حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث ، والعمة الثلثين .»· 15 نتيجة

الترتيب:
أُتِيَ زيادٌ في عمٍّ لأمٍّ، وخَالةٍ . فقالَ: ألا أخبرُكُم بقَضاءِ عمرَ فيها رضيَ اللَّهُ عنهُ فيهما أعطَى العمَّ للأمِّ الثُّلُثَيْنِ وأعطَى الخالةَ الثُّلثَ .
الراوي
زياد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/265
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، رضيَ اللَّهُ عنهُ بعثَ يَعلى بنَ مُنيَّةَ إلى اليمَنِ فأمرَهُ أن يُعْطيَهم، الأرضَ البَيضاءَ على أنَّهُ إن كانَ البقرُ والبَذرُ والحديدُ مِن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فلَهُ الثُّلثانِ ولَهُمُ الثُّلثُ وإن كانَ البقرُ والبَذرُ والحديدُ منهُم فلِعُمَرَ الشَّطرُ ولَهُمُ الشَّطرُ . وأمرَهُ أن يُعْطيَهمُ النَّخلَ والكَرْمَ على أنَّ لعمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ الثلُثَيْنِ ولَهُمُ الثُّلثُ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/333
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات ولكنه مرسل منقطع
أنَّ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قضَى للعمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، والخالةِ الثُّلثَ .
الراوي
جابر بن زيد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/264
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له] طريقان منقطعان
أنَّ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه جعَلَ للعَمَّةِ الثُّلُثَينِ، وللخالةِ الثُّلُثَ. .
الراوي
الحسن وجابر بن زيد وبكر بن عبدالله المزني وغيرهم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/217
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ في مَرضِهِ الَّذي ماتَ فيهِ: قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ والنَّصارى؛ اتَّخِذوا قبورَ أنبيائِهِم مَساجدَ، لايبقين دينانِ بأَرضِ العربِ، فلمَّا استُخْلِفَ عمرُ بنُ الخطَّابِ أجلى أَهْلَ نجرانَ إلى البَحرانيَّةِ، واشتَرى عقرَهُم وأموالَهُم، وأجلى أَهْلَ فدَكٍ وتيماءَ وأَهْلَ خيبرَ، واستعملَ يعلى بنَ مُنْيَةَ، فأعطى البَياضَ علَى إن كانَ البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ، فلِعمرَ الثُّلثانِ ولَهُمُ الثُّلثُ، وإن كانَ منهم فلِعمرَ الشَّطرُ ولَهُمُ الشَّطرُ، وأعطى النَّخلَ والعنبَ على أنَّ لِعُمرَ الثُّلُثَيْنِ ولَهُمُ الثُّلثَ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تغليق التعليق · 3/304
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل يتقوى بمرسل آخر
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال في مرضِه الذي مات فيه : قاتل اللهُ اليهودَ والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائِهم مساجدَ ، لا يَبقيَنَّ دينانِ بأرضِ العربِ فلما استُخلِف عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أجلَى أهلَ نجرانَ إلى البحرانيَّةِ واشترى عُقُرَهم وأموالَهم ، وأجلى أهلَ فَدكٍ وتَيماءَ وأهلَ خيبرَ واستعمَل يعلَى بنَ منيةَ فأعطى البياضَ على إن كان البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ فلعمرَ الثلثانِ ولهم الثلثُ ، وإن كان منهم فلهم الشطرُ ، وأعطى النخلَ والعنبَ على أنْ لعمرَ الثلثينِ ولهم الثلثُ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/135
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قال : لما استُخلف عمرُ أجلى أهلَ نجرانَ وأهلَ فَدَكَ وتيماءَ وأهلَ خيبرَ واشترى عقارَهم وأموالَهم ، واستعمل يعلى بنَ منيةَ فأعطى البياضَ يعني بياضَ الأرضِ على إن كان البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ فلهم الثلثُ ولعمرَ الثلثانِ ، وإن كان منهم فلهم الشطرُ ولهُ الشطرُ ، وأعطى النخلَ والعنبَ على أنَّ لعمرَ الثلثينِ ولهم الثلثُ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/15
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل [ يتقوى بمرسل آخر ]
لَمَّا استُخلِفَ عُمَرُ أجلى أهلَ نَجرانَ وأهلَ فَدَكٍ وتَيماءَ وأهلَ خَيبَرَ، واشتَرى عُقُرَهم وأموالَهم، واستَعمَلَ يَعلى بنَ أُمَيَّةَ فأعطى البَياضَ، يَعني بَياضَ الأرضِ على: إنْ كانَ البَذرُ والبَقَرُ والحَديدُ مِن عُمَرَ، فلهمُ الثُّلُثُ ولِعُمَرَ الثُّلُثانِ، وإنْ كان منهم فلهمُ الشَّطرُ، وأعطَى النَّخلَ والعِنبَ على أنَّ له الثُّلُثَيْنِ ولهمُ الثُّلُثَ. .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 4/177
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل،وله طريق آخر مرسل أيضا بنحوه فيتقوى أحدهما بالآخر]
عَن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ جعلَ للعمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، وللخالةِ الثُّلُثَ .
