حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال»· 13 نتيجة

الترتيب:
عن عَبْدِ اللهِ بنِ نُجَيٍّ: أنَّ عَلِيًّا -رَضِيَ اللهُ عنه- أَجازَ شَهادةَ القابِلةِ وَحْدَها في الاسْتِهْلالِ. .
الراوي
عبدالله بن نجي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 7 / 162
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جابر الجعفي متروك الحَديث.
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ: أنَّه أجاز شَهادةَ القابلةِ وَحْدَها في الاستهلالِ. .
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 9 / 87
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أَنَّ عليًّا أجاز شهادةَ المرأةِ القابلةِ وحدَها في الاستهلالِ .
الراوي
عبيدالله بن يحيى
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 4/80
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أجاز شَهادةَ رَجُلٍ وامرأتَينِ في النِّكاحِ والفُرْقةِ. .
الراوي
إبراهيم
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 8/320
الحُكم
صحيحإسناده غير ثابت
عن عليٍّ رحِمَهُ اللَّهُ أنَّهُ أجازَ شَهادةَ القابلةِ وحدَها في الاستِهْلالِ .
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني لابن قدامة · 14/135
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] جابر الجعفي
عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه أنَّهُ أَجازَ شَهادَةَ الرجُلِ معَ النِّساءِ في النِّكاحِ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/148
الحُكم
ضعيفلأنه لا يصح منقطع و[فيه] الحجاج بن أرطأة لا يحتج به
عنْ عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه أجاز شهادةَ النساءِ معَ الرجلِ في النكاحِ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/126
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع و[فيه] الحجاج بن أرطأة لا يحتج به
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ لم يَقبَلْ شَهادةَ امرَأةٍ واحِدةٍ في الرَّضاعِ .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15496
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل.
عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أبي لَيْلى: أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أَجازَ شَهادةَ رَجُلٍ واحِدٍ في رُؤْيةِ الهِلالِ في فِطْرٍ أو أَضْحى. .
الراوي
عبد الرحمن بن أبي ليلى
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3514
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الأعلى ضعيف، وابن أبي ليلى لم يدرك عمر -رَضِيَ اللهُ عنه-، وخالفه أبو وائل شقيق بن سلمة، رواه عن عمر -رَضِيَ اللهُ عنه- أنه قال: لا تفطروا حتَّى يشهد شاهدان. حدث به الأعمش ومنصور عنه
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنْهُ أنَّهُ لم يقبَلْ في الرَّضاعِ شَهادةَ امرأةٍ واحِدةٍ وقالَ في أحدِهِما: لا حتَّى يشْهدَ رجُلانِ، أو رجلٌ وامرأتانِ .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/180
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي بإسنادين مرسلين
أن عمرَ أجازَ شهادةَ رجلٍ واحدٍ في رؤيةِ الهلالِ في فطرٍ أو أضحَى .
الراوي
عبدالرحمن بن أبي ليلى
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 2/371
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الأعلى ضعيف وابن أبي ليلى لم يدرك عمر وخالفه أبو وائل شقيق بن سلمة
أنَّ عمرَ رضي الله عنه أجاز شهادةَ رجلٍ واحدٍ في رؤيةِ الهلالِ في فطرٍ أو أضحى .
الراوي
عبدالرحمن بن أبي ليلى
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/249
الحُكم
ضعيفلم يُثبت يحيى بن معين سماع ابن أبي ليلى من عمر
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ أجازَ لَها وصيَّةَ غلامٍ لم يحتلِم ببئرِ جُشَمَ .
الراوي
أم عمر بن سليم بن خلدة الزرقي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/330
الحُكم
ضعيفلا يصح

لا مزيد من النتائج