نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب ، قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل ، أنه إذا أرخيت الستور ، فقد»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال عمرُ بنُ الخطابِ إذا أرخيْتَ السُّتورَ وغلَّقتَ الأبوابَ فقد وجب الصداقُ .
عن عُمَرَ، قال: إذا أُرخِيَتِ السُّتورُ، فقد وجَب الصَّداقُ، ومثلُهُ عن زيدِ بنِ ثابتٍ. .
[عن زيدِ بنِ ثابتٍ: إذا أُرخِيَتِ السُّتورُ، فقد وجَب الصَّداقُ]. .
عن عمرَ قال إذا أُجيفَ البابُ وأُرخِيتِ السُّتورُ فقد وجب المهرُ .
أنَّ عُمرَ بن الخَطَّابِ استَشارَهُمْ في إملاصِ المَرأةِ فقال المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ قَضَى فيه رَسول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبدٍ أو أمَةٍ فقال عُمرُ إن كنتَ صادقًا فهاتِ من يعلَمُهُ فشهِدَ له مُحَمَّدُ بنُ مَسلَمَةَ أنه سمِعَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم قضَى بهِ .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ قَضى في العَينِ العَوراءِ إذا فُضِخَتْ واليدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَت والسِّنِّ السَّوداءِ إذا سَقطَت ثُلُثَ دِيَتِها .
عن عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، قال: إذا أُجيفَ البابُ، وأُرخِيَتِ السُّتورُ، فقد وَجَبَ المَهْرُ. .
عن عمرَ بنِ الخطابِ أنَّهُ استشار في الخمرِ يشربها الرجلُ فقال لهُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ نرى أن نجلدَه ثمانين فإنَّهُ إذا شرب سكرَ وإذا سكرَ هذى وإذ هذى افترى وعلى المفتري ثمانون فاجعلْهُ حدَّ الفِرْيَةِ فجلدَ عمرُ في الخمرِ ثمانينَ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضِيَ اللهُ تعالَى عنه [فيمَن ظاهر من أجنبيةٍ ثم تزوَّجها] إن تزوَّجها فلا يقربْها حتى يُكفِّرَ .
إنَّ رجلًا جعل امرأةً عليه كظهرِ أُمِّه إن هو تزوجَها فأمره عمرُ بنُ الخطابِ إن هو تزوَّجها أن لا يقربَها حتى يكفِّر كفارةَ المُتظاهرِ .
عن خَولةَ بنتِ حَكيمٍ وكان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه سلم تزوَّجها فأرجَأها فيمَنْ أرجَأ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرَّجُلُ فقال هي مِثْلُ الرَّجُلِ إذا أنزَلَتِ اغتسَلَتْ وإنْ لَمْ تُنزِلْ لَمْ تغتسِلْ .
استَشارَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ النَّاسَ في إملاصِ المَرأةِ، فقال المُغيرةُ بنُ شُعبةَ: شَهِدتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى فيه بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمَةٍ. قال: فقال عُمَرُ: ائتِني بمَن يَشهَدُ معكَ، قال: فشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسلمةَ. .
عن عمر : أنَّهُ قضَى في رجلٍ أنكرَ ولدًا من المرأةِ وَهوَ في بطنِها ، ثمَّ اعتَرفَ بِهِ وَهوَ في بطنِها ، حتَّى إذا ولَدت أنكرَهُ ؛ فأمرَ بِهِ عمرُ فجُلِدَ ثمانينَ، جلدةً لفِريتِهِ عليها ، ثمَّ ألحقَ بِهِ الولدَ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كَتَبَ إلى عامَلِ جَيشٍ كان بَعَثَه: إنَّه بَلَغَني أنَّ الرَّجُلَ مِنكُم يَطلُبُ العِلجَ، حتَّى إذا اشتَدَّ في الجَبَلِ وامتَنَعَ قال له الرَّجُلُ: مَتَرْس -يَقولُ: لا تَخَفْ- فإن أدرَكَه قَتَلَه، وإنِّي والذي نَفسي بيَدِه لا يَبلُغُني أنَّ أحَدًا فعَلَ ذلك إلَّا ضَرَبتُ عُنُقَه .
استَشار عُمَرُ بنُ الخطَّابِ الناسَ في إملاصِ المرأةِ فقال المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ شَهِدتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم قَضى فيه بغِرَّةِ عبدٍ أو أمَةٍ قال فقال عُمَرُ ائتِني بمَن يَشهَدُ معَك قال فشهِد له مُحمدُ بنُ سَلَمَةَ .
لا مزيد من النتائج