حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عمر بن الخطاب جعل ألبتة واحدة ، وهو أحق بها»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّها [يعني البتَّةَ] واحدةٌ رجعيَّةٌ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 3/972
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّها يعني البتَّةَ واحدةٌ رجعيَّةٌ فقط .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 3/970
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يصح
أنَّ رُكانةَ بنَ عبدِ يزيدَ طلَّق امرأتَه سُهَيْمَةَ المُزَنِيَّةَ البتةَ؛ فأخبر النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بذلك؛ وقال : واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : واللهِ ما أردتَ إلا واحدةً؟ فقال ركانةُ : واللهِ ما أردتُ بها إلا واحدةً. فردَّها إليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، فطلَّقها الثانيةَ في زمانِ عمرَ بنِ الخطابِ ، والثالثةَ في زمانِ عثمانَ .
الراوي
نافع بن عجير بن عبد يزيد
المحدِّث
القرطبي المفسر
المصدر
تفسير القرطبي · 4/64
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالذي صح من حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا ثلاثاً، وطلاق البتة قد اختلف فيه
حديثُ رُكانةَ في البتَّةَ [يعني حديث: أنَّ ركانةَ بنَ عبدِ يزيدَ طلق امرأتَهُ سُهَيْمَةَ ألبتةَ فأخبر النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بذلكَ فقال واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ واللهِ ما أردتَ إلا واحدةً فقال ركانةُ واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً فردَّها إليهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فطلقها الثانيةَ في زمانِ عمرَ بنِ الخطابِ والثالثةَ في زمانِ عثمانَ بنِ عفانَ] .
الراوي
[نافع بن عجير بن عبد يزيد]
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
الفتاوى الكبرى · 3/ 254
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس بشيء
حديثُ رُكانةَ أنَّه طَلَّق امرأتَه البتَّةَ [يعني حديث: أنَّ ركانةَ بنَ عبدِ يزيدَ طلق امرأتَهُ سُهَيْمَةَ ألبتةَ فأخبر النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بذلكَ فقال واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ واللهِ ما أردتَ إلا واحدةً فقال ركانةُ واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً فردَّها إليهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فطلقها الثانيةَ في زمانِ عمرَ بنِ الخطابِ والثالثةَ في زمانِ عثمانَ بنِ عفانَ] .
الراوي
[نافع بن عجير بن عبد يزيد]
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
الفتاوى الكبرى · 3/ 254
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
عنْ عمرَ : أنَّه كانَ يقولُ في الْخَلِيَّةِ والْبَرِيَّةِ والْبَتَّةِ والبَائِنَةِ واحدةٌ وهوَ أحقُ بها .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/195
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ رُكانةَ بنَ عَبْدِ يَزيدَ طَلَّقَ امْرَأتَه البتَّةَ، فأَخبَرَ بِذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقالَ: واللهِ ما أَرَدْتُ إلَّا واحِدةً، فرَدَّها إليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فطَلَّقَها الثَّانِيةَ في زَمَنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، والثَّالِثةَ في زَمَنِ عُثْمانَ. .
الراوي
نافع بن عجير
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 195
الحُكم
ضعيف[فيه . . . . . . . . . .] عَبْد اللهِ بن علي بن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة والزبير بن سعيد عن عَبْد اللهِ بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده وكلهم ضعيف.
حديثُ ركانَةَ الَّذي يُروَى فيهِ أنَّهُ طلَّقها البتَّةَ ، وأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سألَهُ ، وقال ما أردتُ إلَّا واحدَةً [يعني حديث: أنَّ ركانةَ بنَ عبدِ يزيدَ طلق امرأتَهُ سُهَيْمَةَ ألبتةَ فأخبر النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بذلكَ فقال واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ واللهِ ما أردتَ إلا واحدةً فقال ركانةُ واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً فردَّها إليهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فطلقها الثانيةَ في زمانِ عمرَ بنِ الخطابِ والثالثةَ في زمانِ عثمانَ بنِ عفانَ] .
