حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل واحد ، مع نساء في نكاح»· 13 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أجاز شَهادةَ رَجُلٍ وامرأتَينِ في النِّكاحِ والفُرْقةِ. .
الراوي
إبراهيم
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 8/320
الحُكم
صحيحإسناده غير ثابت
عنْ عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه أجاز شهادةَ النساءِ معَ الرجلِ في النكاحِ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/126
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع و[فيه] الحجاج بن أرطأة لا يحتج به
عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه أنَّهُ أَجازَ شَهادَةَ الرجُلِ معَ النِّساءِ في النِّكاحِ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/148
الحُكم
ضعيفلأنه لا يصح منقطع و[فيه] الحجاج بن أرطأة لا يحتج به
أن عمرَ أجازَ شهادةَ رجلٍ واحدٍ في رؤيةِ الهلالِ في فطرٍ أو أضحَى .
الراوي
عبدالرحمن بن أبي ليلى
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 2/371
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الأعلى ضعيف وابن أبي ليلى لم يدرك عمر وخالفه أبو وائل شقيق بن سلمة
عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أبي لَيْلى: أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أَجازَ شَهادةَ رَجُلٍ واحِدٍ في رُؤْيةِ الهِلالِ في فِطْرٍ أو أَضْحى. .
الراوي
عبد الرحمن بن أبي ليلى
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3514
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الأعلى ضعيف، وابن أبي ليلى لم يدرك عمر -رَضِيَ اللهُ عنه-، وخالفه أبو وائل شقيق بن سلمة، رواه عن عمر -رَضِيَ اللهُ عنه- أنه قال: لا تفطروا حتَّى يشهد شاهدان. حدث به الأعمش ومنصور عنه
أنَّ عمرَ رضي الله عنه أجاز شهادةَ رجلٍ واحدٍ في رؤيةِ الهلالِ في فطرٍ أو أضحى .
الراوي
عبدالرحمن بن أبي ليلى
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/249
الحُكم
ضعيفلم يُثبت يحيى بن معين سماع ابن أبي ليلى من عمر
عن عبدِ الملِكِ بنِ مَيْسرةَ قال شهِدْتُ المدينةَ وبها ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ فجاء رجُلٌ إلى واليها وشهِد عندَه على رؤيةِ هلالِ رمَضانَ فسأَل ابنَ عُمَرَ وابنَ عبَّاسٍ عن شَهادتِه فأمَراه أنْ يُجيزَها وقالا إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجاز شَهادةَ رجُلٍ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمَضانَ وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُجيزُ شَهادةً في الإفطارِ إلَّا شَهادةَ رجُلَيْنِ .
الراوي
عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 5/293
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن مسعر إلا حفص
أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لم يُسمَعْ منه غيرُ نَعيه النعمانَ قال لا تجوزُ شهادةٌ على شهادةٍ في حدٍّ ولا في دمٍ ولا في طلاقٍ ولا نكاحٍ ولا عِتقٍ إلا في المالِ وحدَه .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/439
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه الحارث بن نبهان وهو هالك
إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شهادةَ رجلٍ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ وكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا يجيزُ شهادةً في الإفطارِ إلَّا شهادةَ رجلين .
الراوي
عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/149
الحُكم
ضعيففيه حفص بن عمرو الأيلي وهو ضعيف‏‏
شهِدتُ المدينةَ وبها ابنُ عمرَ وابنُ عبَّاسٍ ، فجاء رجلٌ إلى واليها ، فشهِد عنده على رؤيةِ هلالِ شهرِ رمضانَ ، فسأل ابنَ عمرَ وابنَ عبَّاسٍ عن شهادتِه فأمراه أن يُجيزَه ، وقالا : إنَّ رسولَ اللهِ أجاز شهادةَ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ ، وكان لا يُجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلَّا بشهادةِ رجلَيْن .
الراوي
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
التلخيص الحبير · 2/777
الحُكم
ضعيفتفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجازَ شهادَةَ رجلٍ واحدٍ على رُؤْيَةِ هلالِ رمضانَ ، وكان لا يجيزُ شهادَةَ الإفطارِ إِلَّا بشاهدَيْنِ .
الراوي
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 279/1
الحُكم
ضعيفمن حديث حفص بن عمر الأبلي، وهو ضعيف جدا
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَجازَ شَهادةَ رَجُلٍ واحِدٍ على رُؤْيةِ الهِلالِ في رَمَضانَ، وقالا: كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يُجيزُ شَهادةَ الإفْطارِ إلَّا برَجُلَينِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر، وعبدالله بن عباس
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/ 209
الحُكم
ضعيفيرويه أبو إسماعيل حفص بن عمر الأيلي عن ابن عمر بن كرام وأبي عوانة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس، وأبو إسماعيل هذا ضعيف جدا، وأبو حاتم يرميه بالكذب
عن عمرَ : أنه أجازَ شهادةَ النساءِ معَ الرجلِ في النكاحِ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/21
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع وتفرد به الحجاج بن أرطأة ولا يحتج به أهل العلم

لا مزيد من النتائج