حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عمر بن الخطاب ، قضى في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال في اليدِّ نصفُ الدِّيةِ فما نقُصَتْ فبالحسابِ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/438
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى فيمَن قَتَلَ في الحَرَمِ، أو في الشَّهرِ الحَرامِ، أو وهو مُحرِمٌ، بالدِّيةِ وثُلُثِ الدِّيةِ .
الراوي
مجاهد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16005
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أن عمرَ بنَ الخطابِ قضى فيمَن قتل في الحرمِ أو في الشهرِ الحرامِ أو هو مُحرمٌ بالديةِ وثلثِ الديةِ .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/483
الحُكم
ضعيفمنقطع وضعيف ، وروي بعضه من طريق آخر وهو منقطع أيضا
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضَى فيمن قُتِل في الحرمِ أو في الشَّهرِ الحرامِ أو وهو محرِمٌ بالدِّيةِ وثلثِ الدِّيةِ .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/447
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ قالَ: إنَّ مِن قَضاءِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-؛ قَضى في الدِّيَةِ بمِئةٍ مِن الإبِلِ، فذَكَرَ الحَديثَ، ثُمَّ ذَكَرَ تَقْويمَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- الدِّيَةَ باثْنَي عَشَرَ ألْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قالَ: ويُزادُ ثُلُثُ الدِّيَةِ في الشَّهْرِ الحَرامِ. .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4891
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي هذا الإسناد انقطاع بين إسحاق وعبادة، ولكنه إذا انضم إلى رواية مجاهد عن عمر فيما اتفقا عليه من التغليظ بالشهر الحرام، تأكدت إحداهما بالأخرى وقويتا، والله أعلم
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 12/43
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه الدِّيَةَ كاملةً، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه نِصفَ الدِّيَةِ، وفي العَينِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي اليَدِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي الرِّجلِ نِصفَ الدِّيَةِ، وقَضى أنْ يعقِلَ عن المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يرِثوا منها إلَّا ما فضَلَ عن وَرثتِها، وإن قُتِلَتْ، فعَقلُها بينَ وَرثتِها، وهم يقتُلون قاتلَها، وقَضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نِصفُ عَقلِ المُسلمينَ، وهم اليهودُ والنَّصارى. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 7092
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عَن عُمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ في العَينِ نِصفُ الدِّيةِ أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الوَرِقِ وفي عَينِ المرأةِ نصفُ ديتِها أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الورِقِ .
الراوي
عبدالعزيز بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/418
الحُكم
ضعيفلا يصح
جعل عمرُ بنُ الخطابِ الديةَ في ثلاثِ سنين وثلثي الديةِ في سنتين ونصفَ الديةِ في سنتين وثلثَ الديةِ في سنةٍ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/283
الحُكم
صحيحمنقطع وروي موصولا عن عمر من وجه آخر لكن فيه الحسن بن عمارة – وهو متروك وروي من وجه آخر منقطع عن علي
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال في اللسانِ إذا استُؤصلَ ديةٌ كاملةٌ وما أصيبَ منَ اللسانِ فبلغَ أن يمنعَ الكلِّامَ ففيه الديةُ كاملة .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/442
الحُكم
ضعيفلا يصح
قضى أبو بكرٍ الصديقُ رضي اللهُ عنه في اللسانِ إذا قطعَ بالديةِ إذا نُزِعَ من أصلِهِ فإن قطعَ من أسلَتِهِ فتكلَّمَ صاحبُهُ ففيه نِصفُ الديةِ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/442
الحُكم
ضعيفلا يصح
جَعَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه الدِّيةَ في ثَلاثِ سِنينَ، وثُلُثَيِ الدِّيةِ في سَنَتَينِ، ونِصفَ الدِّيةِ في سَنَتَينِ، وثُلُثَ الدِّيةِ في سَنةٍ .
الراوي
الشعبي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16308
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
جعل عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ الدِّيَةَ في ثلاثِ سنينَ وثُلثيْ الدِّيَةِ في سنتينِ ونصفَ الدِّيَةِ في سنتينِ وثلثَ الدِّيَةِ في سَنَةٍ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/337
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عن النَّضرِ بنِ أنسٍ قال نحَلني أنسٌ نصفَ دارِه قال فقال أبو بُردةَ إن سرَّكَ يجوز لك فاقبضْه فإنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قضى في الأنحالِ أنَّ ما قُبضَ منه فهو جائزٌ وما لم يُقبضْ فهو ميراثٌ قال فدعوتُ يزيدَ الرِّشكَ فقسَمها .
الراوي
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/69
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات لكنه منقطع

لا مزيد من النتائج