الراوي
[ركانة بن عبد يزيد بن هاشم]
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
مجموع الفتاوى · 33/67
الحُكم
ضعيفضعيف عند أئمة الحديث
أنَّ رجلًا جَعلَ أمرَ امرأتِهِ بيَدِها في زمانِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ فطلَّقَت نفسَها ثلاثًا فقالَ هوَ : واللَّهِ ما جعَلتُ أمرَها إلَّا واحِدةً فترَافعا إلى عمرَ فاستَحلفَهُ عمرُ باللَّهِ الَّذي لا إلَهَ إلَّا هوَ ما جعلتَ أمرَها بيدِها إلَّا واحدةً فحلفَ فردَّها عمرُ علَيهِ .
الراوي
عبدالكريم بن أمية
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/118
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يصح
أنَّ ركانةَ بنَ عبدِ يزيدَ طلق امرأتَهُ سُهَيْمَةَ ألبتةَ فأخبر النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بذلكَ فقال واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ واللهِ ما أردتَ إلا واحدةً فقال ركانةُ واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً فردَّها إليهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فطلقها الثانيةَ في زمانِ عمرَ بنِ الخطابِ والثالثةَ في زمانِ عثمانَ بنِ عفانَ .
الراوي
نافع بن عجير بن عبد يزيد
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن الدارقطني · 3/285
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال إنِ اختارَتْ نفسَها فهي واحدةٌ ولا يَخطبُها هو ولا من سِواهُ إلا بعد انقضاءِ العدةِ وإنِ اختارَتْ زوجَها فهيَ واحدةٌ وهو أحقُّ بِها .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/121
الحُكم
صحيحصحيح
جاءَ رجلٌ إلى ابنِ مَسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ وقالَ : كانَ بَيني وبينَ امرأتي بعضُ ما يَكونُ بينَ النَّاسِ فقالَت : لو أنَّ الَّذيَ بيدِكَ من أمري بيدي لعَلِمْتُ كيفَ أصنعُ، قالَ : فقُلتُ : إنَّ الَّذيَ بيدي من أمرِكِ بيدِكِ، قالَت : فإنِّي قد طلَّقتُكَ ثلاثًا قالَ عبدُ اللَّهِ : أُراها واحِدةً وأنتَ أحقُّ بِها وسألقى أميرَ المؤمنينَ عمرَ، فأسألَهُ عن ذلِكَ قالَ : فلقيَهُ فسألَهُ فقصَّ عليهِ القصَّةَ، فقالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : فَعلَ اللَّهُ بالرِّجالِ يعمَدونَ إلى ما جعلَ اللَّهُ بأيديهم فيَجعلونَهُ بأيدي النِّساءِ بفيها التُّرابَ بفيها التُّرابَ، فما قُلتَ، قالَ : قلتُ : أُراها واحدةً وَهوَ أحقُّ بِها، قالَ : وأَنا أرى ذلِكَ ولو قُلتَ غيرَ ذلِكَ لرأيتُ أنَّكَ لم تُصِبْ .
الراوي
الأسود وعلقمة
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/348
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] ابن الوليد هو العدني متكلم فيه يسيرا قال أحمد لا يحتج به ولم يعرفه ابن معين
سمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقولُ: مَن وهَبَ هِبةً فهو أحَقُّ بها، حتى يُثابَ منها بما يَرضاهُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 13/33
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين.
عن رُكانةَ أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه سُهَيمةَ البَتَّةَ، فأخبَرَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك، فقال: آللهِ ما أرَدتَ إلَّا واحِدةً؟ فقال: واللَّهِ ما أرَدتُ إلَّا واحِدةً، فرَدَّها إليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فطَلَّقَها الثَّانيةَ في زَمَنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، والثَّالثةَ في زَمَنِ عُثمانَ .
الراوي
ركانة
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 1708
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس بشيء
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4400
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل]

لا مزيد من النتائج