نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب ، كتب إليه في العبد ينكح سيدته ، فكتب : " ينهى عن ذلك ، وأوعد»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ سُفيانَ بنَ عَبدِ اللهِ الثَّقَفيَّ كَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه -وكان عامِلًا له على الطَّائِفِ- فكَتَبَ إليه: أنَّ قِبَلَه حيطانًا فيها كُرومٌ، وفيها مِنَ الفرسكِ والرُّمَّانِ ما هو أكثَرُ غَلَّةً مِنَ الكَرْمِ أضعافًا، فكَتَبَ إليه يَستَأمِرُه في العُشرِ، قال: فكَتَبَ إليه عُمَرُ: "إنَّه ليسَ عليها عُشرٌ"، وقال: "هيَ مِنَ العِضاهِ كُلُّها، وليسَ عليها صَدَقةٌ" .
أنَّ سفيانَ بنَ عبدِ اللَّهِ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ ما يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ؟ فكتب إليهِ عمرُ أنَّهُ لا يُحَرِّمُ منهُ الضِّرارُ والعُفافَةُ والمَلْجَةُ .
أنَّ أبا موسى الأشعريَّ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ أنَّ الرجلَ يموتُ بيننا ليس له رحمٌ ولا مولى ولا عصبةٌ فكتب إليه عمرُ إن ترك رحمًا فرحم وإلا فالمولى وإلا فلبيتِ مالِ المسلمين يرثونَه ويعقِلُونَ عنهُ أنَّ أبا موسى الأشعريَّ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ أنَّ الرجلَ يموتُ بيننا ليس له رحمٌ ولا مولى ولا عصبةٌ فكتب إليه عمرُ إن ترك رحمًا فرحم وإلا فالمولى وإلا فلبيتِ مالِ المسلمين يرثونَه ويعقِلُونَ عنهُ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ ينْكِحُ العبدُ امرأتينِ ويطلِّقُ تطليقتينِ وتعتدُّ الأمةُ حيضتينِ .
حديث عمر : يطلِّقُ العبدُ تطليقتينِ ، وتعتدُ الأمَةُ بقُرْئَينِ [يعني حديث: عن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ ينْكِحُ العبدُ امرأتينِ ويطلِّقُ تطليقتينِ وتعتدُّ الأمةُ حيضتينِ] .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّه كتب إليه في رجلٌ قيل له : متَى عهدُك بالنِّساءِ ؟ فقال : البارحةَ . قيل بمن ؟ قال : أمُّ مَثوايَ فقيل له : قد هلكتَ . قال : ما علمتُ أنَّ اللهَ حرَّم الزِّنا . فكتب عمرُ أن يُستحلَفَ ما علِم أنَّ اللهَ حرَّم الزِّنا ثمَّ يُخلَّى سبيلُه . .
جاءَ هِلالٌ، أحَدُ بَني مُتْعانَ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعُشورِ نَحْلٍ له، وسَألَه أن يَحمِيَ وادِيًا له، يُقالُ له: سَلَبةُ، فحَمى له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذلك الوادِيَ، فلمَّا وَلِيَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ سُفْيانُ بنُ وَهْبٍ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ يَسْألُه عن ذلك، فكَتَبَ [إليه] عُمَرُ [بنُ الخَطَّابِ]: إن أدَّى إليك ما كانَ يُؤَدِّي إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن عُشورِ نَحْلِه فاحْمِ له سَلَبةَ، وإلَّا فإنَّما هو ذُبابُ غَيْثٍ يَأكُلُه مَن يَشاءُ. .
أنَّ دِهْقانًا فقأَ عينَ فَرسٍ لِعروةِ بنِ الجعدِ فَكَتبَ سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ يَسألُهُ عَن ذلِكَ فَكَتَبَ عُمرُ إلَيهِ : أن خيِّر الدِّهقانَ فإِن شاءَ أخذَ الفرسَ وأعطى الشَّروى وإن شاءَ أعطى رُبعَ ثمنِهِ فقوِّمَ الفرسُ عِشرينَ ألفًا فغرِمَ خمسةَ آلافٍ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ أنهُ كُتِبَ إليهِ في رجلٍ قيلَ لهُ متى عهدُكَ بالنساءِ فقال البارحةُ قيلَ بمن قال أُمِّ مَثْوَايَ فقيلَ لهُ قد هلكتَ قال ما علمتُ أنَّ اللهَ حرَّمَ الزنا فكتبَ عمرُ رضي اللهُ عنهُ أن يُستحلفَ ما علمَ أنَّ اللهَ حرَّمَ الزنا ثم يُخَلَّى سبيلُه .
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ؛ أنَّه قال: يَنكِحُ العبدُ امرأتَيْنِ، ويُطلِّقُ طلقتَيْنِ، وتعتدُّ الأمَةُ حيضتَيْنِ، فإن لم تكُنْ تَحِيضُ فشهرَيْنِ أو شهرًا ونِصْفًا. .
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ إلى أبي عُبَيْدةَ بنِ الجرَّاحِ رضيَ اللَّهُ عنهُ أن علِّموا غلمانَكُمُ العِومَ، ومُقاتلتَكُمُ الرَّميَ . قالَ : وَكانوا يختَلِفونَ بينَ الأغراضِ، فجاءَ سَهْمٌ غَربٌ فأصابَ غلامًا فقتلَهُ في حِجرِ خالٍ لَهُ، لا يُعلَمُ لَهُ أصلٌ . قالَ : فَكَتبَ أبو عُبَيْدةَ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهما يسألُهُ إلى مَن يَدفعُ عَقلَهُ، قالَ : فَكَتبَ إليهِ عمرُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يقولُ : اللَّهُ ورسولُهُ مولَى مَن لا مَولى لَهُ، والخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ لَهُ .
عن أبي أُمامةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيفٍ قالَ: كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- إلى أبي عُبَيْدةَ بنِ الجَرَّاحِ -رَضِيَ اللهُ عنه-؛ أن عَلِّموا غِلْمانَكم العَوْمَ، ومُقاتِلتَكم الرَّمْيَ، فكانوا يَخْتلِفونَ في الأغْراضِ، فجاءَ سَهْمٌ غَرْبٌ، فقَتَل غُلامًا وهو في حِجْرِ خالٍ له، لا يُعلَمُ له أصْلٌ، فكَتَبَ أبو عُبَيْدةَ إلى عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه-: إلى مَن أَدفَعَ عَقْلَه؟ فكَتَبَ إليه عُمَرُ: إنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كانَ يقولُ: "اللهُ -عزَّ وجَلَّ- ورَسولُه مَوْلى مَن لا مَوْلى له، والخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ له. .
أنَّ رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ فكتب عمرُ بنُ الخطابِ أن يُقادَ به ثم كتب عمرُ كتابًا بعدَه أن لا تقتلوهُ ولكن اعقِلُوهُ .
عن سفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثقفيِّ أنه كتب إلى عمرَ وكان عاملًا له على الطائفِ أن قِبَلَه حيطانًا فيها من الفِرْسِكِ والرمَّانِ ما هو أكثرُ غَلَّةً من الكُرُومِ أضعافًا ، فكتب يستأمرُ في العشرِ ، فكتب إليه عمرُ : أن ليس عليها عُشرٌ ، هي من العِضَاهِ كلِّها ، فليس عليها عشرٌ .
أن عمرُو بن العاصِ كتبَ إلى عمرَ في إحدَى الزندينِ إذا كُسِرَ ، فكتبَ إليهِ عمرَ أن فيه بعيرينِ ، وإذا كُسِرَ الزندانُ ففيهما أربعةٌ من الإبلِ .
لا مزيد من النتائج