًا قُتِلَ بصَنعاءَ، وأنَّ عُمَرَ قَتَل به سَبعةَ نَفَرٍ، وقال: لو تمالأَ عليه أهلُ صَنْعاءَ لقَتَلْتُهم به جميعًا! .
عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى فيمَن قَتَلَ في الحَرَمِ، أو في الشَّهرِ الحَرامِ، أو وهو مُحرِمٌ، بالدِّيةِ وثُلُثِ الدِّيةِ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ قضى فيمَن قتل في الحرمِ أو في الشهرِ الحرامِ أو هو مُحرمٌ بالديةِ وثلثِ الديةِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضَى فيمن قُتِل في الحرمِ أو في الشَّهرِ الحرامِ أو وهو محرِمٌ بالدِّيةِ وثلثِ الدِّيةِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال لعَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ: أرَأيتَ لو رَأيتُ رَجُلًا قَتَل أو سَرَق أو زنى؟ قال: أرى شَهادَتَك شَهادةُ رَجُلٍ مِنَ المسلِمينَ. قال: أصَبْتَ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، قالَ لعبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ : أرأيتَ لو رأيتُ رجلًا قَتلَ أو سرقَ، أو زنا، قالَ : أرى شَهادتَك شَهادةَ رجُلٍ منَ المسلمينَ، قالَ : أصبتَ .
أنَّ رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ فأقادَه عمرُ بنُ الخطابٍ .
لا مزيد من النتائج