نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب ، - رضي الله عنه - قال : ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ تعالى عنه قال ما أَرى الدِّيَةَ إلا للعَصَبَةِ لأنهم يَعقِلونَ عنه فهل سمِع أحدٌ منكم من رسولِ اللهِ في ذلك شيئًا فقال الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ وكان استَعمَله رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وآلِه وسلَّم على الأعرابِ كتَب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم أن أُوَرِّثَ امرأةَ أَشيَمَ الضبابيِّ من دِيَةِ زَوجِها فأخَذ بذلك عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ تعالى عنه قال ما أَرى الدِّيَةَ إلا للعَصَبَةِ لأنهم يَعقِلونَ عنه فهل سمِع أحدٌ منكم من رسولِ اللهِ في ذلك شيئًا فقال الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ وكان استَعمَله رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وآلِه وسلَّم على الأعرابِ كتَب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم أن أُوَرِّثَ امرأةَ أَشيَمَ الضبابيِّ من دِيَةِ زَوجِها فأخَذ بذلك عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه قالَ: «ما أرى الدِّيَةَ إلَّا للعَصَبةِ؛ لأنَّهم يَعقِلونَ عنه، فهلْ سَمِعَ أحَدٌ مِنكم مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك شَيئًا؟ فقالَ الضَّحَّاكُ بنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ -وكانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اسْتَعْمَلَه على الأعْرابِ: كَتَبَ إليَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن أُوَرِّثَ امْرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوْجِها، فأخَذَ بذلك عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه». .
عن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، قال: ما أرى الدِّيةَ إلَّا للعَصَبةِ؛ لأنَّهم يَعقِلونَ عنه، فهَل سَمِعَ أحَدٌ مِنكُم مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك شَيئًا؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ -وكان استَعمَلَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الأعرابِ-: كَتَبَ إليَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أن أورِّثَ امرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها، فأخَذَ بذلك عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه .
قال عمرُ بنُ الخطابِ ما أرى الدِّيةَ إلا للعصبةِ لأنَّهُم يَعْقِلون عنه فهل سمع أحدٌ منكم في ذلك من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ شيئًا فقال الضحاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ استعملَه على الأعرابِ كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن أُورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضبابيِّ من دِيَةِ زوجِها فأخذ عمرُ بذلك .
عن ابنِ المُسيِّبِ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال : ما أرَى الدِّيةَ إلَّا للعصَبةِ لأنَّهم يعقِلون عنه ، فهل سمِع أحدٌ منكم من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك شيئًا ؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ ، وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استعمله على الأعرابِ : كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيةِ زوجِها ، فأخذ بذلك عمرُ .
أصابوا قتيلًا بينَ قريَتينِ فَكَتبوا في ذلِكَ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فَكَتبَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ أن قيسوا بينَ القَريتينِ فأيُّهما كانَ إليهِ أدنى فخُذوا خَمسينَ قَسامةً يحلِفونَ باللَّهِ ثمَّ غرِّموا الدِّيةَ . قالَ الحارثُ: فَكُنتُ فيمن أقسَمُ ثمَّ غُرِّمنا الدِّيةَ .
جَعَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه الدِّيةَ في ثَلاثِ سِنينَ، وثُلُثَيِ الدِّيةِ في سَنَتَينِ، ونِصفَ الدِّيةِ في سَنَتَينِ، وثُلُثَ الدِّيةِ في سَنةٍ .
جعل عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ الدِّيَةَ في ثلاثِ سنينَ وثُلثيْ الدِّيَةِ في سنتينِ ونصفَ الدِّيَةِ في سنتينِ وثلثَ الدِّيَةِ في سَنَةٍ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قوَّم الديةَ ألفَ دينارٍ أو اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرض الديةَ على أهلِ الورِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ .
عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ قالَ: إنَّ مِن قَضاءِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-؛ قَضى في الدِّيَةِ بمِئةٍ مِن الإبِلِ، فذَكَرَ الحَديثَ، ثُمَّ ذَكَرَ تَقْويمَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- الدِّيَةَ باثْنَي عَشَرَ ألْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قالَ: ويُزادُ ثُلُثُ الدِّيَةِ في الشَّهْرِ الحَرامِ. .
عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ أبي حُمَيدٍ، مَوْلى أبي المَلِيحِ؛ أنَّ خَتَّانةً خَفَضَتْ جارِيةً، فماتَتْ، فرُفِعَتْ إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فقالَ: وَيْحَكِ!كيف خَفَضْتيها؟ فقالَتْ: كما أَخفِضُ الجَوارِيَ، قالَ: فقالَ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عنه-: فلو ما أَبقَيتِ، وضَمَّنَها الدِّيَةَ وجَعَلَها على عاقِلتِها. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه اشتَرَطَ على أهلِ الذِّمَّةِ: إنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ المُسلِمينَ بأرضِكم فعليكم الدِّيَةُ. .
أنَّ رجلًا قتلَ امرأتَهُ اسْتَعْدَى ثلاثَةُ إِخْوَةٍ لها عليهِ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فَعَفَا أحدُهُمْ فقال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ لِلْباقِيَيْنِ خُذَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فإنَّهُ لا سَبيلَ إلى قَتْلِه .
لا مزيد من النتائج