نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عَبْدِ اللهِ بنِ نُجَيٍّ: أنَّ عَلِيًّا -رَضِيَ اللهُ عنه- أَجازَ شَهادةَ القابِلةِ وَحْدَها في الاسْتِهْلالِ. .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ: أنَّه أجاز شَهادةَ القابلةِ وَحْدَها في الاستهلالِ. .
أَنَّ عليًّا أجاز شهادةَ المرأةِ القابلةِ وحدَها في الاستهلالِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أجاز شَهادةَ رَجُلٍ وامرأتَينِ في النِّكاحِ والفُرْقةِ. .
عن عليٍّ رحِمَهُ اللَّهُ أنَّهُ أجازَ شَهادةَ القابلةِ وحدَها في الاستِهْلالِ .
عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه أنَّهُ أَجازَ شَهادَةَ الرجُلِ معَ النِّساءِ في النِّكاحِ .
عنْ عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه أجاز شهادةَ النساءِ معَ الرجلِ في النكاحِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ لم يَقبَلْ شَهادةَ امرَأةٍ واحِدةٍ في الرَّضاعِ .
عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أبي لَيْلى: أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أَجازَ شَهادةَ رَجُلٍ واحِدٍ في رُؤْيةِ الهِلالِ في فِطْرٍ أو أَضْحى. .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنْهُ أنَّهُ لم يقبَلْ في الرَّضاعِ شَهادةَ امرأةٍ واحِدةٍ وقالَ في أحدِهِما: لا حتَّى يشْهدَ رجُلانِ، أو رجلٌ وامرأتانِ .
أن عمرَ أجازَ شهادةَ رجلٍ واحدٍ في رؤيةِ الهلالِ في فطرٍ أو أضحَى .
أنَّ عمرَ رضي الله عنه أجاز شهادةَ رجلٍ واحدٍ في رؤيةِ الهلالِ في فطرٍ أو أضحى .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ أجازَ لَها وصيَّةَ غلامٍ لم يحتلِم ببئرِ جُشَمَ .
لا مزيد من النتائج