نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أغرَم ثلاثةً كلُّهم يرثُ الصبيَّ أجرَ رَضاعةٍ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ [أغرَمَ] ثَلاثةً كُلُّهم يَرِثُ الصَّبيَّ أجرَ رَضاعِه .
أنَّ رجلًا قتلَ امرأتَهُ اسْتَعْدَى ثلاثَةُ إِخْوَةٍ لها عليهِ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فَعَفَا أحدُهُمْ فقال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ لِلْباقِيَيْنِ خُذَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فإنَّهُ لا سَبيلَ إلى قَتْلِه .
كنَّا نسافرُ مع عمرَ بنِ الخطَّابِ رَضي اللهُ عنهُ فنسيرُ ثلاثةَ أميالٍ فيتجوَّزُ في الصَّلاةِ .
خاصَمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه امرأتَهُ التي طلَّقَ إلى أبي بَكرٍ رضِيَ اللهُ عنه في ولَدِها، فقال أبو بَكرٍ: هي أحقُّ به ما لم تزوَّجْ أو يشِبَّ الصبيُّ، وقال: هي أَحْنى وأعطَفُ وألطَفُ وأرأَفُ وأرحَمُ. .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه لمَّا قرأ هذه الآيةَ { فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } قال : هذه عمَّتْ المسلمينَ كلَّهم .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه غَرَّمه بضاعةً كانت معه فسُرِقَت أو ضاعت، فغَرَّمَها إيَّاه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه .
أنَّ عمرَ بنِ الخطابِ - رضي اللهُ عنهُ - ضرب الجزيةَ على أهل الذهبِ : أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهلِ الورِقِ : أربعينَ درهمًا ؛ مع ذلك أرزاقُ المسلمِينَ، وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ . .
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ وشرَط لها أن لا يخرجَها فوضع عنه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ الشرطَ وقال المرأةُ مع زوجِها .
أنَّ رجلًا وامرأتَه أَتَيَا عمرَ بنَ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه وجاءت امرأةٌ فقالتْ : إني أَرْضَعْتُكُما فَأَبَى عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه أن يَأخذَ بقولِها ، فقال : دُونَكَ امرأتَكَ .
قَتلَ رجلٌ ابنَهُ عمدًا فرُفِعَ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فجعلَ عليهِ مائةً منَ الإبلِ ثلاثينَ حقَّةً وثلاثينَ جَذَعةً وأربعينَ ثَنيَّةً ، وقالَ : لا يَرثُ القاتلُ ولولا أنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يُقتَلُ والدٌ بولدِهِ لقتلتُكَ .
لو أنَّ عِلْمَ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ وُضِعَ في كفَّةِ الميزانِ ، ووُضِعَ عِلْمُ أهلِ الأرضِ في كفَّةٍ ، لرجح عِلْمُ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ . .
«أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أُتِيَ بمَجْنونةٍ قد زَنَتْ وهي حُبْلى، فأرادَ رَجْمَها، فقالَ له علِيٌّ رَضِيَ اللهُ عنه: أَمَا بَلَغَك أنَّ القَلَمَ قد وُضِعَ عن ثَلاثةٍ: عن المَجْنونِ حتَّى يُفيقَ، وعن الصَّبِيِّ حتَّى يَعقِلَ، وعن النَّائِمِ حتَّى يَسْتيقِظَ؟». .
مرَّ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي اللهُ عنه بمجنونةِ بني فلانٍ قدْ زنَتْ فأمرَ عمرُ رضي اللهُ عنه برجمِهَا فردَّها عليٌّ وقالَ لعمرَ أمَا تذكرُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ المجنونِ المغلوبِ على عقلِهِ، وعن النائمِ حتَّى يستيقظَ وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ قالَ صدقْتَ فخلَّى عنْهَا .
عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه: إذا كان نَفَرٌ ثَلاثةٌ فليُؤَمِّروا أحدَهُم، ذاكَ أميرٌ أمَّرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
لا مزيد من النتائج