الراوي
الحسن
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/263
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
لما استُخلِفَ عمرُ أجلَى أهلَ نجرانَ وأهلَ فدَكٍ وتيماءَ وأهلَ خيبرَ واشترى عقارَهم وأموالَهم واستعمل يعلى بنَ منيَّةَ فأعطى البياضَ يعني بياضَ الأرضَ على إن كان البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ فلهم الثُّلُثُ ولعمرَ الثُّلُثانِ وإن كان منهم فلهم الشَّطرُ وله الشَّطرُ وأعطى النَّخلَ والعنبَ على أنَّ لعمرَ الثُّلُثينِ ولهم الثُّلثُ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/303
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ في تَوريثِ العَمَّةِ الثُّلُثَ، والخالةِ الثُّلُثَ .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 12741
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أن عمرَ أجْلَى أهلَ نجرانَ, اليهودَ والنصارى, واشتَرَى بياضَ أرَضِيهم وكُرُومَهم, فعاملَ عمرُ الناسَ إن همْ جاءُوا بالبقرِ والحديدِ من عندِهمْ, فلهمْ الثلثانِ, ولعمرَ الثلثُ, وإنْ جاءَ عمرُ بالبذرِ منْ عندِه, فلهُ الشطرُ, وعاملَهم في النخلِ على أن لهم الخمسَ, ولعمرَ أربعةُ أخماسَ, وعاملَهم على الكرمِ على أن لهم الثلثَ, ولعمرَ الثلثينِ .
الراوي
يحيى بن سعيد
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تغليق التعليق · 3/304
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل يتقوى بمرسل آخر
عن عبدِ اللهِ قال الخالةُ بمنزلةِ الأمِّ والعمةُ بمنزلةِ الأبِ وابنةُ الأخِ بمنزلةِ الأخِ وكل ذي رحِمٍ بمنزلةِ الرَّحمِ التي تليه إذا لم يكن وارثٌ ذو قرابةٍ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/142
الحُكم
ضعيف[فيه] محمد بن سالم وهو الهمداني ضعيف
كان عليٌّ وعبدُ اللهِ إذا لم يجِدوا ذا سهمٍ أَعطوا القرابةَ أعطَوا بنتَ البنتِ المالَ كلَّه والخالَ المالَ كلَّه وكذلك ابنةُ الأخِ وابنةُ الأختِ للأمِّ أو للأبِ والأمِّ أو للأب والعمةُ وابنةُ العمِّ وابنةُ بنتِ الابنِ والجدُّ من قبَلِ الأمِّ وما قربَ أو بعُد إذا كان كل رحمًا فله المالُ إذا لم يوجد غيرُه فإن وُجدَ ابنةُ بنتٍ وابنةُ أختٍ فالنصفُ والنصفُ وإن كانت عمةٌ وخالةٌ فالثلثُ والثلثانِ وابنةُ الخالِ وابنةُ الخالةِ الثلثُ والثلثان .
الراوي
أصحاب المغيرة بن شعبة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/142
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه سُئِلَ عن الوَصِيَّةِ، فقال عُمَرُ: الثُّلُثُ وَسَطٌ مِنَ الماِل، لا بَخْسَ ولا شَطَطَ. .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 8/38
الحُكم
صحيحثابت

لا مزيد من النتائج