أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بامرأة تزوجت عبدا لها فقالت المرأة : أليس الله تعالى يقول في كتابه : ? أو ما ملكت أيمانكم ? فضربهما وفرق بينهما ، وكتب إلى أهل الأمصار : أيما امرأة تزوجت عبدا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولي فاضربوهما الحد
- الراوي
- بكر بن عبدالله المزني
- المحدِّث
- البيهقي
- المصدر
- السنن الكبرى · 7/127
- الحُكم
- ضعيف الإسنادمرسل