نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترط على أهل الذمة : إن قتل رجل من المسلمين»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه اشتَرَطَ على أهلِ الذِّمَّةِ: إنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ المُسلِمينَ بأرضِكم فعليكم الدِّيَةُ. .
أنه سمع عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ يُحدثُ الناسَ : أنَّ رجلًا من أهلِ الذمةِ قُتِل بالشامِ عمدًا وعمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ إذ ذاك بالشامِ فلما بلَغه ذلك ، قال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : قد وقعتم بأهلِ الذمَّةِ لأقتلَنَّه به ، فقال أبو عبيدةَ بنُ الجراحِ رضيَ اللهُ عنهُ : ليس ذلك لك ، فصلى ثم دعا أبا عبيدةَ فقال : لِمَ زعمتَ لا أقتلُه به ؟ فقال أبو عبيدةَ رضيَ اللهُ عنهُ : أرأيت لو قتل عبدًا له أكنتَ قاتِلُه به ؟ فصمت عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ ثم قضى عليه بألفِ دينارٍ مُغلِّظًا عليه .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللَّهُ عنهُ أن يؤخذُ من أَهلِ الحربِ مثلَ ما يؤخذُ من أَهلِ الذِّمَّةِ يعني تُجَّارَهم .
أنَّ عُمَرَ شرَطَ على أهلِ الذِّمَّةِ ضيافةَ يومٍ وليلةٍ، وأنْ يُصلِحوا القناطِرَ، وإنْ قُتِلَ رَجلٌ مِنَ المسلمينَ بأرضِهم فعليهم دِيَتُه. .
قتَل رجُلٌ منَ المُسلمِينَ رجُلًا منَ العِبادِ، فذهَب أخوهُ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه، فكتَب عُمرُ أنْ يُقتَلَ، فجعَلوا يقولونَ: اقتُلْ حُنَيْنُ، فيقولُ: حتى يجيءَ الغَيظُ، قال: فكتَب أنْ يُودَى ولا يُقتَلَ. .
أن عمر بن الخطاب رضي اللهُ عنه قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنى ، قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المُسلِمينَ ، قال: أصبت .
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قضَى : أنَّ ما اشتُرِطَ في نِكاحِ امرأةٍ منَ الحَباءِ ، فَهوَ من صداقِها .
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أن رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهلِ الذمَّةِ عمدًا ، ورُفِع إلى عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ فلم يقتلْه وغلَّظَ عليه الدِّيةَ مثلَ ديةِ المسلمِ .
أنَّ عمرَ بنِ الخطابِ - رضي اللهُ عنهُ - ضرب الجزيةَ على أهل الذهبِ : أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهلِ الورِقِ : أربعينَ درهمًا ؛ مع ذلك أرزاقُ المسلمِينَ، وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ . .
عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
أنَّ جماعةً من أهلِ الذِّمَّةِ أتَوْا عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ فقالوا : إنَّ المسلمينَ إذا مرُّوا بنا كلَّفونا ذبائحَ الغنمِ والدَّجاجِ ، فقال : أطعِموهُم ممَّا تأكلونَ ولا تزيدوهُم عليهِ .
قتلَ رجلٌ منَ المسلمينَ رجلًا منَ العُبَّادِ فذَهَبَ أخوهُ إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فَكَتبَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ أن يُقتَلَ فجعلوا يقولونَ: اقتُل حُنَينُ فيقولُ حتَّى يَجيءَ الغيظُ قالَ: فَكَتبَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ أن يودَى ولا يُقتلَ .
قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكة وهو خليفة ، فرفع إليه رجل اعتق سائبة أصاب ابنا للسائب بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم خطأ ، فطلب السائب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه دية ابنه ، فقال عمر : إن يكن له مال ودى ابنك لك من ماله بالغا ما بلغ –قال للسائب : فإن لم يكن له مال ؟ قال عمر رضي الله عنه : فلا شيء لك ، قال السائب : أفرأيت لو أصبناه خطأ ، قال : إذا والله تعقله ، قال : فقال السائب : فإن قتل عقل ، وإن قتل لم يعقل عنه ، قال : فقال عمر رضي الله عنه : نعم ، قال : فقال السائب : هو إذا كالأرقم إن يلق يلقم وإن يقتل ينقم ، قال : فقال عمر رضي الله عنه : فهو والله ذلك ، قال : فلم يعطه شيئا
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنْهُ رفعَ إليهِ أنَّ بعضَ عُمَّالِهِ يأخذُ خَمرًا من أَهلِ الذِّمَّةِ عن الجزيةِ فقالَ قاتلَ اللَّهُ فلانًا أما علمَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قالَ قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ حُرِّمت عليْهم الشُّحومُ فجمَّلوها وباعوها وأَكلوا أثمانَها ثمَّ قالَ عمرُ ولُّوهم بيعَها وخذوا منهم أثمانَها .
لا مزيد من النتائج